• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الاحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية — قانون، رقم 59، 1953، نافذ ومعدَّل، 311 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف عقد الزواج وأهدافه الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
  • المادة 2: الخطبة لا تعتبر زواجاً قانونياً الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا
  • المادة 3: حق العدول عن الخطبة لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
  • المادة 4: استرداد المهر والهدايا عند العدول عن الخطبة 1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. 2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية...
  • المادة 5: انعقاد الزواج بالإيجاب والقبول ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
  • المادة 6: ألفاظ الإيجاب والقبول في الزواج يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً
  • المادة 7: الإيجاب والقبول بالكتابة للغائبين يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس
  • المادة 8: التوكيل في عقد الزواج وشروطه 1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
  • المادة 9: تجاوز الوكيل لحدود وكالته في الزواج إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة
  • المادة 10: الإيجاب والقبول للعاجز عن النطق يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة
  • المادة 11: شروط الإيجاب والقبول في الزواج 1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب 2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية المو...
  • المادة 12: شروط صحة عقد الزواج وحضور الشهود 1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو...
  • المادة 13: عدم انعقاد الزواج المضاف للمستقبل أو المعلق على شرط لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
  • المادة 14: شروط عقد الزواج وتأثيرها على صحته 1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 4/ للمتضرر من الزوج...
  • المادة 15: أهلية الزواج والعقل والبلوغ 1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ 2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
  • المادة 16: اكتمال أهلية الزواج بسن الثامنة عشرة تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر
  • المادة 17: شروط القاضي لإذن الزواج الثاني للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما
  • المادة 18: إذن القاضي بزواج المراهقين بعد البلوغ 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
  • المادة 19: رفض القاضي لزواج غير المتناسبين سناً إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
  • المادة 20: إذن القاضي بزواج المرأة بعد الثامنة عشرة إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
  • المادة 21: دور الولي في عقد الزواج وإجازة الفتاة 1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
  • المادة 22: شروط الولي في الزواج وتساوي الأولياء يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. 2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
  • المادة 23: انتقال ولاية الزواج عند غياب الولي الأقرب 1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج. 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
  • المادة 24: القاضي كولي لمن لا ولي له القاضي ولي من لا ولي له
  • المادة 25: منع القاضي من تزويج من له ولاية عليه ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه
  • المادة 26: شروط لزوم الزواج: الكفاءة بين الزوجين يشترط في لزوم الزواج: 1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
  • المادة 27: زواج الكبيرة دون موافقة الولي إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
  • المادة 28: الكفاءة تعتمد على عرف البلد العبرة في الكفاءة لعرف البلد
  • المادة 29: حق الكفاءة للمرأة والولي الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
  • المادة 30: سقوط حق الفسخ عند الحمل يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
  • المادة 31: ضرورة الكفاءة عند العقد فقط تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
  • المادة 32: فسخ العقد لعدم الكفاءة المشترطة إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد
  • المادة 33: تحريم الزواج من الأصول والفروع يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده
  • المادة 34: تحريم زواج الرجل من زوجات أصوله وفروعه يحرم على الرجل: 1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما 2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
  • المادة 35: تحريم الرضاع ما عدا بعض الاستثناءات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي: أ/ أم أخيه وأم أخته. ب/ أخت ابنه وأخت ابنته. ج/جدة ابنه وجدة ابنته. د/أم عمه وأم عمته. ه/ أم خاله وأم خالته. و/عمة ابنه وعمة ابنته. ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته. ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته. 2...
  • المادة 36: شروط زواج المطلقة ثلاثاً 1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً 2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة
  • المادة 37: شروط الزواج برابعة لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها
  • المادة 38: حظر الزواج بزوجة أو معتدة آخر لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته
  • المادة 39: منع الجمع بين امرأتين متنافيتين لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما
  • المادة 40: متطلبات تقديم طلب الزواج 1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك. ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين ف...