المادة 4: استرداد المهر والهدايا عند العدول عن الخطبة
1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية...
المادة 8: التوكيل في عقد الزواج وشروطه
1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.
2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
المادة 11: شروط الإيجاب والقبول في الزواج
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب
2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية المو...
المادة 12: شروط صحة عقد الزواج وحضور الشهود
1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو...
المادة 14: شروط عقد الزواج وتأثيرها على صحته
1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.
2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.
3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
4/ للمتضرر من الزوج...
المادة 15: أهلية الزواج والعقل والبلوغ
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
المادة 18: إذن القاضي بزواج المراهقين بعد البلوغ
1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
المادة 20: إذن القاضي بزواج المرأة بعد الثامنة عشرة
إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 21: دور الولي في عقد الزواج وإجازة الفتاة
1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.
2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
المادة 23: انتقال ولاية الزواج عند غياب الولي الأقرب
1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.
2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 35: تحريم الرضاع ما عدا بعض الاستثناءات
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:
أ/ أم أخيه وأم أخته.
ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.
ج/جدة ابنه وجدة ابنته.
د/أم عمه وأم عمته.
ه/ أم خاله وأم خالته.
و/عمة ابنه وعمة ابنته.
ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.
ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.
2...
المادة 36: شروط زواج المطلقة ثلاثاً
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة
المادة 40: متطلبات تقديم طلب الزواج
1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.
ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين ف...