• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 23 لعام 2022 المتضمن قانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية

القانون 23 لعام 2022 المتضمن قانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية — قانون، رقم 23، 2022، نافذ، 29 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المنشآت والرخص والمستثمر يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها: ·   المنشأة: المنشأة السياحية أو المجمع السياحي، أو أي من الفعاليات الأخرى التي تُمنح الصفة السياحية وفق المعايير والمواصفات السياحية المعتمدة من ا...
  • المادة 2: تحديد الأنواع والتصنيف والترخيص تُحدّد بقرار من الوزير: ‌أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ‌ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
  • المادة 3: لجنة التصنيف السياحي ‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة على النحو الآتي: –         مدير السياحة في المحافظة                   رئيساً –         ممثل عن المحافظة                            عضواً –         ممثل عن مديرية السياحة في المحاف...
  • المادة 4: لجنة الاعتراض على التصنيف ‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي وذلك على النحو الآتي: –         معاون الوزير      رئيساً –         ممثل عن الوزارة عضواً –         ممثل عن وزارة المالية    عضواً –         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية...
  • المادة 5: الترخيص السياحي الإلزامي يصدر بقرار من الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.
  • المادة 6: التشغيل التجريبي المسبق للوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.
  • المادة 7: حظر الإشادة والتشغيل دون ترخيص ‌أ- يحظر على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من الوزارة. ‌ب- يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.
  • المادة 8: تسعير الخدمات السياحية ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية على النحو الآتي: –         ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل                  رئيساً –         ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك       عضواً –         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبي...
  • المادة 9: الاعتراض على التسعير ‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على الأسعار على النحو الآتي: –         معاون الوزير                                                  رئيساً –         ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك       عضواً –         ممث...
  • المادة 10: الرقابة على المنشآت السياحية تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: ‌أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ‌ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ‌ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.
  • المادة 11: الضابطة العدلية السياحية ‌أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية. ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئ...
  • المادة 12: اللجان المشتركة للرقابة ‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجان للرقابة المشتركة في كل محافظة على النحو الآتي: –         ممثل عن مديرية السياحة                                    رئيساً –         ممثل عن المحافظة المعنية                                   عضواً –         م...
  • المادة 13: أنواع الرقابة وآلية معالجة الشكاوى ‌أ- تكون الرقابة على المنشآت وفق الآتي: رقابة وقائية: الزيارات التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية بهدف تطوير مستوى جودة الخدمات في المنشآت من خلال توجيه ملاحظات يستوجب استدراكها خلال مدة معينة. الرقابة المشتركة: تقوم بها اللجان المشتركة بح...
  • المادة 14: سحب العينات ومحضر الضبط ‌أ- تؤخذ عينتان من المادة المشتبه بها، وتلتزم إدارة المنشأة أو مستثمرها حسب الحال بتزويد عناصر الضابطة العدلية بكمية من المادة مناسبة للاختبار، وفي حال الرفض يتم أخذ العينة جبراً (بمؤازرة عناصر من الشرطة السياحية أو قوى الأمن الداخلي في الم...
  • المادة 15: إجراءات ضبط العينة وحفظها يلتزم مُنظمو ضبط العينة بإطلاع صاحب العلاقة على صفتهم الرسمية قبل المباشرة بأي عمل مع إعطائه إشعاراً يتضمن نوع وكمية العينة ورقم التسجيل وتاريخ أخذ العينة موقعاً عليه من قبلهم، ويتم دمغ العينة بختم خاص مع صورة عن الإشعار المعطى لصاحب العلاق...
  • المادة 16: نتائج الاختبار والاعتراض عليها ‌أ- تعتبر تقارير المخابر المعتمدة نهائية في المواد سريعة التلف، أما المواد الأخرى فيمكن إعادة الاختبار عليها إذا شاب الاختبار عيب أو نقص أو غموض أو تناقض، ويتم إبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة الاختبار. ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للموا...
  • المادة 17: مخالفات الترخيص والتشغيل ‌أ- يغرم بمبلغ /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، إذ...
  • المادة 18: عقوبات السلامة الغذائية والتسمم ‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. •    حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً. ‌ب- يغرم...
  • المادة 19: عقوبات النظافة وحفظ المواد ‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين: •    عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه....
  • المادة 20: مخالفات التفتيش والأسعار والفواتير ‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال ممانعة العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية وفق أحكام هذا القانون من الدخول إلى المنشأة وفق تعليمات الوزارة أو في حال ممانعة إعطائهم ال...
  • المادة 21: استبدال الإغلاق بالغرامة ‌أ- فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة....
  • المادة 22: إغلاق المنشأة عند عدم تسديد الغرامات في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.
  • المادة 23: توزيع حصيلة الغرامات ‌أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية: •    70% للخزينة العامة للدولة. •    15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة. •    15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا...
  • المادة 24: تنظيم الحجوزات والفوترة والمواصفات التشغيلية تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.
  • المادة 25: توفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة تحت الرقابة ‌أ- تمنح المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بالسوية التصنيفية التي تحققها وفقاً للأنظمة النافذة، وللوزير بقرار معلل تمديد هذه المدة لف...
  • المادة 26: توظيف خريجي السياحة في المنشآت يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.
  • المادة 27: إصدار التعليمات التنفيذية تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
  • المادة 28: إلغاء الأحكام السابقة يلغى المرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961، والمادة رقم 11 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.
  • المادة 29: النشر في الجريدة الرسمية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في  25/10/1443 هجري الموافق لـ  26/5/2022 ميلادي