قانون إعمار العرصات مع التعليمات التنفيذية — مرسوم تشريعي، رقم 82، 2010، نافذ ومعدَّل، 22 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزير: وزير الإدارة المحلية
- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
- المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإد...
المادة 2: تعريف العرصات وشروطها في المخططات التنظيمية
يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة ال...
المادة 3: شروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
أ. أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
ب. يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري...
المادة 4: التعاقد على تمليك الأقسام قبل إتمام البناء
أ. يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي...
المادة 5: السجل المؤقت لتسجيل البيوع العقارية
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته:
أ. يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
1. أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
2. مصور الأقسام مبينا عليه الرقم...
المادة 6: حقوق المشتري على القسم المباع
يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.
المادة 7: إجراءات تأخر البائع في تنفيذ التزاماته
أ. في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05 ر0 خمسة بالمائة...
المادة 8: التزامات مالكي العرصات بالحصول على رخص البناء
يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ. الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم...
المادة 9: رسوم عدم استحصال رخص البناء وبيع العرصات بالمزاد
أ. تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمائة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
ب. يخضع المالكون الذين حصلوا على...
المادة 10: تقدير قيمة العرصات وإجراءات الاعتراض
يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحد...
المادة 12: التزامات مشتري العرصة بالبناء خلال ثلاث سنوات
على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك الع...
المادة 13: تحصيل عمولة على بيع العقارات بالمزاد العلني
تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعل...
المادة 14: غرامة تأخير تنفيذ إنذار الجهة الإدارية
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء...
المادة 15: إجراءات الاعتراض على تكليف الرسوم وتأمينه
أ. يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمائة من الرسم السنوي....
المادة 16: تسجيل بيوع الأقسام وفق المادة الخامسة
تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
أ. بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
ب. البيوع الجارية قبل نفاذ هذا...
المادة 17: تحديد تعويضات العاملين في اللجان
تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.
المادة 18: تطبيق المرسوم في المدن والتجمعات العمرانية
أ. يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية وال...
المادة 19: عدم منح حقوق مكتسبة بالإشارات المانعة
لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التش...