• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة — قانون، رقم 32، 2019، نافذ، 131 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: استقلال مجلس الدولة ومقره مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية.
  • المادة 2: تكوين مجلس الدولة وأقسامه يتكون مجلس الدولة من: 1- القسم القضائي ويؤلف من: أ- المحكمة الادارية العليا. ب- محاكم القضاء الاداري. ج- المحاكم الادارية. د- المحاكم المسلكية. ه- هيئة مفوضي الدولة. و- دائرة توحيد المبادىء. ز- ادارة التفتيش. 2- القسم الاستشاري للف...
  • المادة 3: مقرات المحاكم وتوسيعها 1- مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق. 2- مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس. 3- يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص ويحدد الاخ...
  • المادة 4: رئاسة المحكمة الإدارية العليا ودوائرها 1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.
  • المادة 5: تشكيل المحاكم الإدارية والمسلكية 1- تشكل محكمة القضاء الإداري من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على الأقل. 2- تشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب من الدرجة الأولى على الأقل. 3- تشكل المحك...
  • المادة 6: الندب والتكليف بين الدرجات القضائية 1- يجوز بقرار من المجلس الخاص ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى. 2- يجوز للمجلس الخاص تكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف.
  • المادة 7: تشكيل هيئة مفوضي الدولة 1- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب. 2- يكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإادارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة...
  • المادة 8: اختصاصات القضاء الإداري في المنازعات العامة 1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المسائل الآتية: أ- الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية. ب- الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكا...
  • المادة 9: التعويض عن القرارات الإدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة سواء رفعت إليه بصورة أصلية أم تبعية.
  • المادة 10: المنازعات العقدية والتحكيم الإداري 1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر وكذلك العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إذا كانت تلك العقود مبرمة وفقا لأحكام انظمة عقود الجهات...
  • المادة 11: رقابة القضاء الإداري على القرارات النهائية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون بالقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن بها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل والإجراء أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو...
  • المادة 12: شرط المصلحة الشخصية في الطلبات لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. الباب الثاني القسم القضائي اختصاصات المحاكم الفصل الأول المحاكم الإدارية
  • المادة 13: اختصاص المحكمة الإدارية في المنازعات المحددة قانونا تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المسائل الآتية: 1- جميع المنازعات المنصوص عليها في البنود “ج-د-ه-و-ح-ط” من المادة “8” من هذا القانون وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. 2- جميع المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر...
  • المادة 33: شروط تقديم الطعن وآثاره وتبليغ الخصم 1- يقدم الطعن من ذوي الشأن باستدعاء يودع لدى ديوان المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة مصدرة الحكم موقعاً عليه من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين منذ عشر سنوات على الأقل واستناداً إلى توكيل أصولي. 2- يشمل الاستدعاء البي...
  • المادة 34: إجراءات التبليغ أمام القضاء الإداري الأعلى تطبق الأصول المعمول بها أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على إجراءات التبليغ أمام المحكمة الإدارية العليا.
  • المادة 35: فرز الطعون وقبولها أو ردها 1- تنظر دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا في الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن وتقديم دفوعهم إن وجد رئيس الدائرة وجهاً لذلك فإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح...
  • المادة 36: خضوع فحص الطعون لأحكام النظر أمام المحكمة العليا سري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.
  • المادة 37: حجية الأحكام وعموم أثر الإلغاء تسري في شأن الأحكام الصادرة جميعها القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. الفصل الرابع نظام الجلسات
  • المادة 38: التحقيق القضائي وإحالة الجرائم أو المخالفات 1- إذا ارتأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين. 2- على الجهة العامة التي يجري فيها التحقيق تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتسهيل عملية التحقيق في المكان المحدد من قبل المحكمة. 3- إذا تبين للمح...
  • المادة 39: إدارة الجلسة وضبط النظام والعقوبات الفورية 1- يتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها. 2- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل أو تمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو ب...
  • المادة 40: التوقيف الفوري لمرتكب الاعتداء على القاضي إذا وقع فعل يشكل جرماً بحق أحد قضاة مجلس الدولة أثناء تأديته مهامه أو بسببها يأمر رئيس المحكمة بتوقيف مرتكب الفعل في الحال وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام وعلى السلطات المختصة المعنية تنفيذ هذا الأمر فوراً....
  • المادة 41: ولاية المحكمة المسلكية على المخالفات التأديبية تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة الموظفين العموميين والعاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة من الناحية المسلكية باستثناء الفئات التي تنص القوانين الخاصة بها على تحديد مرجع تأديبي آخر لها. الفصل الثاني الإجراءات
  • المادة 42: كف اليد المؤقت وضوابط مدته 1- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً ويكون: أ- بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين. ب- بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لمن يعين بمرسوم. 2- تراعى في كف اليد الأحكام الخاصة المتعلقة بكف اليد المنصوص عليها في قانون الهيئة الم...
  • المادة 43: السلفة المالية للموقوف وآثار الطعن 1- يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة ثمانين بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي ت...
  • المادة 44: جهات الإحالة إلى المحكمة المسلكية وأثرها على التقادم 1- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية بقرار من: أ- رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم. ب- السلطة التي تمارس حق التعيين. ج- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ب...
  • المادة 45: إحالة الملف إلى المحقق وإشعار الجهات المختصة 1- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع الملف إلى المحقق لإجراء التحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها. 2- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة في حال كان الصك صادراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجه...
  • المادة 66: تنظيم إدارات الفتوى والتشريع وتحديد اختصاصها يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل إدارة منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة.
  • المادة 67: تنسيق العمل الاستشاري وحضور غير المصوتين 1- يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة برئاسة أحد نواب الرئيس المختص وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 4- 2-يجوز أن يحضر اجتماعات الإدارة مستشارون مساعدون وممثلون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاته...
  • المادة 68: ندب القضاة للعمل الاستشاري وتعويضهم 1- يجوز أن يندب جزئياً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وسائر الجهات العامة في الدولة بناء على طلب تلك الجهات مستشارون أو مستشارون مساعدون أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلم...
  • المادة 69: إعداد التقارير وإبداء الرأي للجهات العليا تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات.
  • المادة 70: إلزام الجهات العامة باستطلاع الرأي في استثمار الثروات الطبيعية يجب على سائر الجهات العامة في الدولة أن تحيل إلى الإدارة المختصة لإبداء الرأي في أي التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد.
  • المادة 71: استفتاء مجلس الدولة قبل العقود والصلح والتسويات الكبرى مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات العامة: 1- أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة. 2- أن تبرم أو تقب...
  • المادة 72: إنشاء مكتب لصياغة التشريعات وتشكيله 1- يشكل في القسم الاستشاري لمجلس الدولة مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والمنظمات الشعبية ويرتبط برئيس المجلس. 2- يتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار...
  • المادة 73: اختصاص حصري بمراجعة وصياغة مشروعات التشريعات يمارس المكتب المهام الآتية: 1- يختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء. 2- تنفيذ دورات التدريب والتأهيل التي يجريها المجلس والمشاركة في د...
  • المادة 74: تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تشكل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.
  • المادة 75: اختصاصات الجمعية العمومية في الفتوى وحسم النزاعات 1- تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في الآتي: أ) المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئاسة الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من في حكمهم أو من رئيس مجلس الدولة....
  • المادة 76: اللائحة الداخلية تنظم عمل القسم الاستشاري تحدد اللائحة الداخلية للمجلس آلية العمل في القسم الاستشاري. الباب السابع سير عمل مجلس الدولة الفصل الأول الأعمال العامة لمجلس الدولة
  • المادة 77: صلاحيات رئيس المجلس وخلافته عند الغياب 1- 1-يشرف رئيس المجلس على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها...
  • المادة 97: ضوابط إيفاد القضاة للإعارة 1- يجوز إعارة قضاة المجلس (بناء على طلب أو موافقة القاضي المعار) إلى إحدى الحكومات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الجهات أو المنظمات الدولية المختلفة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها بمرسوم بعد موافقة المجلس الخاص وذلك وفق الشروط الآتية:...
  • المادة 98: حظر الجمع بين القضاء وأعمال أخرى لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائ...