قانون الأوراق المالية الحكومية — مرسوم تشريعي، رقم 60، 2007، نافذ، 20 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات المصطلحات في المرسوم التشريعي
يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
· الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
· اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية.
· الوزارة: وزارة المالية.
·...
المادة 2: أهداف إدارة الدين الحكومي
تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.
المادة 4: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية
أ) تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة.
ب) تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
ج) يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف...
المادة 6: إدارة الأوراق المالية الحكومية في المصرف
يحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية:
أ) مهامه:
1- تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية).
2- يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ /التسليم مقابل الدفع/ ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام...
المادة 7: قائمة المشاركين في مزادات الأوراق المالية
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
المادة 8: شروط الاقتراض الداخلي للحكومة
خلافا لأي نص نافذ:
أ) لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة
ب) يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطيا لوحدة...
المادة 9: تفويض الوزير بالاقتراض الداخلي والخارجي
أ) مع مراعاة ما ورد في أي تشريع أخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولا من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض.
ب) تلتزم أ...
المادة 10: أغراض الاقتراض الحكومي
يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية:
1- تمويل عجز الموازنة العامة.
2- تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
3- توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
4- تسدي...
المادة 11: حدود الدين العام بالنسبة للناتج المحلي
أ) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
ب) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقا...
المادة 13: تفويض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية
أ) تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل ألي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية.
ب) تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤول...
المادة 14: تحديد القيمة والمدة القصوى لإصدار الأوراق المالية الحكومية
أ) تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار.
ب) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
ج) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تار...
المادة 18: قيود على تسديد العجوزات ومديونية الحكومة للمصرف
خلافا لأي نص نافذ:
أ) لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف.
ب) لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد...