النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية — مرسوم تشريعي، رقم 99، 2011، نافذ، 101 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 102: تكامل النظام مع عقد التأسيس والقوانين ذات الصلة
أ
ـ
يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين
المؤسسين بتاريخ / / والقانون التعاوني السكني رقم 13 لعام 1981.
ب ـ تطبق على الجمعية احكام القانون رقم 91 لعام 1985 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 13 لعام 1981.
المادة 52: صلاحيات مجلس الإدارة في إدارة الجمعية
يخول مجلس الادارة لاجل ادارة اعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والانظمة الاخرى للجمعية.
المادة 53: برنامج سنوي لنشاط الجمعية
على مجلس الادارة وضع برنامج سنوي لنشاط الجمعية يتضمن خطة عمل شاملة مفصلة لتسيير امور الجمعية وتنفيذ مشاريعها من كافة النواحي الادارية والمالية والفنية ويعتبر هذا البرنامج ملزما لمجلس الادارة ولا يجوز له تجاوزه بعد تصديقه من الهيئة العامة.
المادة 54: تعيين مدير للجمعية
يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية يدير امورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.
المادة 55: تعيين العاملين وشروط العمل
أ ـ يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الادارة ان يقرر انها عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه...
المادة 56: انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة
ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان). وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب خطي من ثلث اعضائه على ان يذكر في...
المادة 57: قانونية اجتماعات مجلس الإدارة
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على الاقل يرأس الجلسة الرئيس او نائبه عند غيابه او اكبر اعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.
المادة 58: آلية اتخاذ قرارات مجلس الإدارة
تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذي بجانبه واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه او قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره او رفضه موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة بكامله على الاقل.
المادة 59: تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة
يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الادارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه اسماء اعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والاصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الاعضاء الحاضرين للجلسة، اما صور المحاضر ومستخرجاتها في...
المادة 60: تزويد الوزارة والاتحاد بالتقارير والمخططات
على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي:
أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والاوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية.
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.
المادة 61: تزويد المصرف العقاري بالميزانية وتقارير الجمعية
يجب على مجلس الادارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الادارة
يكون من شانه تغيير او تطوير وضعها ويحق للمصرف في أي وقت شا...
المادة 62: إعداد الميزانية والموازنة السنوية وعرضها على المدقق
على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي:
أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل.
ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات...
المادة 63: تنظيم الأعمال وحفظ الوثائق المالية للجمعية
على مجلس الادارة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبتها وفق الاصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والاوراق وفق التفصيل التال...
المادة 64: تفرغ أعضاء مجلس الإدارة لأعمال محددة
يجوز للهيئة العامة ان تقرر تفرغ عضو واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة كليا او جزئيا باعمال محددة وفق ما يلي:
أ ـ لا يجوز الجمع بين العمل لدى اية جهة كانت (عامة او خاصة) وبين التفرغ الكلي.
ب ـ تحدد الهيئة العامة اجور المتفرغين كليا او جزئيا...
المادة 65: مكافآت إنجاز لأعضاء مجلس الإدارة
أ ـ يستفيد اعضاء مجلس الادارة من مكافآت انجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع، كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس ان يتقاضى اية سلفة على حساب هذه المكافأ...
المادة 67: تكليف بالسفر لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين
أ ـ يتم تكليف اعضاء مجلس الادارة والعاملون في الجمعية بالسفر في مهمات داخل القطر لصالحها بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه واسطة النقل.
ب ـ يتم ايفاد اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية المكلفين بالسفر في مهمة لصالحها خارج القطر بقرار من ا...
المادة 69: تشكيل هيئة المستفيدين لمشاريع الجمعية
يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الاعضاء المكتتبين على المشروع او المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية:
أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الارض بعد التأكد من انها خالية من الإشكال...
المادة 70: اجتماع هيئة المستفيدين واتخاذ القرارات
تدعى هيئة المستفيدين الى الاجتماع في منطقة المشروع او مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها). ويعتبر النصاب قانونيا اذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي...
المادة 72: إدارة المشروع بواسطة لجنة المشروع
لجنة المشروع:
يدير المشروع لجنة تسمى لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين اعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد او التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة احد اعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين اعضائه ويجب ان يكون...
المادة 73: صلاحيات لجنة المشروع في تنفيذ المهام
مع عدم الاخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة وهيئة المستفيدين او الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لانجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي:
أ ـ اعداد مشروعات العقود الخاصة با...
المادة 74: تطبيق أحكام الهيئة العامة على هيئة المستفيدين
فيما لا يتعارض مع احكام هذا الفصل يطبق على هيئة المستفيدين ولجنة المشروع واسلوب عملها ما يطبق على الهيئة العامة ومجلس الادارة بحيث تحل تسمية هيئة المستفيدين محل تسمية الهيئة العامة وتسمية لجنة المشروع محل تسمية مجلس الادارة.
المادة 75: جدول أفضليات الأعضاء في الجمعية
أ ـ ينظم للاعضاء جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا النظام.
ب ـ عند انتساب عضو جديد الى الجمعية يدرج اسمه في اسفل الجدول ويعطى في اجتماع مج...
المادة 76: إجراءات الاكتتاب على المشاريع الجديدة
أ ـ يدعو مجلس الادارة كل عضو في الجمعية حسب افضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه، وينظم لكل مشروع جدول المكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات ويقصد بالمشروع البناء او مجموعة الابنية السكنية وغير السكنية...
المادة 77: تشكيل لجنة لتقييم تكلفة المشروع
أ ـ بعد انجاز مخططات البناء لاي مشروع اعتمادها من قبل البلدية المختصة، او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية اولية لكل مسكن في المشروع ولكن منشاة غير سكنية فيه (ان وجدت) وذلك في حدود الكلفة العامة التقدير...
المادة 78: إعلان نتائج تقييم المشروع والاعتراضات
أ ـ ترفع لجنة التقييم تقريرا بنتائج اعمالها لمجلس الادارة.
ب ـ يعلن مجلس الادارة تقرير لجنة التقييم في مقر الجمعية ويبلغ الى المكتتبين على المشروع ويجوز لكل مكتتب على المشروع الاعتراض على التقييم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التقييم نهائيا ب...
المادة 79: تعديل قيمة المساكن بناءً على الكلفة النهائية
أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن الذي جرى التخصيص على اساسها وكذلك قيمة المنشاة غير السكنية تزاد او تنقص بنفس النسبة.
ب ـ يضاف الى قيمة المسكن ما تتحمله من نفقات لم تؤخذ بعين الاعتب...
المادة 80: جلسات علنية لتخصيص المساكن للمكتتبين
أ ـ بعد انجاز اعمال التقييم، يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.
ب ـ اذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ او لم يرسل وكيلا قانو...
المادة 82: شروط العضو عند تخصيص المسكن
يشترط في العضو عند التخصيص:
أ ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للاعضاء المنتسبين بعد 24 /1981/4. اما الاعضاء المنتسبين قبل 1981/4/25 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من اية جمعية...
المادة 84: التزامات العضو المخصص للمسكن
ان الالتزامات للعضو المخصص هي ان يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن بعد كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي اقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمته التقديرية مع مراعاة احكام المادة 77 من ه...
المادة 85: توثيق عقود التخصيص وإرسالها للوزارة
توثق عقود التخصيص لدى الاتحاد مقابل نفقات توثيق تحدد في النظام المالي للاتحاد وترسل الجمعية نسخة عن العقود الموثقة الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها ويصدر الاتحاد العام التعليمات الخاصة بطريقة التوثيق.
المادة 86: تسجيل المسكن وإشارة التأمين لضمان الالتزامات المالية
يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عن...
المادة 87: إلغاء تخصيص المسكن عند تأخر العضو في السداد
أ ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة...
المادة 88: تسليم المسكن للعضو واعتباره مالكاً عند الاستلام
أ ـ يسلم المسكن الى العضو المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا له بتاريخ استلامه.
ب ـ يتم التسليم بموجب محضر استلام يوقعه العضو ومندوب عن مجلس الادارة تدون فيه كافة الملاحظات عند وجودها.
المادة 89: شروط التنازل عن المسكن المخصص للعضو
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة.
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. ج ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزا...
المادة 90: إشراف الوزارة على الجمعية وحضور الاجتماعات
أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على الجمعية ويشمل ذلك الاطلاع على اعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة.
ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماع الهيئات العامة وتحدد مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات...