• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون البطاقة الشخصية الحديثة

قانون البطاقة الشخصية الحديثة — مرسوم تشريعي، رقم 99، 2011، نافذ، 15 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة شخصية جديدة أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1 9 8 1/1/1 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية. ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل...
  • المادة 2: إلغاء البطاقات الشخصية القديمة ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذييلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.
  • المادة 3: شروط التعريف لطالب البطاقة الشخصية يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.
  • المادة 4: عفو عن مخالفات البطاقات الشخصية القديمة يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
  • المادة 5: رسم إصدار البطاقة الشخصية الحديثة يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.
  • المادة 6: غرامة فقدان أو إتلاف البطاقة الشخصية يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.
  • المادة 7: غرامات عدم الالتزام بإجراءات البطاقة الشخصية يعاقب بغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س: أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها. ج...
  • المادة 8: عقوبة عدم الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 9: عقوبة استخدام البطاقة الشخصية بعد الإبلاغ عن فقدانها يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.
  • المادة 11: عقوبات استخدام بطاقة الغير أو الإدلاء بشهادة كاذبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 0 0 ـ 1 0 0 0 ل. س: أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في ا...
  • المادة 11: مسؤولية ولي الحدث عن الحصول على البطاقة الشخصية يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ) من المادة3 7 من قانون الأحداثرقم 1 8لعام 1 9 7 4 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة9 من القانون المذكور.
  • المادة 12: تعويض عمل إضافي لمكلفي إصدار البطاقات يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 1 6 7لعام 1 9 6 3 وتعديلاته.
  • المادة 13: إلغاء الأحكام المخالفة للمرسوم التشريعي تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 14: إصدار تعليمات تنفيذ المرسوم من قبل وزير الداخلية يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 15: نشر ونفاذ المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 1 4 0 1/7/1 1هـ و 1 4/5/1 9 8 1 مرئيس الجمهورية