تعديل قانون العقوبات العام — قانون، رقم 15، 2022، نافذ، 18 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل العقوبات الجنائية العادية
تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1- الإعدام.
2- السجن المؤبد.
3- الاعتقال المؤبد.
4- السجن المؤقت.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة 2: تعديل المادة 45 من قانون العقوبات
تعدل المادة /45/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.
المادة 3: تعديل الغرامات التكديرية
يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصب...
المادة 4: تعديل الغرامة الجنحية
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (500,000...
المادة 5: تعديل الحد الأدنى والأعلى للغرامة الجنائية
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (1,0...
المادة 6: تعديل استبدال الحبس بالغرامة
تعدل الفقرة /2/ من المادة /54/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا بقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوا...
المادة 7: تعديل استبدال الحبس بالغرامة
تعدل الفقرة /2/ من المادة /62/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا بقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوا...
المادة 8: تعديل مادة في قانون العقوبات
تعدل الفقرة /3/ من المادة /99/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
3- يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا...
المادة 9: تعديل مواد قانون العقوبات
يعدل عنوان المواد من (285) إلى (288)، الوارد في الفقرة خامساً من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:
5- النيل من هيبة الدولة والمساس ب...
المادة 10: تعديل المادة 285 من قانون العقوبات
تعدل المادة /285/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية...
المادة 11: تعديل نقل الأنباء الكاذبة
تعدل المادة /286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أ...
المادة 12: تعديل المادة 287 بالعقوبات
تعدل المادة /287/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ست...
المادة 13: تعديل عقوبات المساس بالأرض السورية
تعدل المادة /292/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت.
2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا ل...
المادة 14: تعديل عقوبة ازدراء القوانين
تعدل الفقرة /1/ من المادة /362/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة س...
المادة 15: تعديل عقوبة مقاومة الموظفين
تعدل المادة /369/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قض...
المادة 16: تعديل عقوبات سرقة المركبات والدراجات
تعدل المادة /625 مكرر/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة م...
المادة 17: استبدال الأشغال الشاقة بالسجن
تستبدل عبارة "الأشغال الشاقة" لتصبح "السجن" أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.