المادة 2: تعديل الغرامات التكديرية في قانون العقوبات
يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المق...
المادة 3: تعديل الغرامات الجنحية الحدّية
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغ...
المادة 4: تعديل الغرامة الجنائية الدنيا والعليا
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
المادة 7: استبدال العقوبات عند الأسباب المخففة
تلغى المادة 243 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغ...
المادة 8: الأسباب المخففة والعقوبات البديلة
تلغى المادة 244 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، وم...
المادة 9: زواج المعتدي والعقوبة المخففة
تلغى المادة 508 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محا...
المادة 11: القتل غير المقصود المشدد
تلغى المادة 536 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات ال...
المادة 12: قتل الوليد اتقاءً للعار
تلغى المادة 537، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
المادة 13: تعديل مادة القتل بدافع الإشفاق
تلغى المادة 538 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
المادة 14: عقوبة التحريض على الانتحار
تلغى المادة 539 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار....
المادة 15: عذر مخفف لقتل الفجاءة
تلغى المادة 548 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون ا...
المادة 16: تعديل عقوبة الخطف المشدد
تلغى المادة 556، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو...
المادة 17: تعديل جريمة الاحتيال العقارية
تلغى المادة 641 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
إما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد...
المادة 18: تعديل عقوبة إساءة الأمانة
تلغى المادة 656 ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أ...
المادة 19: عقوبة خيانة الأمانة المالية
تلغى المادة 657 ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبال...
المادة 20: أحكام اللقطة والكنز المسروق
تلغى المادة 659 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل وال...