• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 10 لعام 2023 المتضمن قانون تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث

القانون 10 لعام 2023 المتضمن قانون تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث — قانون، رقم 10، 2023، نافذ، 28 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية لمصطلحات الري الحديث يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·     الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الصندوق: صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول...
  • المادة 2: تحديد هدف التحول إلى الري الحديث ودعمه يهدف هذا القانون إلى تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية المستثمرة زراعياً في الجمهورية العربية السورية، وتقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين من خلال منحهم قروضاً ومنحاً من الصندوق.
  • المادة 3: تشكيل اللجنة العليا ومهامها التنفيذية ‌أ- تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: ·        وزير الزراعة والإصلاح الزراعي              عضواً ونائباً للرئيس ·        وزير الموارد المائية                             عضواً ·        وزير المالية ...
  • المادة 4: إنشاء صندوق تمويل التحول إلى الري الحديث يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • المادة 5: رأسمال الصندوق وموارده المالية ‌أ- يُحدد رأس مال الصندوق بمبلغ قدره (150,000,000,000) ل.س مئة وخمسون مليار ليرة سورية، تسدد خلال عشر سنوات. ‌ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد. ‌ج- تحدد إيرادات الصندوق وف...
  • المادة 6: فتح حساب خاص للصندوق لدى المصرف الزراعي يُفتح لدى المصرف الزراعي التعاوني حساب جارٍ خاص بالصندوق، تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق أهدافه.
  • المادة 7: ترحيل الفوائض المالية إلى السنة التالية تعد المبالغ المالية غير المصروفة حتى نهاية العام رصيداً مدوراً للعام الذي يليه.
  • المادة 8: اختصاص الوزير بالإنفاق والتصفية والصرف الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للصندوق، وله أن يفوض ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 9: تخصيص أموال الصندوق للقروض ونفقات الإدارة تخصص أموال الصندوق وفق الآتي: ‌أ- منح قروض ومنح للمستفيدين لتمويل تجهيزات ونفقات التحول إلى الري الحديث. ‌ب- تسديد نفقات الصندوق.
  • المادة 10: تحديد جهات إدارة الصندوق يتولى إدارة الصندوق: ‌أ- مجلس الإدارة. ‌ب- المدير.
  • المادة 11: تشكيل مجلس الإدارة وآلية عمله ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق الآتي: ·        الوزير      رئيساً ·        معاون الوزير        عضواً ونائباً للرئيس ·        معاون وزير الموارد المائية عضواً ·        مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية...
  • المادة 12: إصدار النظامين الداخلي والمالي للصندوق يصدر الوزير، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، النظام الداخلي والمالي للصندوق بالتنسيق مع وزير المالية.
  • المادة 13: اختصاصات مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: ‌أ- إعداد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث، وتتبّع تنفيذها، واقتراح القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ. ‌ب- اقتراح المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث...
  • المادة 14: تعيين المدير بقرار وزاري يسمى المدير بقرار من الوزير.
  • المادة 15: مهام المدير وإدارة الصندوق يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الإدارة، ويتولى بوجه خاص الآتي: ‌أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. ‌ب- تنفيذ خطة عمل الصندوق. ‌ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. ‌د...
  • المادة 16: تشكيل اللجنة المركزية واختصاصها ‌أ- تشكل اللجنة المركزية بقرار من الوزير وفق الآتي: ·        معاون الوزير   رئيساً ·        ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين  عضواً ·        ممثل عن وزارة الموارد المائية  عضواً ·        مدير عام المصرف الزراعي التعاوني    عضواً ·        ممثل...
  • المادة 17: تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات ‌أ- تشكل لجنة فرعية بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: ·        عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة        عضواً ·        رئيس اتحاد فلاحي المحافظة         عضواً ·        مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة      ع...
  • المادة 18: إلزامية التحول إلى الري الحديث يكون التحول إلى الري الحديث إلزامياً في المناطق التي تقرّها اللجنة العليا واختيارياً في غيرها من المناطق.
  • المادة 19: شروط قرض المستأجر أو المزارع يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.
  • المادة 20: قرار بدء التحول الإلزامي يُصدر الوزير قراراً يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول الإلزامي إلى الري الحديث في المناطق التي أقرتها اللجنة العليا مرفقاً به: ‌أ- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستُجرى فيها أعمال التحول الإلزامي إلى الري الحديث، وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات...
  • المادة 21: إعلان القرار وتبليغ أصحاب الحقوق ‌أ- ينشر قرار الوزير المنصوص عليه في المادة /20/ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلن في لوحة إعلانات مركز المحافظة، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائرها، واتحاد فلاحي المحافظة، وفروع المصرف الزراعي التعاوني، والمنطقة والناحية، ومر...
  • المادة 22: مهلة مراجعة المستفيدين لتنفيذ الالتزامات يجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية، الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار من الوزير للتحول إلى الري الحديث إلزامياً مراجعة الجهة المعنية في المحافظة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بم...
  • المادة 23: الغرامات على مخالفي التحول الإلزامي ‌أ- يُعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر شمول مساحتها المروية بإلزاميّة التحول إلى الري الحديث، وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ما لم يكن هناك عذر فني، أو قانوني يقبله مجلس الإدارة بناء على اقتراح ال...
  • المادة 24: تطبيق النظام المالي والمحاسبي العام تطبق في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، أحكام النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
  • المادة 25: حلول الصندوق الجديد محل القديم وتسوية أوضاع العاملين ‌أ- يَحِل الصندوق المحدث بموجب هذا القانون محل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005 بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتؤول إليه الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لصندوق تمويل...
  • المادة 26: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
  • المادة 27: إلغاء التشريعات السابقة الخاصة بالمشروع يلغى المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 وتعديلاته (م2010/80)، والقانون رقم 20 تاريخ 9/6/2010.
  • المادة 28: نشر القانون في الجريدة الرسمية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 1/12/1444 هجري الموافق لـ 19/6/2023 ميلادي