• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون لجوء الاجانب

قانون لجوء الاجانب — قانون، رقم 18، 1974، نافذ، 38 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات ومصطلحات قانونية للاجئين يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية: المعنى المبين قرين كل منها : الوزارة المختصة : وزارة الداخلية . اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين . اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إ...
  • المادة 2: تأسيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين واختصاصاتها تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة . وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاص...
  • المادة 3: تشكيل اللجنة المختصة ومدة العضوية تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال...
  • المادة 4: الأمانة الفنية للجنة المختصة واختصاصاتها يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون لل...
  • المادة 5: مصادر تمويل اللجنة المختصة تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى : 1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، و...
  • المادة 6: إدارة موارد اللجنة المختصة وفق القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار...
  • المادة 7: إجراءات تقديم طلب اللجوء والفصل فيه يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خ...
  • المادة 8: حالات عدم اكتساب صفة اللاجئ لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية : 1 – إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب . 2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية . 3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة...
  • المادة 9: إسقاط صفة اللاجئ وشروطه تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أى من 1 – إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية 2 – إذا ثبت ارتكابه أيًـا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون 3 – إذا ثبت...
  • المادة 10: تدابير مؤقتة لحماية الأمن القومي يكون للجنة المختصة ، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام...
  • المادة 11: إصدار وثيقة إثبات صفة اللاجئ تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .
  • المادة 12: إصدار وثيقة سفر للاجئين وشروطها يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول ال...
  • المادة 13: حظر إعادة اللاجئ قسرياً وحريته الدينية يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.مادة 14 – يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
  • المادة 15: الأحوال الشخصية للاجئ وفق قانون موطنه يخضع اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ...
  • المادة 16: حقوق اللاجئ في الملكية ونقل الممتلكات يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية . كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممت...
  • المادة 17: حق اللاجئ في التقاضي والإعفاء من الرسوم يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
  • المادة 18: حق اللاجئ في العمل وممارسة المهن الحرة يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
  • المادة 19: حق اللاجئ في تأسيس والانضمام للشركات يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
  • المادة 20: حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
  • المادة 21: حق اللاجئ في الرعاية الصحية المناسبة يكون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
  • المادة 22: حرية تنقل اللاجئ وإخطار اللجنة المختصة عدا الأحوال المشارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة ، واللائحة التن...
  • المادة 23: إعفاء اللاجئ من الضرائب والرسوم الإضافية لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء ا...
  • المادة 24: حق اللاجئ في الانضمام للجمعيات يحق للاجئ الاشتراك فى عضوية أى من الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .
  • المادة 25: حق اللاجئ في العودة الطوعية لبلده يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة . وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة...
  • المادة 26: إعادة توطين اللاجئين بالتنسيق الدولي يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • المادة 27: حق اللاجئ في طلب الجنسية المصرية يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
  • المادة 28: التزام اللاجئ باحترام قوانين وقيم المجتمع المصري يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
  • المادة 29: حظر الأنشطة المهددة للأمن القومي للاجئين يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أ...
  • المادة 30: منع اللاجئين من الانخراط في الأنشطة السياسية والحزبية يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
  • المادة 31: التزام طالبي اللجوء بالتقدم بطلب خلال 45 يومًا يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
  • المادة 32: عدم مسؤولية اللاجئين القادمين من مناطق خطرة لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية
  • المادة 33: حالات انتهاء اللجوء في مصر ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية : 1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها 2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها . 3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية...
  • المادة 34: إخطار اللجنة المختصة باتهام اللاجئ بجرائم تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
  • المادة 35: الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
  • المادة 36: العقوبات على الجرائم وفقًا للقانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
  • المادة 37: عقوبات تشغيل أو إيواء طالبي اللجوء دون إخطار مع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته م...
  • المادة 38: عقوبة مخالفة المادة 29 بالسجن والغرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
  • المادة 39: عقوبة مخالفة المادة 31 بالسجن والغرامة مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هات...