القانون 39 لعام 2023 المتضمن قانون الحراج والغابات
القانون 39 لعام 2023 المتضمن قانون الحراج والغابات — قانون، رقم 39، 2023، نافذ، 75 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات المصطلحات الحراجية
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة:
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير:
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المديرية:
مديرية الحراج في الوزارة.
المدير:
مدير المديرية....
المادة 2: أهداف حماية وتنمية الحراج
الهدف من هذا القانون هو الآتي:
أ- تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج.
ب- منع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة.
ج- حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها،...
المادة 3: نطاق تطبيق القانون على الحراج
تخضع لأحكام هذا القانون:
أ- حراج الدولة.
ب- الحراج الخاصة.
ج- النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.
الفصل الرابع
حماية حراج الدولة
المادة 4: حظر التصرف بأراضي حراج الدولة
تعد الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص الآتي:
أ- تمليك أو تأجير...
المادة 5: منع إشعال النار في الحراج
يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.
المادة 6: ضوابط المنشآت الخدمية غير الثابتة
أ- يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج.
ب- تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7: اشتراطات البناء قرب الحراج
أ- يشترط في جميع المنشآت المجاورة للحراج ألّا تكون ذات أثر بيئي ضار عليها وعلى مكوناتها، وفي سبيل ذلك يمنع الآتي:
1- إنشاء أي منشأة ثابتة داخل حرم حراج الدولة باستثناء المسموح بها لخدمة الحراج وأعماله وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون....
المادة 9: إزالة الأعشاب من مرافق النفع العام
يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء وغيرها من الجهات العامة التي لها مشاريع للنفع العام داخل الحراج وحرمه، إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النامية في مسار و...
المادة 10: أساليب التحريج الاصطناعي
أ- تُطبق طرائق وأساليب التحريج الاصطناعي الملائمة في الأراضي الحراجية بما يضمن زيادة مساحتها وتأهيلها.
ب- تُصدر الوزارة تعليمات تتضمن طرائق وأساليب أعمال التحريج الاصطناعي ونثر البذور المباشر أو بوسائل فنية أخرى وأساليب حصاد المياه بما يرف...
المادة 11: جمع بذور الأنواع الحراجية
يتم جمع بذور الأنواع الحراجية من المواقع الحراجية بما في ذلك المواقع المحيطة أو الموازية للموقع الحراجي المحروق، ونثرها أو إنتاج الغراس منها وتقييمها، وفق تعليمات علمية مرجعية تعدها الوزارة.
المادة 12: خطط سنوية لتوسيع الرقعة الحراجية
تقوم المديرية، بناءً على اقتراح الوحدة التنظيمية، بوضع خطط تحريج سنوية لزيادة رقعة المساحات الحراجية، إما بتحريج مساحات جديدة أو بإعادة تحريج المواقع التي تعرضت للتعديات أو التدهور.
المادة 13: رعاية الغراس وتقييم مواقع التحريج دورياً
تُقدَّم الحماية والرعاية للغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة، ويتم تقييم مواقع التحريج سنوياً من قبل المديرية، وإعداد دراسة كاملة للموقع الحراجي بعد ثلاث سنوات.
المادة 14: إنتاج الغراس الحراجية للمشاريع الاصطناعية
تعمل المشاتل الحراجية على إنتاج الغراس الحراجية اللازمة بأنواعها كافةً، البريّة والمدخلة أصولاً وبالمواصفات الفنية الملائمة لتنفيذ أعمال التحريج الاصطناعي، وذلك وفق تعليمات فنية تعدها الوزارة.
الفصل السادس
إنشاء وإدارة المحميات والمتنزهات...
المادة 15: تحديد الأنواع النادرة وخطط حماية المحميات
يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة الآتي:
أ- قائمة بالأنواع الحراجية النادرة والمهددة والمتدهورة وطرائق ترميمها وحمايتها وتنميتها.
ب- الإطار العام لإعداد خطط إدارة المحميات الحراجية.
المادة 16: إنشاء المحميات وخطط إدارتها وتقييمها
أ- يتم إنشاء المحميات في الأراضي الحراجية بقرار من الوزير وفقاً لشروط إنشاء المحميات الطبيعية المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي:
1- الاسم والهدف من الإنشاء.
2- الموقع والحدود والمساحة.
3- المدة ال...
المادة 17: إنشاء المتنزهات والحدائق ومناطق الوقاية
يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي:
أ- الاسم والهدف من الإنشاء.
ب- الموقع والحدود والمساحة.
ج- خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء.
د- النشاطات المسموح ب...
المادة 28: زراعة الحراج الخاصة ودعم الغراس
يُسمح بزراعة الأنواع الحراجية ضمن الحراج الخاصة والأراضي الزراعية على ألا تكون من الأنواع الغازية أو التي ترى الوزارة ضرورة منعها، وتعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة، وذلك بتقديم الخبرة اللازمة والمتعلقة بجودة الغراس أ...
المادة 29: إعفاء تدابير مكافحة الحريق من المسؤولية
لا تتحمل الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها...
المادة 30: تنظيم تقليم وقطع الأشجار الحراجية الخاصة
أ- يحق لمالكي الأراضي الزراعية النابت ضمنها أنواع حراجية طبيعية أو مزروعة وبتغطية حراجية تقل عن 40% فقط، تقليم وتربية وتنمية هذه النباتات بموجب رخص أصولية تمنح من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
ب- يحق لمالكي العقارات المستثمرة بزراعة أشجار ح...
المادة 31: إزالة النباتات الضارة بالمرافق العامة
للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.
المادة 32: ترخيص تفحيم ونقل الأخشاب الحراجية
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة يخضع قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية والأحطاب الحراجية ضمن العقارات الخاصة، وتفحيم الأخشاب الناتجة عن الأشجار المثمرة، إلى رخص تمنح من الوحدة التنظيمية وفق ضوابط وشروط م...
المادة 34: استصلاح العقارات قليلة التغطية الحراجية
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.
المادة 35: فتح حقوق المرور في حراج الدولة
لمالكي العقارات الخاصة المترتب لهم حق مرور أو طريق أو معبر ضمن حراج الدولة المطالبة بفتح حق المرور أو الطريق أو المعبر المثبت على المخططات العقارية ووفق شروط محددة.
المادة 36: ضوابط إدارة النوع الحراجي خارج الحراج
تصدر الشروط والضوابط المتعلقة بإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
الفصل العاشر
تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة
المادة 37: خطة الوقاية والكشف المبكر عن حرائق الحراج
تقوم المديرية بإعداد تعليمات خاصة لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، وتحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص الآتي:
أ- آليات المراقبة والإنذار المبكر والكشف عن الحرائق...
المادة 38: حماية مواقع الحراج المحروقة
يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية:
أ- وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع.
ب- يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة س...
المادة 39: إعادة تأهيل المواقع الحراجية المحروقة
تعمل المديرية على استعادة النظام البيئي الحراجي المتعرض للحريق وحفظ تنوعه الحيوي بعد انقضاء مدة الحماية، ويتم وضع تعليمات لإعادة تأهيل المواقع المحروقة تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيها الآتي:
أ- أسس استعادة النظم...
المادة 40: تعزيز الوعي والتطوع والتنمية المحلية في الحراج
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد وتنفيذ الآتي:
أ- خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه.
ب- خطة تدريب وتطوير تنموية للمج...
المادة 41: انتفاع محلي مجاني ومنظم من موارد الحراج
أ- للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية وفق الطرق الآتية:
1- الانتفاع من الأحطاب الحراجية اليابسة.
2- الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة.
3- الانتفاع من بذور وأجزاء النباتات الطبية والعطرية النامي...
المادة 42: حظر الانتفاع المتواصل لضمان تجدد الحراج
أ- يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين.
ب- يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه.
الفصل الثاني
عشر
العقوبات
المادة 43: تشديد عقوبة الحرق العمد في الحراج
أ- يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ب- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من...
المادة 44: عقوبة التسبب بالإهمال في حرائق الحراج
أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تكون العقوبة السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة...
المادة 61: مصادرة وبيع المحصول الحراجي المخالف
مع مراعاة أحكام المادتين /69-98/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949، تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل...
المادة 62: تشديد عقوبة القائمين على التنفيذ
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد القائمين على تنفيذ أحكامه، واقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب الفعل ليلاً.
المادة 63: إزالة التعدي على حراج الدولة
أ- مع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية، في حال غصب أي جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق، تنزع يد المخالف بقرار من الوزير ينفذه العاملون المخولون بصلاحية الضابطة العدلية فوراً، وعلى الوحدات الشرطية تقديم المؤازرة اللا...
المادة 65: حظر التخفيف ووقف التنفيذ
يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها.
الفصل الثالث
عشر
أحكام عامة
المادة 66: ضبط وتفتيش مخازن المنتجات الحراجية
أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في المديرية يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم في نطاق اختصاصها:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق).
ب- يكون للع...