• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقود الموحد للجهات العامة

قانون العقود الموحد للجهات العامة — مرسوم تشريعي، رقم 228، 1969، نافذ ومعدَّل، 88 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات القانونية الأساسية أ – يقصد بالتعابير الواردة أدناه، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها. 1- الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به. 2- آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات ال...
  • المادة 2: طرق تأمين احتياجات الجهات العامة أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- العقد بالتراضي. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآم...
  • المادة 3: حالات الشراء المباشر للجهات العامة يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية . ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها...
  • المادة 4: تشكيل ومهام لجان الشراء المباشر أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية. ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند ا...
  • المادة 5: صرف النفقات في الشراء المباشر أ- تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات. أما في الحالة / ج / من المادة الثالثة، فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة، إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلو...
  • المادة 6: اللجوء إلى المناقصة لتأمين الاحتياجات المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.
  • المادة 7: أسس وشروط المناقصة تستند المناقصة إلى: أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة...
  • المادة 8: مسؤولية المتقدمين في حساب الكميات بالمناقصات عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة ، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه ال...
  • المادة 9: إجراءات الإعلان عن المناقصات أ- يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وبخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية. ب – يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهوري...
  • المادة 10: متطلبات إعلان المناقصات الرسمية أ- تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى، كما يج...
  • المادة 11: شروط الاشتراك في المناقصات أ – يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: 1- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً . 2- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسب...
  • المادة 12: تشكيل لجنة المناقصة واختصاصاتها أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال – ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة . جـ- يكون رئيس ل...
  • المادة 13: التأمينات المؤقتة شرط أساسي للاشتراك في المناقصة على من يود الاشتراك في المناقصة ، تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض ، و تحدد قيمة هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .
  • المادة 25: مدة ارتباط المتعهد بعرضه وشروط التخلي يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط أو الإعلان أو العرض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة العامة ا...
  • المادة 26: شروط المناقصات المحصورة وقرار لجنة المناقصة يحق لآمر الصرف حين الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها...
  • المادة 27: طلب العروض لعدم تحديد المواصفات الموحدة يلجأ إلى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى .
  • المادة 28: تطبيق أحكام المناقصة على طلب العروض مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة .
  • المادة 29: إجراءات طلب العروض والبيانات المطلوبة أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين. ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل : 1-...
  • المادة 30: تنظيم تقديم العروض ضمن مغلفات متعددة تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي : أ- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في...
  • المادة 31: تدقيق العروض في جلسة سرية وتشكيل اللجنة الفنية تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي : أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر في...
  • المادة 32: تطبيق أحكام الارتباط على طلب العروض تطبق أحكام المادة /25/ من هذا النظام على طلب العروض و تبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطياً إحالة طلب العروض عليه . الفصل الخامس المسابقة
  • المادة 33: اللجوء إلى المسابقة لأسباب مبررة آ- يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أم لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أم للأمرين معاً وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب. ب – تتم المسابقة على أساس برنامج...
  • المادة 34: الجوائز والمكافآت في المسابقات آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة : 1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين . 2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة...
  • المادة 35: شروط المسابقات لتنفيذ المشاريع آ – عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /آ/ من المادة /33/ الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة : 1- ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ إلى مواد وأعم...
  • المادة 36: تعويضات للمشاريع غير الفائزة في المسابقات يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول .
  • المادة 37: صلاحيات هيئة المحكمين في التعديلات والتصديق آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها . ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصيا...
  • المادة 51: تخفيض غرامات التأخير في التعهدات الخاصة آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك . ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار م...
  • المادة 52: مسؤولية المتعهد عن تأخير الوثائق في التعهدات المستوردة إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجهة العامة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤول...
  • المادة 53: إعفاء المتعهد من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى . ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة . جـ- يعفى المتعه...
  • المادة 54: شروط سحب التعهد وتنفيذه على حساب المتعهد أ- يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات الآتية : 1- عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط . 2- عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ث...
  • المادة 55: تأمين الاحتياجات عند سحب التعهد من المتعهد أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي : 1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية . 2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو...
  • المادة 56: تدخل الجهة العامة في إدارة ورشات المتعهد ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة .
  • المادة 57: إعذار المتعهد تلقائياً عند حلول الأجل المحدد يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء .
  • المادة 58: حرمان المتعهد من التعاقد بسبب سوء النية أو الكفاءة أ – يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار...
  • المادة 59: فسخ التعهد تلقائياً في حالات الوفاة أو الإفلاس يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية : أ- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن ت...
  • المادة 60: فسخ التعهد أو وقف التنفيذ لمقتضيات المصلحة العامة أ- يحق لآمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً . ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك جـ- يترتب على الفسخ أو...
  • المادة 61: استلام المواد والخدمات عبر لجان خاصة أ – يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب – يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد...
  • المادة 62: زيادة أو إنقاص الكميات المتعاقد عليها بنسبة محددة أ- يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو ال...
  • المادة 78: إجراءات بيع الأصول العامة بالتراضي آ– تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها . ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف أو با...
  • المادة 79: شروط البيع بالمزايدة للقيم العالية يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة مائتي ألف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .