• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون نظام تسجيل السيارات

قانون نظام تسجيل السيارات — نظام، رقم 334، 1947، نافذ، 16 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تصنيف السيارات بحسب عدد المقاعد والغرض من الاستعمال أ. تسمى سيارات سياحية السيارات التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن الستة وتعتبر أيضاً سيارات سياحية السيارات التي لا يزيد عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن الثمانية والتي ترد من المعمل جاهزة مع صندوقها ومعدة لاستيعاب هذا العدد إذا كان ارتفا...
  • المادة 2: شروط تسجيل سيارات الأجرة والشحن باستهلاك اللوحات القديمة يخضع تسجيل كل سيارة تعد لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة لاستهلاك لوحة سيارة قديمة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة وفقاً للنظام التالي آ- تسجل سيارة السياحة باستهلاك لوحة سيارة سياحة قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. ب- وتسجل...
  • المادة 3: تسوية لوحات الحرب لتسجيل السيارات العمومية يمكن استهلاك لوحات الفئة الخاصة المعروفة بلوحات الحرب والمسجلة وفقاً للقرارين 263 تاريخ 7 مارس 1942 و 317 تاريخ 3 آب 1943 لتسجيل سيارات عمومية على أن يدفع أصحابها خلال مدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون رسماً مقطوعاً يحدد كما يلي:...
  • المادة 4: استثناء سيارات النقل عبر الصحراء من نظام اللوحات خلافاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون تسجل سيارات شركات النقل عبر الصحراء الحائزة على الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 221 المؤرخ في 26 أيلول 1935 دون التقيد في استهلاك اللوحات المنصوص عليها في المادة الثانية المذكورة ولا يجوز استهل...
  • المادة 5: شروط صلاحية اللوحات القديمة قبل استهلاكها لا يجوز استهلاك لوحة سيارة قديمة إلا إذا حصلت على التأشيرات الميكانيكية الخمس السابقة لتاريخ طلب استهلاكها أو على جميع التأشيرات اعتباراً من تاريخ وضعها موضع التجول. أما السيارة التي ينقصها تأشير أو أكثر حتى أربع من التأشيرات الخمس المذكور...
  • المادة 6: تسجيل سيارات بعض الجهات والمهن دون رسوم تطلق حرية تسجيل سيارات الشحن الخصوصية العائدة للمؤسسة الصناعية الكبرى والمزارعين والمتعهدين المسجلين في الغرف التجارية والصناعية والزراعية وسيارات الركوب (اوتوكار) التي تستعملها المعاهد العلمية والخيرية والصناعية لنقل تلامذتها أو موظفيها بش...
  • المادة 7: ضابط تعريف النقل بالأجرة للركاب يعتبر نقلاً للأشخاص بالأجرة كل نقل يجري لقاء عوض يدفعه المنقولون أي كان نوع هذا العوض.
  • المادة 8: ضابط تعريف نقل البضائع بالأجرة ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.
  • المادة 9: عقوبات النقل بالأجرة بغير السيارة المخصصة يغرم كل من يقوم بالنقل بالأجرة في سيارة غير مخصصة لهذه الغاية بغرامة قدرها 300 ل.س في المرة الأولى و600 ل.س في المرة الثانية و600 ل.س مع إلغاء التسجيل في المرة الثالثة وتطبق هذه الغرامات على سيارات النقل عبر الصحراء إذا قامت بالنقل على غير...
  • المادة 10: عقوبات تزوير لوحات ورخص السير كل من يستعمل لوحات تسجيل أو رخصة سوق أو إجازة سير مزورة محتوية على بيانات كاذبة أو يستعمل رخصة عائدة لسيارة غير السيارة المخصصة لها أو يزور أو يبدل البيانات الواردة في الوثائق المذكورة يعاقب بجزاء نقدي قدره (300) ليرة سورية فضلاً عن العقوبة...
  • المادة 11: رسوم إجازة سوق سيارات النقل بالأجرة يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.
  • المادة 12: عقوبة القيادة بإجازة غير مخصصة ورسوم الفحص يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.
  • المادة 13: السماح الاستثنائي بتسجيل سيارات عمومية جديدة إذا قضت حاجات البلاد الاقتصادية بزيادة عدد السيارات العمومية الموجودة بحالة السير فيجوز عندئذ السماح بقرار من مجلس الوزراء بتسجيل سيارات عمومية بدون استهلاك لوحات قديمة على أن يدفع للخزينة عن كل سيارة رسم مناسب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوز...
  • المادة 14: إلغاء أحكام سابقة وإتمام معاملات الفئة الخاصة تعتبر ملغاة اعتباراً من 14 كانون الثاني 1947 أحكام القرارين رقم 263 و 317 تاريخ 7 مارس 1942 و 3 آب 1943 ويسمح بصورة استثنائية إلى الأشخاص الذين دفعوا رسوم التسجيل للخزينة قبل 14/1/1947 أو تقدموا قبل ذلك التاريخ إلى مصالح السيارات بطلب التسج...
  • المادة 15: إلغاء قرارات تنظيمية سابقة تلغى أحكام القرارات 175 تاريخ 25/11/1933 و165 تاريخ 13/7/1935 و84 تاريخ 23/6/1938 و107 تاريخ 3/9/1938 و147 تاريخ 18/11/1938 و97 تاريخ15/5/1939 و102 تاريخ 19/5/1939
  • المادة 16: تكليف الوزراء بتنفيذ القانون وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. صدر في 9 رجب 1366 و29 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية، العدد 5026 حزيران 1947 صفحة 1039