قانون الخبراء — مرسوم تشريعي، رقم 58، 2013، نافذ، 23 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعيين الخبراء الاختصاصيين في المحاكم
أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقا لأحكام القانون في جدول يسمى "جدول الخبراء الاختصاصيين". ولإ يجوز لها أن تعين خبيرا من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خاليا من اسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليه...
المادة 2: مدة العمل بجدول الخبراء وإمكانية تعديله
يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءا من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض انواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 3: تشكيل لجنة الخبراء في كل محافظة
تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيسا في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أوما يعادلها.
المادة 4: إجراءات تحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء
أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.
ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئ...
المادة 5: شروط تسجيل المرشحين في جدول الخبراء
يشترط في المرشح أن يكون:
1- عربيا سوريا أو من هو حكمه متمتعا بحقوقه المدنية.
3 .. آلا 11 - د
2- متما الخامسة والعشرين من عمره.
3- سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.
4- غير محكوم بجنا...
المادة 6: الإعفاء من بعض شروط تسجيل الخبراء
أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط إلمنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو اكثرفي الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.
2-...
المادة 7: الإعفاء من شرط الشهادة في بعض الحالات
أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير...
المادة 8: متطلبات تسجيل الخبراء في الجدول
على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:
1- نسخة عن سجله العدلي.
2- نسخة عن سجله المدني.
3- الشهادة ال...
المادة 9: بحث لجنة الخبراء عن المرشحين وتوصياتها
تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع راي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولا من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصي...
المادة 10: إجراءات تسجيل الخبراء وأداء اليمين
أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.
ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قرارا بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. و...
المادة 11: تنظيم ملفات الخبراء المسجلين
تنظم لجنة الخبراء ملفا خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:
1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.
2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.
المادة 12: تقرير سنوي عن أداء الخبراء المكلفين
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الاول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.
المادة 13: سجل القضايا في المحاكم والدوائر القضائية
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:
1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم الت...
المادة 14: التزامات الخبراء تجاه الخصوم الحاصلين على المعونة القضائية
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون باداء المهام الموكولة إليهم مجانأ لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.
ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى او مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.
المادة 15: تدابير تأديبية للخبراء المخالفين
مع الاحتفاظ باحكام قانون البينات، تطبق التدابير التاديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه او يهمل واجباته أو يرتكب خطا فادحا عند قيامه بها.
المادة 16: مراقبة وتوجيه الخبراء من قبل إدارة التفتيش القضائي
ا- مع الاحتفاظ باحكام المادة 57 1 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائمأ لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائيا وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة إلقضائية أو بناء على شكوى أحد...
المادة 17: إجراءات شطب الخبراء المحكومين جنائياً
أ- تحيط النيابة العامة كلا من وزارة العدل ولجنة الخبراء علما بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جنحية.
ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائيا.
المادة 18: تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان القضائية
تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء واعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.
المادة 20: استمرار العمل بجداول الخبراء الحالية
ا- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد تأريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة ا...