• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المعونة القضائية

قانون المعونة القضائية — مرسوم تشريعي، رقم 29، 2013، نافذ، 25 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: إعفاء من نفقات الدعوى وتعيين محامٍ مجاناً المعونة القضائية: هي إعفاء متداعيين من تعجيل نفقات الدعوى وتسخير محام يعينهم في خصومتهم مجاناً.
  • المادة 2: المعاملات القلمية مجانية للمعان المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً. كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى. ونفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة.
  • المادة 3: تحمل الخصم النفقات عند ربح المعان إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.
  • المادة 4: انتداب محامٍ للدفاع عن المعان مجاناً إذا كانت المحكمة التي منحت المعونة القضائية لديها في مركز نقابة المحامين وجب على رئيسها أن يطلب من النقيب انتداب أحد المحامين المسجلين في نقابته للدفاع عمن نال تلك المعونة. وأما إذا كانت المحكمة بعيدة عن مركز النقابة فيجب على رئيس المحكمة أ...
  • المادة 5: خطأ مسلكي لمحامي المعين عند تقاضي أجر إذا أخذ محامي المعين أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك عليه خطأ مسلكياً يستنزل العقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامين أن يقوما بذلك. إذا رفض المعان معونة المحامي من غير سبب شرعي ولجأ إلى محام غيره ـ ولو من غير أجرة ـ فإن ذلك يؤدي إلى...
  • المادة 6: شروط منح المعونة القضائية لا تمنح المعونة القضائية إلا للمتداعين الذين لا يملكون نفقات الدعوى.
  • المادة 7: تحقيق فقر الحال لتحديد الأهلية للمعونة يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي: آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها. ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين. ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.
  • المادة 8: عقوبات تقديم معلومات كاذبة للمعونة إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين ـ عن حقيقة ثروته ـ غير صحيحة وأن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية. وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاء رجعياً. إذا أعطيت شهادة من...
  • المادة 9: رفض المعونة لدعوى باطلة أو غير محققة يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.
  • المادة 10: شروط استفادة الأجانب من المعونة القضائية يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً عليه متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير. وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي (حكمي) عدا الإدارات العامة والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري. وللأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة ع...
  • المادة 11: شمولية المعونة القضائية لجميع المحاكم تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية. وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.
  • المادة 12: لجنة المعونة القضائية واختصاصها تحدث لدى كل محكمة ابتدائية لجنة تعرف بـ (لجنة المعونة القضائية) لهذه اللجنة أن تنظر ضمن منطقة اختصاصها المكاني في كل طلب يقدم إلى المحاكم النظامية والشرعية والمذهبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. تبقى المعونة القضائية الممنوحة من قبل اللجنة...
  • المادة 13: تشكيل لجان المعونة القضائية تؤلف كل لجنة من لجان المعونة القضائية من: حاكم يعينه وزير العدلية رئيساً ممثل للمالية يعينه وزيرها عضواً محام يعينه مجلس النقابة عضواً يعين وزير المالية ومجلس النقابة علاوة على العضو الأصلي عضواً ملازماً ليقوم مقام العضو الأصلي الأصيل عند ت...
  • المادة 14: تعيين وتجديد رؤساء وأعضاء اللجان يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.
  • المادة 15: تقديم طلب المعونة القضائية وإرفاق الوثائق يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات ا...
  • المادة 16: جمع المعلومات ودعوة الأطراف للصلح يجمع ممثل الحق العام ما يحتاج إليه من معلومات عن ثروة المستعين ثم يحيل الإضبارة مشفوعة برأيه إلى لجنة المعونة القضائية. وهذه تدعو المستعين وخصمه. ولهذين أن يلبيا الدعوة ـ إذا شاءا ـ وأن يحضرا بنفسهم أو يقتصرا على إرسال ملحوظاتهما خطاً. ولا...
  • المادة 17: قرارات اللجنة واستئناف ممثل الحق العام تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.
  • المادة 18: إلغاء المعونة القضائية في حالة الخطأ إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليه...
  • المادة 19: سقوط المعونة بوفاة المستفيد تسقط المعونة القضائية بوفاة المعان سقوطاً غير رجعي وللورثة إذا كانوا في حالة تستحق المعونة أن يلتمسوها من جديد.
  • المادة 20: ملغاة بالقانون الجديد ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).
  • المادة 21: استمرار المعونة عند إحالة القضية إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.
  • المادة 22: ملغاة بالقانون الجديد ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).
  • المادة 23: طلب المعونة في الاستئناف أو التمييز يجوز طلب المعونة القضائية في الاستئناف أو في التمييز ولو للمرة الأولى.
  • المادة 24: تطبيق القانون من تاريخ نشره يطبق هذا القانون من تاريخ نشره.
  • المادة 25: تنفيذ القانون من قبل وزيري العدلية والمالية وزير العدلية والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون