• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المخدرات

قانون المخدرات — قانون، رقم 2، 1993، نافذ، 75 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات المتعلقة بالمواد المخدرة يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها: أ. الوزارة: وزارة الصحة. ب. الوزير: وزير الصحة. ج. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (...
  • المادة 2: ترخيص استيراد وتصدير المواد المخدرة تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.
  • المادة 3: الجهات المؤهلة للحصول على ترخيص استيراد أو تصدير لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي: أ. مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة. ب. مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها وا...
  • المادة 4: شروط الحصول على رخصة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أ. يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء ال...
  • المادة 5: إجراءات تسليم المواد المخدرة في الجمارك لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة و...
  • المادة 6: مطابقة المواد المخدرة للمواصفات قبل السحب لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.
  • المادة 7: شروط إرسال المواد المخدرة في الطرود لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.
  • المادة 8: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات (أ/د/هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
  • المادة 9: استثناءات منح ترخيص الاتجار في المواد المخدرة أ. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون: 1- المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 2- من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة. ب. يلغى الترخيص ح...
  • المادة 10: متطلبات تقديم طلب ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.
  • المادة 11: تصفية موجودات المواد المخدرة بعد إلغاء الترخيص كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة والغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.
  • المادة 12: تعيين صيدلي لإدارة محل الاتجار بالمواد المخدرة يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • المادة 13: منع تعيين الصيدلي المحكوم عليه في إدارة محلات المخدرات لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حك...
  • المادة 14: قيود على بيع وتوزيع المواد المخدرة أ. لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات. ب. لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأد...
  • المادة 15: وصف المواد المخدرة للأطباء لأغراض العلاج فقط لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.
  • المادة 16: حيازة الأطباء للأدوية المخدرة في حالات الضرورة يجوز للأطباء المخصص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للأطباء المشار إلي...
  • المادة 17: حيازة الأفراد للأدوية المخدرة لأسباب صحية يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
  • المادة 18: صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية فقط لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22/23/24/25) من هذا القانون ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب...
  • المادة 19: شروط كتابة الوصفات الطبية للأدوية المخدرة يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها ال...
  • المادة 20: مدة صلاحية الوصفات الطبية للأدوية المخدرة لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.
  • المادة 21: عدم إعادة الوصفات الطبية بعد صرف الأدوية المخدرة لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات...
  • المادة 22: صرف الأدوية المخدرة ببطاقات الرخص يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين: أ. الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة. ب. الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية....
  • المادة 23: شروط منح بطاقات الرخص للأدوية المخدرة تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إع...
  • المادة 24: محتويات بطاقة الرخصة للأدوية المخدرة يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.
  • المادة 25: إجراءات صرف الأدوية المخدرة للصيادلة يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها وتاريخ صرفها وان يوقعوا على هذه البيانات ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته ب...
  • المادة 26: تقرير نصف سنوي عن الأدوية المخدرة للصيدليات على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض...
  • المادة 27: تنظيم صرف المواد المخدرة في المؤسسات الصحية ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.
  • المادة 28: شروط صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.
  • المادة 29: قيود على صنع واستيراد مواد غير مدرجة في الجدول لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص ل...
  • المادة 30: حظر التعامل مع نباتات محددة وفق الجدول رقم 4 يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتا...
  • المادة 31: ترخيص زراعة النباتات الممنوعة للأغراض العلمية للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك. وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها...
  • المادة 32: تسجيل الأدوية المخدرة في الصيدليات يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
  • المادة 33: قيد المواد المخدرة في دفاتر خاصة على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين / 3 / 8 / والفقرتين ( أ / ب) من المادة / 22 / أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كام...
  • المادة 34: تسجيل تصنيع وبيع المواد المخدرة في سجلات خاصة يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصر...
  • المادة 35: تقديم سجلات المواد المخدرة لمندوبي الوزارة يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.
  • المادة 36: تقرير شهري عن المواد المخدرة للمحلات المرخصة أ – على مديري المحلات المرخصلها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياًموقعاًعليه منهم، مبيناًفيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنما...
  • المادة 37: إنشاء سجل خاص للمرخصين في استيراد وتصدير المخدرات يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
  • المادة 38: حفظ السجلات والإيصالات الطبية لمدة خمس سنوات يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
  • المادة 39: عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات مع إمكانية التخفيف أ. يعاقب بالإعدام: 1- كل من هرب مواد مخدرة. 2- كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون. 3- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور م...
  • المادة 40: عقوبات مشددة للاتجار غير المشروع بالمخدرات أ. يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة: 1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان...