• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية

القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية — قانون، رقم 29، 2024، نافذ، 25 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية لمفاهيم الدلالة السياحية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·       الوزارة: وزارة السياحة. ·       الوزير: وزير السياحة. ·    الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العر...
  • المادة 2: تنظيم الدلالة السياحية ودورها التنموي يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية.
  • المادة 3: حظر مزاولة الإرشاد دون ترخيص يحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.
  • المادة 4: شروط ممارسة مهنة الدلالة السياحية يشترط فيمن يزاول مهنة الدلالة السياحية توفر الشروط الآتية: ‌أ- أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه. ‌ب- قد أتم الثانية والعشرين من عمره. ‌ج- أن يكون لائقاً صحياً بموجب وثيقة مصدقة أصولاً، وخالياً من الأمراض السارية والمعدية التي...
  • المادة 5: واجبات الدليل وضوابط سلوكه المهني يلتزم الدليل بالآتي: ‌أ- تقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها. ‌ب- عدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في الوزارة، أو من مديرية...
  • المادة 6: التدريب الدوري لرفع كفاءة الأدلاء تقوم الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية بهدف رفع مستوى الأداء للأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات...
  • المادة 7: استثناءات خاصة لأدلاء المواقع للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ‌ب- الأشخاص ذوو ا...
  • المادة 8: لجنة المقابلات والتأهيل والمصادقة ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي: ·        معاون الوزير         رئيساً ·        أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير      عضواً ·        ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف      عضواً ·        ممثل عن...
  • المادة 9: منح الترخيص وتجديد البطاقة والانتساب ‌أ- تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزير بعد تصديق محضر اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون، وتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وشهادة اتباعه لد...
  • المادة 10: التزام مكاتب السياحة بتأمين دليل تلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي، ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة، على أن تتضمن م...
  • المادة 11: ضابطة العدلية لمراقبة تطبيق القانون ‌أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية. ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس محكمة...
  • المادة 12: الغرامات على مخالفة أحكام الدلالة السياحية ‌أ- يغرم بمبلغ /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها. ‌ب- يغرم بمبلغ /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية كل شخص غير مرخص له أصولاً ب...
  • المادة 13: التظلم من الضبط وسداد الغرامة وتجميد البطاقة ‌أ- يبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة خلال /15/ يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط. ‌ب- تشكل لجنة للبت بطلبات ال...
  • المادة 14: فقدان حق المزاولة عند زوال الشروط أو تكرار المخالفات يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من الوزير، ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، في إحدى الحالات الآتية: ‌أ- إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط...
  • المادة 15: إلغاء الترخيص نهائياً عند الإدانة بالاحتيال يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
  • المادة 16: تخصيص الغرامات للخزينة العامة تعود الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون للخزينة العامة للدولة.
  • المادة 17: تحديد رسم منح شهادة الترخيص يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.
  • المادة 18: الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية يُعفى الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية.
  • المادة 19: حسم على الإقامة في المنشآت السياحية يُمنح الأدلاء حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25%.
  • المادة 20: إضافة لغات جديدة ولغة الإشارة للرخصة يُسمح للدليل السياحي بما يلي: ‌أ- إضافة أكثر من لغة إلى رخصته، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها. ‌ب- إضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبال...
  • المادة 21: تحديد أجر الأدلاء بقرار من الوزير يصدر عن الوزير قرار تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأجور الأدلاء.
  • المادة 22: مهلة لتوفيق أوضاع الأدلاء المرخصين يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.
  • المادة 23: إلغاء التشريع السابق يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2002.
  • المادة 24: إصدار التعليمات التنفيذية يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
  • المادة 25: نفاذ القانون بالنشر الرسمي يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 12/5/1446 هجري الموافق لـ 14/11/2024 ميلادي