• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تنظيم العلاقات الزراعية

قانون تنظيم العلاقات الزراعية — قانون، رقم 56، 2004، نافذ، 169 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية في القانون يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: ‌أ- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ب- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة. ‌د- القضا...
  • المادة 2: تنظيم العلاقات الزراعية لتحقيق التنمية تنظم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.
  • المادة 3: مفهوم العلاقات الزراعية في القانون يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً ( نباتياً أو حيوانياً ).
  • المادة 4: تعريف العمل الزراعي وتحديد الأعمال المرتبطة أ – العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي. ب – تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي...
  • المادة 5: مفهوم صاحب العمل الزراعي يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.
  • المادة 6: تعريف العامل الزراعي وشروطه العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل، يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي: أ- التبعية. ب- الأجر. ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرت...
  • المادة 7: أنواع المزارعين وعقودهم أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية، لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون. ب-...
  • المادة 8: تنظيم عقود العمل الزراعي أ- تنظم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد. ب – إذا لم يحرر عقد خطي، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة. ج – تعفى هذه...
  • المادة 9: مدة عقود العمل الزراعي وتجديدها لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.
  • المادة 10: شروط العمر للعامل الزراعي واستثناءات يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن / 15 / عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء، وتحدد الأعم...
  • المادة 11: التزام الطرفين بشروط عقد العمل على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.
  • المادة 12: معاملة العمال العرب والأجانب في القانون أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة. ب– يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.
  • المادة 13: مدة الاختبار وشروط فسخ العقد أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار. ب – إذا انتهت مدة ال...
  • المادة 14: واجبات العامل تجاه صاحب العمل يجب على العامل: ‌أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ‌ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.
  • المادة 15: التزامات صاحب العمل تجاه العمال أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب – يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال وخاصة الأحداث والنساء.
  • المادة 16: حظر تشغيل الأحداث في الزراعة دون سن 15 يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.
  • المادة 17: شروط موافقة ذوي الأحداث على العمل الزراعي يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.
  • المادة 18: حظر تشغيل الأحداث ليلاً وفي الأعمال المرهقة يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
  • المادة 19: مسؤولية التحقق من أعمار الأحداث وموافقة ذويهم أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكد من موافقة ذويهم الخطية على تشغيلهم.
  • المادة 20: قيود تشغيل النساء ليلاً يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.
  • المادة 21: حقوق إجازة الأمومة للمرأة العاملة أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها , وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع , وتعطى هذه الإجازة ولو توفي الم...
  • المادة 22: إجازة إرضاع للعاملة بعد الوضع خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .
  • المادة 23: حماية العاملة من الفصل خلال إجازة الأمومة لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها / 180 / يوماً في السنة.
  • المادة 24: المسؤولية الجزائية لمخالفة تشغيل الأحداث والنساء تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل: 1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة / 17 / من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا...
  • المادة 25: تنظيم المفاوضات وعقود العمل الجماعي أ- المفاوضة الجماعية هي مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي. ب – عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي ا...
  • المادة 26: شروط وإجراءات عقد العمل الجماعي الزراعي تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.
  • المادة 27: تعريف أجر العامل الزراعي ومكوناته أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً ويشمل الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها عدا الإكراميات، سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.
  • المادة 28: الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي يجب ألا يقل أجر العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.
  • المادة 29: تشكيل لجان لتحديد الحد الأدنى للأجور أ – تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي: مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً ممثل عن الاتحاد في المحافظة عضواً ممثل عن مدي...
  • المادة 30: دورات سنوية لتحديد أجور العمال الزراعيين تعقد اللجنة دورة في السنة على الأقل لتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين وعلى اللجنة قبل اتخاذ قراراتها أن تقوم بالتحقيق والدراسات والاستماع لآراء ذوي الخبرة.
  • المادة 31: تحديد الأجور حسب المناطق والمحافظات تحدد الأجور على أساس المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.
  • المادة 32: عوامل تحديد الحد الأدنى للأجور يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور العناصر الآتية: ‌أ- مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل. ‌ب- نوع العمل ومشقته.
  • المادة 33: تحديد الأجور نقداً أو ببدل عيني تحدد الأجور نقداً ويجوز تحديد جزء منها بصورة بدل عيني في الحالات التي يكون فيها دفع مثل هذا البدل أمراً معتاداً أو مرغوباً فيه من قبل العامل شريطة أن يكون هذا الجزء ملائماً للاستعمال الشخصي ولفائدة العامل وأسرته وأن تكون القيمة المحتسبة لمث...
  • المادة 34: حق العامل في المطالبة بفرق الأجر أمام القضاء يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجر المتمم للحد الأدنى للأجور أمام القضاء المختص.
  • المادة 35: حل الخلافات حول تعريفات الأجور يعرض على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحددة وفق أحكام هذا القانون.
  • المادة 36: مواعيد دفع الأجور حسب نوعها تحدد مواعيد دفع الأجور كما يلي: ‌أ- الأجرة اليومية تدفع يومياً. ب- الأجرة الأسبوعية تدفع في نهاية الأسبوع. ‌ج- الأجرة الشهرية تدفع في نهاية الشهر. ‌د- الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق ولا يجوز أن يتأخر تسديدها كامل...
  • المادة 37: شروط السلف المالية للعامل من صاحب العمل يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف، ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.
  • المادة 38: حدود الحجز على أجور العمال أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية: - نصف الأجور للنفقة. - ثلث الأجور للمهر. - ( 10% ) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا...
  • المادة 39: قيود التنازل عن الأجور قبل استحقاقها لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها، إلا ضمن حد أقصى قدره( 10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملا بنص المادة السابقة.
  • المادة 40: تطبيق حدود الحجز على مكافأة نهاية الخدمة يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها. أما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.