قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب — مرسوم تشريعي، رقم 33، 2005، نافذ ومعدَّل، 21 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات غسل الأموال والأصول المرتبطة بها
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التيلها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها نا...
المادة 2: أفعال جرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموالكل فعل يقصد منه:
• إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
• تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أ...
المادة 3: خضوع المؤسسات المصرفية والمالية لأحكام المرسوم
تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظا...
المادة 4: التزامات المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية
أ- على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفعمثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد...
المادة 5: مراقبة العمليات المصرفية لتجنب غسل الأموال
أ- تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزيبما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفى غسلا للأموال غير الم...
المادة 6: إجراءات خاصة للمؤسسات المصرفية والمالية
على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:
أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا...
المادة 7: إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال...
المادة 8: تشكيل لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال
أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي:
• حاكم مصرف سورية المركزي رئيساًوينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزيحال غيابه.
• النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير...
المادة 9: إبلاغ الهيئة عن العمليات المشبوهة
أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4 ، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن...
المادة 10: صلاحيات الهيئة في طلب المعلومات الإضافية
أ- يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتهاكما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية...
المادة 11: وحدة جمع المعلومات المالية وتحليلها
أ- يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا با...
المادة 12: سرية الإبلاغ والمستندات في التحقيقات
باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات الت...
المادة 13: حصانة للمسؤولين والعاملين في مكافحة غسل الأموال
يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو...
المادة 14: عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائ...
المادة 15: مصادرة الأموال الناتجة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت...
المادة 16: نشر الأحكام وطرد الأجانب في جرائم غسل الأموال
تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13 ، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوريومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية ا...
المادة 17: عقوبات لمخالفة مواد محددة في المرسوم التشريعي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 18: التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الأموال
تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي...
المادة 19: إصدار النظام الداخلي وتحديد التعويضات للهيئة
أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الن...