قانون الاستملاك — مرسوم تشريعي، رقم 20، 1983، نافذ، 47 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
– الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.
– المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.
– رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب الت...
المادة 2: استملاك العقارات للمشاريع ذات النفع العام
يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العامان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف، او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التش...
المادة 3: المشاريع ذات النفع العام وأمثلتها
يقصد بالمشاريع ذات النفع العامكل مايتعلق بالاعمال الاتية:
آ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشأت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
ب- انشاء دورالعبادة والثكنات ال...
المادة 4: استملاك العقارات لأغراض الإسكان والمناطق الصناعية
آ- مع مراعاة احكام المادة (2): من القانونرقم (60) لعام 1979 ، يجوز للجهات الادارية وللجهات المشرفة على الاسكان او المختصة به استملاك العقارات وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها، او بيعها للراغبين في انش...
المادة 5: استملاك العقارات غير الصالحة للبناء ودمجها
1 – يجوز للجهة الادارية ان تستملك العقارات او اجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، او لاسباب فنية اخرى كالمساحة او الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجهااو توحيدها (افرازها) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الانظمة وا...
المادة 6: استملاك مساحات إضافية للمشاريع العامة
يحق للجهة الادارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياهان تستملك عدا مايلزم لتنفيذ المشروع من الع...
المادة 7: إجراءات إصدار مرسوم الاستملاك
يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي:
1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها.
2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
3...
المادة 9: إجراءات إبلاغ مرسوم الاستملاك وتقييد العقارات
آ- تقوم الجهة المستملكة بابلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك الى الجهة الادارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الاشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك على من تنقل اليه ملكية العقارات الاجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
ب- ي...
المادة 10: تحديد وتحرير المساحات المستملكة في المناطق غير المحددة
مع عدم الاخلال بقانون الاصلاح الزراعي، اذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق اصول واجراءات مختصرة يصدر...
المادة 11: استملاك الجزء المتبقي غير القابل للانتفاع من العقار
اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقيمنه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس اوالجهة المستملكة في المناطق التي لايوحد فيها...
المادة 12: تشكيل لجنة لتقدير قيمة العقارات المستملكة
1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم مهندسا.
2- لاتصح قرارات اللجنة الا اذا اتخذت بحضور جميع اعضائها ويجوز اصدارها بالاكثرية.
3- لايجوزان يكون عضوا في اللجنة كل من له باي...
المادة 13: تقدير قيمة العقارات قبل الاستملاك واستبعاد الزيادات غير المبررة
على اللجنة ان تقدرقيمة العقارات على اساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وان تسقط من الحسابكل ارتفاع طرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك او المضاربات التجارية، اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لايبرره ارتفاع مماثل في المنطقة المجاورة...
المادة 14: تقدير قيمة العقار المستملك وخيارات المالك بشأن الهدم
1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارضوفق الاسس الواردة في القانونرقم (3) لعام 1976 وتعديلاته.
2- اذا اختار المالكهدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المس...
المادة 15: تقدير قيمة الأراضي المشجرة والزروع وحقوق المزارعين
اذا كان العقار المستملك ارضا مشجرة فيجري التقدير على اساس قيمة الارض والاشجار وتقدر قيمة الاشجار بحسب نوعها وعمرها وانتاجها من قبل لجنة بدائية يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة.
2- اما الزروع وثمار الاشجار فتقدر قيمتها بتاريخ اتلافها من...
المادة 16: تنظيم قائمة بأسماء مالكي العقارات المستملكة وحقوقهم
تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة باسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها واصحاب الحقوق المسجلة على اصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والانواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.
المادة 17: تبليغ المالكين بالقيم المقدرة وإعلان انتهاء التقدير البدائي
1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الاشجار وتعلن في نفس الوقت في – بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية ان وجدت وفي حال ع...
المادة 18: تشكيل لجنة قضائية للنظر في ادعاءات الملكية والمنازعات
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التيلم يبت فيه...
المادة 19: تشكيل لجنة قضائية لحل المنازعات بقرار من وزير العدل
1- بناء على طلب يجبان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا.
ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في...
المادة 21: الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذيلم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان ي...
المادة 22: إعفاء اللجنة من التقيد بالأصول والمهل القانونية
تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لهاان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه.
على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
المادة 23: لجنة إعادة النظر في الاعتراضات على التقدير البدائي
1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التيتقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:
– قاض يسمية وزرير العدل رئيسا.
– ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوز...
المادة 24: اجتماع لجنة إعادة النظر وإصدار قراراتها النهائية
1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعدان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: ((اقسم بالله العظيمان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات)) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعت...
المادة 25: إجراءات إعادة النظر وتقدير القيم في الاستملاك
1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائيوفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع...
المادة 26: عدم الحاجة لتجديد التقدير في حالات معينة
مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين:
1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكلنتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق.
2- تغيير الصفة التنظيمية...
المادة 27: استملاك الجهات الإدارية لحساب جهات أخرى
آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامة الاخرى التيلها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، اوان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.
ب- تستوفي الجهة الادارية ب...
المادة 28: الاستملاك بالصفة المستعجلة وشروطه
يجوزان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:
آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال.
ب- توسيع او تكميل مشروع قائم.
ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمش...
المادة 29: وضع اليد على العقارات غير المبنية في الاستملاك المستعجل
يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة ان تضع يدها على العقارات الغير مبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على انه اذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على اشجار او مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها لي...
المادة 30: إخلاء العقار وهدمه في الاستملاك المستعجل
آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدمفور انتهاء مدة الاخلاء.
ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.
المادة 31: اقتطاع جزء من العقار المستملك لمشاريع عامة
1- تقتطع الجهات الادارية والوحدات الادارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة ارض كامل العقار الذي يستملك جزئيا لشق الطر...
المادة 32: إجراءات تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة
آ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى اصحاب الاستحقاق، او ايداعه لمصلحتهم في المصرف امانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بابلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او جزء العقار باسم الجهة الم...
المادة 33: صرف الأمانات المودعة في المصرف وشروطها
تصرف الامانات المودعة في المصرفبعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرفبعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقا لاحكام...
المادة 34: تقسيط قيمة العقارات المستملكة للسكن الشعبي
آ- يسمح للجهات الادارية او للجهات العامة المشرفة على الاسكان اوالمختصة به في حال الاستملاك لاغراض السكن الشعبي طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعيان تدفع قيمة العقارات المستملكة اليتغلب عليها صفة الاراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة...
المادة 35: التصرف بالعقارات المستملكة بعد زوال صفة النفع العام
1- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاراي باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت...
المادة 36: إجراءات تقديم الادعاءات في مناطق الاستملاك القائمة
1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التيلم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المن...
المادة 37: حقوق ارتفاقات على العقارات لمشاريع الجهات المختصة
يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعيان تحدث حقوق ارتفاقات على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
يتم احداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، لقاء تعويض يقدر وفق احكام هذا المر...
المادة 38: تعويضات العاملين في اللجان التنظيمية
يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار اليها من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته اذا تم انجاز الاعمال خلال المهل المحددة ل...
المادة 40: إعفاء من النفقات والرسوم العقارية للتسجيل
يعفى وضع اشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي واعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.