القانون 12 لعام 2024 المتضمن قانون حماية البيانات الشخصية
القانون 12 لعام 2024 المتضمن قانون حماية البيانات الشخصية — قانون، رقم 12، 2024، نافذ، 46 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية للبيانات والجهات المختصة
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:
· الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
· الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
· الهيئة: هيئة حماية البيانات الشخصية.
· ...
المادة 2: حماية الخصوصية وتنظيم حقوق البيانات
الهدف من هذا القانون:
يهدف هذا القانون إلى:
أ- ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد، وحماية خصوصيتهم.
ب- تحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها.
ج- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الش...
المادة 3: حظر المعالجة بلا موافقة وحقوق صاحب البيانات
أ- يُحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانوناً.
ب- يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الآتية:
1- العلم بطبيعة بياناته الشخصية موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها،...
المادة 4: ضوابط جمع البيانات والاحتفاظ الآمن بها
تحدد المعايير والضوابط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، بالآتي:
أ- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة، ووفقاً للسبل المتاحة بهذا القانون.
ب- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
ج- ألا ي...
المادة 5: التزامات المتحكم في البيانات الشخصية
التزامات المتحكم:
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بالآتي:
1- أخذ موافقة صاحب البيانات، قبل الحصول على بياناته الشخصية أو تلقيها من الجهات المعنية، إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- عدم إتاحة البيانات ا...
المادة 6: التزامات معالج البيانات وضوابطه القانونية
التزامات المعالج:
مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون:
أ- يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:
1- الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة لمعالجة البيانات الشخصية.
2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العا...
المادة 7: مشروعية المعالجة وشروطها القانونية
شروط معالجة البيانات:
تعد المعالجة مشروعة في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
أ- موافقة صاحب البيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
ب- تنفيذاً لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح صاحب البيانات، أو لمباشرة أ...
المادة 8: الإبلاغ السريع عن خروقات البيانات الشخصية
التزامات المعالج والمتحكم بالإبلاغ عن خرق البيانات الشخصية:
يلتزم كل من المتحكم والمعالج في حال علمه بوجود خرق على البيانات الشخصية لديه بالآتي:
أ- إبلاغ الهيئة فوراً، وفي حال كان هذا الخرق متعلقاً باعتبارات حماية الأمن الوطني يستوجب على ا...
المادة 9: تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية
تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية:
أ- في حال كان المتحكم أو المعالج شخصاً اعتبارياً، يلتزم بتعيين عامل مختص مسؤول عن حماية البيانات الشخصية، ويتم قيده في سجل مسؤولي حماية البيانات الشخصية في الهيئة، ويعلن عن ذلك على موقع الهيئة الإلكترون...
المادة 10: مهام مسؤول حماية البيانات الشخصية
التزامات مسؤول حماية البيانات الشخصية:
يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولاً عن مراقبة الإجراءات المعمول بها ضمن مسؤولياته والإشراف عليها، ويلتزم بالآتي:
أ- إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق...
المادة 11: ضوابط إتاحة البيانات الشخصية والرد على الطلبات
يلتزم كل من المتحكم والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية:
أ- التحقق من توافر المسوّغ القانوني الذي يجيز ذلك مؤيداً بالثبوتيات المرفقة بطلب يُقدَّم لهذا الغرض.
ب- البت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب ل...
المادة 12: الحجية القانونية للأدلة الرقمية
يكون للأدلة الرّقمية المستمدة من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون الحجية القانونية إذا حققت الشروط الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
المادة 13: ضوابط مشددة لمعالجة البيانات الحساسة وبيانات الأطفال
أ- يُحظر على المتحكم أو المعالج، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، معالجة البيانات الشخصية الحساسة إلا بترخيص أو تصريح من الهيئة.
ب- يجب الحصول على موافقة كتابية وصريحة من صاحب البيانات، عدا الأحوال المصرح بها قانوناً.
ج- يجب أخذ موا...
المادة 15: شروط نقل البيانات الشخصية عبر الحدود
أ- يحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها أو مشاركتها إلى دولة عربية أو أجنبية إلا بعد التحقق من مستوى الحماية المقبول من الهيئة، وبترخيص منها.
ب- يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص صاحب البيا...
المادة 17: ضوابط صارمة للتسويق الإلكتروني المباشر
يحظر على المرسل إجراء أي اتصال إلكتروني مع صاحب البيانات بغرض التسويق، إلا بتوافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على موافقة من صاحب البيانات.
ب- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
ج- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكافٍ للوصول إليه.
د- الإشارة إل...
المادة 18: التزامات المرسل في التسويق الإلكتروني
يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
أ- الغرض التسويقي المحدّد.
ب- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص صاحب البيانات.
ج- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة صاحب البيانات وتعديلاتها، أو عدم اعترا...
المادة 19: إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية
إحداث هيئة حماية البيانات الشخصية ومهامها:
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية“، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها مدينة دمشق، وترتبط بالوزير.
ب-...
المادة 20: تشكيل مجلس إدارة الهيئة
أ- يتولى إدارة الهيئة: مجلس الإدارة. المدير العام.
ب- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مجلس الإدارة على النحو الآتي:
· الوزير رئيساً
· المدير العام عضواً ونائباً للرئيس
· ممثل عن وزارة...
المادة 21: صلاحيات مجلس إدارة الهيئة
مهام مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى رسم سياسات الهيئة وتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة والقانون وتعليماته التنفيذية، وله على وجه الخصوص الآتي:
أ- وضع واعتماد السياس...
المادة 22: آليات انعقاد مجلس الإدارة
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة لذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات في السنة عن ثمانية اجتماعات، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ال...
المادة 23: سرية بيانات وفحوص الهيئة
أ- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي تقوم الهيئة برقابتها أو فحصها أو التي يجري تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويبقى هذا الالتزام قائماً بعد انته...
المادة 25: مهام المدير العام وصلاحياته
مهام المدير العام للهيئة:
يُشرف المدير العام على حسن سير العمل في الهيئة، ويُعدّ مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب- عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفه...
المادة 26: التعاون الدولي في حماية البيانات
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، عبر إطار اتفاقيات التعاون الدولية أو الإقليمية أو الثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يكفل حماية البيانات الشخصية و...
المادة 27: تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتماديات
أنواع التراخيص والتصاريح والاعتماديات:
أ- تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها.
ب- تضع الهيئة الشروط الخاصة لمنح كل من التراخيص والتصاريح والاعتماديات ويعتمدها مجلس الإدارة.
المادة 28: إجراءات منح التراخيص والاعتماد
إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتماديات:
أ- تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتماديات مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويُبت في الطلب خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلوما...
المادة 29: تعديل شروط الترخيص وفق المصلحة العامة
تعديل شروط الترخيص والتصريح:
لمجلس الإدارة، وفقاً لضرورات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية:
أ- توافقاً مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
ب- بناءً على طلب المر...
المادة 30: إلغاء الترخيص عند المخالفة أو التنازل
إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية:
يحقّ للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في أي من الحالات الآتية:
أ- مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية.
ب- عدم سداد أجور تجديد الترخيص أو التصريح أ...
المادة 31: تدابير تصحيحية وعقوبات على المخالفات
باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة /30/ من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية، يقوم المدير العام للهيئة، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، بإبلاغ المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آ...
المادة 32: استقلال موازنة الهيئة ومصادر إيراداتها
أ- تعتبر الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يُراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتَصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي....
المادة 33: حق صاحب البيانات في تقديم الطلبات
الطلبات:
لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.
المادة 34: آلية الشكاوى والبت فيها
الشكاوى:
أ- للشخص صاحب البيانات حق الشكوى في الحالات الآتية:
1- الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
2- الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه.
3- القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج...
المادة 35: منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الهيئة
أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في الهيئة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية.
ب- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، وذلك وفق الصيغ...
المادة 36: غرامات مالية على مخالفات حماية البيانات
تفرض بقرار من الهيئة غرامة مالية مقدارها:
أ- /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إذا امتنع المتحكم أو المعالج عن تمكين صاحب البيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا القانون.
ب- /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل متح...
المادة 37: عقوبات جمع ومعالجة البيانات دون موافقة
أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من جمع بيانات شخصية دون توافر المعايير المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى س...
المادة 38:
يُعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.
المادة 39:
إضافةً إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في صحيفتين محليتين، وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، على نفقة المحكوم عليه.
المادة 40:
أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة في الحالات الآتية:
1- البيانات التي يحتفظ بها الشخص الطبيعي لصاحب البيانات، والتي تتم معالجتها من قبله في نطاق الأنشطة الشخصية، شريطة عدم الكشف عنها لأي طرف...
المادة 41:
أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبالتنسيق مع وزير المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين...