• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية — قانون، رقم 92، 1959، نافذ، 76 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية في قانون التأمينات الاجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ‌أ- بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون ‌ب- بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون ‌ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ ال...
  • المادة 2: تصفية الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة، تصفى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة (حصة العامل وصاح...
  • المادة 3: استقلالية وصلاحيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ‌أ. تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات ويجوز بقرار...
  • المادة 4: المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1961:
  • المادة 5: ضمانات ملكية مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: آ ـ (3) ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
  • المادة 6: تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ الأمين العام لوزارة العمل عضواً 3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً 4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً 5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعي...
  • المادة 7: تمثيل العمال وأصحاب الأعمال في مجلس الإدارة آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه الآتي: رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس. ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال, الأصي...
  • المادة 8: اجتماعات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة, وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس . وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الا...
  • المادة 9: تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.
  • المادة 5: شروط عضوية مجلس إدارة المؤسسة لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. جـ...
  • المادة 6: حالات سقوط عضوية مجلس الإدارة تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل. ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • المادة 7: تعيين بديل لعضو مجلس الإدارة الشاغر إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.
  • المادة 8: إشراف مجلس الإدارة على ميزانية واستثمارات المؤسسة يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص 1ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها, والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب أن لا تزيد المصروفا...
  • المادة 9: استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار (50%) من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و(50%) يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من...
  • المادة 10: تشكيل لجنة استثمار أموال المؤسسة تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً 3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضواً 4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً 5 ـ مندوب عن مصرف سو...
  • المادة 11: تشكيل لجان لدراسة مسائل محددة يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها...
  • المادة 12: تقديم التقارير المالية السنوية للمؤسسة تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: ‌أ- تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. ‌ب- ح...
  • المادة 20: تعديل الاشتراكات بقرار من وزير العمل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • المادة 21: تخفيض اشتراكات العمل لأصحاب المائة عامل فأكثر لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا لأحكام هذا القانون.
  • المادة 22: شروط استحقاق التعويض عن إصابة العمل لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: ‌أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ‌ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش...
  • المادة 23: المؤسسة مسؤولة عن علاج المصاب حتى الشفاء أو إثبات العجز تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.
  • المادة 24: تقدير العجز بناءً على شهادة طبية معتمدة ‌أ. يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة. ‌ب. يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح...
  • المادة 25: إخطار المصاب بانتهاء العلاج ونسبة العجز على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.
  • المادة 26: معونة مالية للمصاب خلال فترة التعطل عن العمل إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحد. ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن ا...
  • المادة 27: حساب المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من القانون وفي حال ال...
  • المادة 28: معاش العجز الجزئي المستديم بنسبة 35% أو أكثر إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
  • المادة 29: تعويض العجز المستديم الأقل من 35% إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
  • المادة 30: تقدير نسبة العجز الجزئي وفقاً للجدول القانوني تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية: ‌أ- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه. ‌ب- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته...
  • المادة 31: حساب التعويض في حالة الإصابات المتعددة تراعى في حساب التعويض القواعد الآتية اذا كان المصاب قد سبق وأصيب بإصابة عمل: ‌أ. اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% يعوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتو...
  • المادة 32: حساب معاش العجز الكامل والجزئي للمؤمن عليه المتدرج استثناء من أحكام المادة/ 29/ إذا أدت إصابة المؤمّن عليه المتدرج بأجر أو من دون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة يحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50/ بالمائة فيستحق معاشا شهريا...
  • المادة 33: توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية للمؤمن عليهم على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها.
  • المادة 34: إبلاغ صاحب العمل فوراً عن الحوادث والإصابات على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
  • المادة 35: إخطار المؤسسة بتغييرات العمال والأجور وتأثيرها على الاشتراكات على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصانا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة...
  • المادة 36: توفير وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة مباشرة من عمله....
  • المادة 56: حساب معاش الشيخوخة وحدوده القصوى أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس(2,5%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين, وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب- الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بم...
  • المادة 57: تعويض دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة قبل سن الستين اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك...
  • المادة 58: تعويضات الاستقالة والزواج والخروج من نطاق القانون أ- في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة ب- في حالة خروج المؤمن عليه...
  • المادة 59: استبدال المعاش برأس مال وفق شروط محددة يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في المعاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (56) على أن لا يق...
  • المادة 60: سلفة للمؤمن عليه المتعطل عن العمل يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مج...
  • المادة 61: استحقاق معاش العجز والوفاة وشروطه يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعج...