القانون 40 لعام 2019 المتضمن قانون نقابة الفنانين — قانون، رقم 40، 2019، نافذ، 78 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية للنقابة
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
· الوزارة وزارة الثقافة
· الوزير:
وزير الثقافة.
· النقابة:
نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية.
· النقيب :
نقيب الفنانين في الجمهورية العربية...
المادة 2: إنشاء نقابة الفنانين واستقلالها
تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3: طبيعة النقابة وتنظيمها المهني
نقابة الفنانين تنظيم مهني إبداعي ثقافي اجتماعي للفنانين في الجمهورية العربية السورية.
الفصل الثاني
أهداف النقابة وصلاحياتها
المادة 4: أهداف النقابة في دعم الفن والفنانين
تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف الآتية:
1- المساهمة في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية.
2- المساهمة في إحياء التراث الفن...
المادة 5: صلاحيات النقابة الفنية والإدارية
تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بالصلاحيات الآتية:
1 - المساهمة مع الجهات المعنية بالفنون كلها في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها، وبحث كل ما يتعلق بشؤون الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- عقد...
المادة 6: شروط الانتساب إلى النقابة
يشترط في من يطلب تسجيله عضواً في النقابة أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
2- حاملاً شهادة اختصاص لا تقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنهى فترة التمرين واجتاز...
المادة 7: الفئات الفنية المشمولة بالعضوية
يعدّ فناناً بحكم هذا القانون:
1- كل من حصل على شهادة جامعية فنية اختصاصية سورية أو ما يعادلها، ومسجل في سجل الأعضاء، وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الآتية:
أولاً :
قسم الموسيقا، ويشمل:
أ- قائد الأوركسترا - المؤلف الموسيقي - الموزع ا...
المادة 8: إجراءات تسجيل العضوية والموافقة عليها
1- يُقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل في الانتساب إليه، مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
2- يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تقديمه إليه وإلا عُدَّ الطلب مقبولاً حكماً...
المادة 9: الاعتراض على رفض التسجيل والطعن
1- يحق لطالب التسجيل الذي رفض مجلس الفرع تسجيله، أن يعترض أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه قرار الرفض.
2- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسجيله في ديوان النقابة...
المادة 10: مساواة الفلسطينيين المقيمين بالسوريين
يعامل المواطنون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة المواطنين السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
المادة 11: نقل العضو بين الفروع
يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.
المادة 12: حالات فقدان العضوية وشطب الاسم
يفقد العضو عضويته ويطوى اسمه من جدول النقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع في إحدى الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- فقدان أحد شروط اكتساب العضوية.
ج- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.
د- إذا تأخر عن تس...
المادة 13: إعادة القيد بعد فقدان العضوية
يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرات (ج) - د - هـ) من المادة /12/ من هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد،...
المادة 14: جدول السداد السنوي ومنع المزاولة
ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أ...
المادة 15: شروط تسجيل المتمرن
1- يشترط فيمن يطلب تسجيله متمرناً في النقابة أن يكون:
أ- مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون.
ب- متمماً الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً.
ج- صاحب موهبة متميزة في الاختصاص الذي يطلب تسجيله متمرنا...
المادة 16: تنظيم التمرين والاختبار
يحدد النظام الداخلي نظام اختبار قبول المتمرنين، وأحكام التمرين ومدده، كما يحدد جهات الإشراف على المتمرن والتزاماته، وواجبات المتمرن وشروط الانتقال إلى سجل الأعضاء ، ولاسيما المستوى الفني المطلوب للنجاح وكل ما يتصل بالتمرين.
المادة 17: أسباب شطب المتمرن
يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2 فقدان أحد شروط التسجيل.
3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته.
4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.
المادة 30: اختصاصات مجلس النقابة الشاملة
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها، ورفع مستوى المهنة والدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها.
2- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
3- إدارة العمل في النقابة...
المادة 31: نصاب الاجتماع وآلية التصويت
1- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
المادة 32: تمثيل النقابة وصلاحيات النقيب
1- يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة.
2- ينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب.
المادة 33: شغور المناصب وآلية ملئها
1- إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
2- إذا شعر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغ...
المادة 34: حل المجالس وتشكيل مجلس مؤقت لإجراء انتخابات جديدة
1- يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين الأعضاء فيه والمسجلين في سجل النقابة عن خمسة وثلاثين عضواً.
2- عند عدم وجود فرع للنقابة في المحافظة ينضم الفنانون الأعضاء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة...
المادة 36: اختصاصات الهيئة العامة للفرع
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية:
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضواً من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على ع...
المادة 37: دعوة الهيئة العامة للفرع واجتماعاتها
تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع في الحالات الآتية:
1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع، وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يو...
المادة 3: تشكيل مجلس الفرع والتفرغ
1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها، ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته.
2- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
3- يُلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجل...
المادة 40: شغور عضوية مجلس الفرع وتجميدها
1- إذا شعر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل خلال ثلاثين يوماً.
2- إذا شعر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها...
المادة 43: صلاحيات مجلس الفرع في الإدارة والتنفيذ وحل النزاعات
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته في مجال اختصاصه.
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع.
3- إدارة العمل في الفرع.
4- إدارة أموال الفرع وجباية الأموال وتحصيل الرسوم من الأعضاء وفق أح...
المادة 44: تمثيل الفرع وصلاحيات الرئيس وآلية العمل الداخلي
1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية:
أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع.
2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويت...
المادة 62: إجراءات الإحالة التأديبية وسماع أقوال العضو
1- يحال العضو على مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة.
2- لا يجوز الإحالة على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدب لذلك، ويتم تنظيم محضر يتضمن أقوال العضو قبل إحالته على مجلس التأديب، ما...
المادة 63: اختصاص التحقيق وتدرج العقوبات التأديبية
1- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفة المسلكية.
2- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية.
3- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على ال...
المادة 64: نظر التأديب سرّاً وإصدار حكم معلل
1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية.
2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
المادة 65: تعليق العضوية عند الإضرار بالدولة وإحالة قضائية
يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أو يشارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية، وكل من يطلب استعداءً لسورية وشعبها ، أو النيل من هيبة الدولة، أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب علي...
المادة 66: طرق الطعن بقرارات التأديب والعقوبات الخفيفة
1- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام مجلس النقابة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المجلس في الطعن بقرار نهائي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطعن لمجلس النقا...