• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التعاون السكني

قانون التعاون السكني — مرسوم تشريعي، رقم 99، 2011، نافذ، 74 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها. . الوزارة. . وزارة الإسكان والتعمير. الوزير. . وزير الإسكان والتعمير. المديرية. . مديرية التعاون السكني في المحافظة. جهات قطاع التعاون السكني. ....
  • المادة 2: أهداف قطاع التعاون السكني تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصاد...
  • المادة 3: تطبيق الأحكام على الجمعيات والاتحادات تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 4: ملكية أموال الجمعيات التعاونية السكنية أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلاف...
  • المادة 5: حماية ممتلكات الجمعيات وحق الامتياز يتم رفع التعدي الذييقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياًويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرس...
  • المادة 7: شروط تأسيس الجمعية التعاونية السكنية أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداًلهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن ي...
  • المادة 8: تحديد منطقة عمل الجمعية تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.
  • المادة 9: تأسيس جمعيات سكنية للمغتربين السوريين أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها. ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل معتمدة من ق...
  • المادة 10: النظام الداخلي للجمعية التعاونية مع مراعاة أحكام المادة (72): من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي. . أ- منطقة عملها ومقرها. ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها. ج- شروط الانتساب إ...
  • المادة 11: اعتبار مستندات التعاون السكني رسمية أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية. ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاًخطياًمباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إل...
  • المادة 12: شروط الانتساب للجمعية التعاونية يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي. . أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13): من هذا المرسوم التشريعي. ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قيده المدني أو...
  • المادة 13: انتساب العرب المقيمين للجمعيات التعاونية يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
  • المادة 14: حالات فقدان العضوية في الجمعية أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية. . 1- الانسحاب من الجمعية. 2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراًإذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات الم...
  • المادة 15: انتهاء العضوية باستلام المسكن تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصصله. الباب الرابع الشؤون المالية
  • المادة 16: السنة المالية ورأس مال الجمعية أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء. ب-...
  • المادة 17: أولوية مشاريع التعاون السكني في الأراضي أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان. ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:...
  • المادة 18: صندوق إقراض الجمعيات السكنية يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السدادبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة...
  • المادة 19: شروط قروض التعاون السكني أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية. ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن...
  • المادة 20: تعويضات وأجور أعضاء الجمعية أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التييتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات. ب- يحدد نظام...
  • المادة 21: حظر استخدام أموال الجمعية بغير أغراضها يحظر على مجلس الإدارة: أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها. ب- مطالبة الأعضاءغير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الر...
  • المادة 22: توزيع الفائض النقدي للجمعية عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآتغير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمتبها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه ا...
  • المادة 23: الموارد الإضافية للاحتياطي القانوني يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التيلم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير. ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة...
  • المادة 24: تشكيل الهيئة العامة للجمعية تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاءوهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.
  • المادة 25: حقوق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة. ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.
  • المادة 26: دعوة الأعضاء لاجتماعات الهيئة العامة وتعويضات الحضور أ- يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده...
  • المادة 27: اجتماعات الهيئة العامة السنوية وجدول الأعمال أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها. ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في...
  • المادة 28: اجتماع الهيئة العامة الطارئ بناءً على طلب الجهات المعنية أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية: 1- الوزارة 2- الاتحاد العام 3- الاتحاد 4- مدقق الحسابات 5- عشر أعضاء الجمعية...
  • المادة 29: نصاب انعقاد الهيئة العامة وقراراتها أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحددجاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواًأيهما أكثر أم...
  • المادة 30: تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته وانتخاب البديل أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس...
  • المادة 31: قيود على أعضاء مجلس الإدارة في التصويت والأعمال يحظر على عضو مجلس الإدارة: أ- الاشتراك في التصويت في المجلسإذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروضولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص. ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الراب...
  • المادة 32: تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية وشروطه أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات...
  • المادة 33: جدول الأفضليات للأعضاء في الجمعية أ- ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاًحسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته. ب- على مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزار...
  • المادة 34: حق الاكتتاب على مشاريع الجمعية وترتيب المكتتبين أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد...
  • المادة 35: تعديل الكلفة النهائية للمشروع وتأثيرها على الوحدات أ- إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشاتغير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل الع...
  • المادة 36: تكوين هيئة الشاغلين وقراراتها والتزاماتها أ-على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخ...
  • المادة 37: حل الجمعية أو دمجها بقرار الوزير وشروطه مع عدم الإخلالبحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية: أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من اجلها. ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مو...
  • المادة 38: إجراءات تصفية الجمعية وصلاحيات الاتحاد العام أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوزان يتضمن القرارمنح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزار...
  • المادة 39: توزيع أموال التصفية على الأعضاء وشروطه لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائدولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد الت...
  • المادة 40: إعداد مركز مؤقت للتصفية في حال المنازعات في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتز...
  • المادة 41: تمويل الاتحاد لأعمال التصفية عند نقص أموال الجمعية يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.