• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون السلطة القضائية وتعديلاته

قانون السلطة القضائية وتعديلاته — مرسوم تشريعي، رقم 98، 1961، نافذ، 143 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: صلاحيات وزارة العدل تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية: ‌أ- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية. ‌ب- الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون. ‌ج- تحضير ودراسة مشروعات القوانين القضائية . ‌د...
  • المادة 2: صلاحيات وزير العدل الإشرافية مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 3: تكوين الدوائر القضائية تؤلف الدوائر القضائية من: أ ـ الإدارة المركزية. ب ـ التفتيش. ج- المحاكم. د ـ النيابات العامة. هـ دوائر التحقيق. و ـ دوائر التنفيذ. ز ـ دوائر الكتاب بالعدل. ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.
  • المادة 4: فئات القضاة والموظفين القضائيين إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي ( .
  • المادة 5: مكوّنات الإدارة المركزية تؤلف الإدارة المركزية: أ ـ الأمانة العامة. ب ـ إدارة التشريع. ج- المكتب الإداري. د ـ لجان الوزارة.
  • المادة 6: عدد القضاة وفئاتهم بالأمانة العامة إن عدد قضاة موظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. 1 – الأمانة العامة
  • المادة 7: صلاحيات الأمين العام والمعاون 1. يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها أمين عام وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق...
  • المادة 8: إدارة التشريع والمهام القانونية 1 – تتولى إدارة التشريع: ‌أ- تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية. ‌ب- جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها. ‌ج- تنظيم الفحوص والمسابقات. ‌د- العناية بمجموعة التشريع السوري....
  • المادة 9: اختصاصات المكتب الإداري بالوزارة يتولى المكتب الإداري: ‌أ- المراسلات. ‌ب- تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات. ‌ج- تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم. ‌د- إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية. ‌ه...
  • المادة 10: تأليف اللجان بقرار الوزير يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.
  • المادة 11: التفتيش القضائي وتنظيمه 1 – إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية. 2 – تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقر...
  • المادة 12: قضاة التفتيش وسلطة الإشراف القضائي قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامهما عن سير الأعمال.
  • المادة 13: تفتيش السجون والمؤسسات الجزائية تتولى إدارة التفتيش: أ- تفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظاتهم والمآوى الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح...
  • المادة 14: التفتيش القضائي وأحكامه يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية: ‌أ- استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي. ‌ب- مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث ال...
  • المادة 15: صلاحيات المفتش القضائي يحق للمفتش بقصد أداء مهمته: ‌ أ- دخول الدوائر القضائية. ‌ب- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات. أما القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إلا في الدائرة الموجودة فيها وذلك في معرض التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بن...
  • المادة 16: إذن السفر وتعويض الانتقال ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.
  • المادة 17: واجب تسهيل مهمة المفتش القضائي 1 – على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته. 2 – تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.
  • المادة 18: إزالة عقبات العمل القضائي يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفيذية لإزالة العقبات التي قد يلاقيها القضاة وموظفو الدوائر القضائية.
  • المادة 19: التقارير التفتيشية بعد كل مهمة على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم التفتيشية إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.
  • المادة 20: إبلاغ الجرائم المرتكبة أثناء التفتيش على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
  • المادة 21: مهام رئيس إدارة التفتيش يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية: أ- توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها. ب- إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أ...
  • المادة 22: انتداب مفتش مالي للتفتيش القضائي لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.
  • المادة 23: تفتيش القضاة وأحكامه آ- قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة التحقيق فيه . ب- يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الج...
  • المادة 24: استقلال تفتيش الدوائر القضائية إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة.
  • المادة 25: اختصاص المحاكم في الدعاوى والمعاملات 1 – تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص. 2 – دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أ...
  • المادة 26: أعمال السيادة والاختصاص القضائي ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 1. في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على...
  • المادة 27: تعيين جهة الاختصاص القضائي إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ ح...
  • المادة 28: تشكيل محكمة التنازع تؤلف محكمة التنازع من: ‌أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ‌ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ‌ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً
  • المادة 29: وقف السير ووقف التنفيذ 1 – يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 – إذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
  • المادة 30: إجراءات طلب النقض في المحكمة يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على...
  • المادة 31: اختصاص محكمة التنازع النهائي تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.
  • المادة 32: تشكيل المحاكم النظامية تؤلف المحاكم من: ‌أ- محاكم الأحوال الشخصية. ‌ب- محاكم الأحداث. ‌ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.
  • المادة 33: محاكم الأحوال الشخصية تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: ‌أ- المحاكم الشرعية. ‌ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ‌ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية
  • المادة 34: تشكيل المحاكم الشرعية والمذهبية 1 – تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ( القاضي الشرعي ) . 2 – إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون. 3 – في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي...
  • المادة 35: المحاكم الروحية الدرزية 1 – تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة. 2 – تخضع ال...
  • المادة 36: المحاكم الروحية واختصاصاتها تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936. 2 – محاكم الأحداث
  • المادة 37: محاكم الأحداث والصلح تؤلف محاكم الأحداث وتعيين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص. 3 – محاكم الصلح
  • المادة 38: تشكيل محكمة الصلح واختصاصاتها 1. تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح. 2. إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون. 3. في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال بقرار من مجلس القضاء الأعلى يصدر...
  • المادة 39: اختصاص محاكم الصلح والبداية تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها. 4 – محاكم البداية
  • المادة 40: محاكم البداية والاستئناف 1. تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي. 2. تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي يعين لها مرجع خاص. 3. تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة. 4. إن عدد محاكم البداية...