• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 16 لعام 2012 المتضمن قانون نقابة الأطباء

القانون 16 لعام 2012 المتضمن قانون نقابة الأطباء — قانون، رقم 16، 2012، نافذ، 92 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية في القانون أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الصحة. · الوزير: وزير الصحة. · المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية. · النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية ا...
  • المادة 2: تأسيس نقابة الأطباء واستقلالها أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق. ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ا...
  • المادة 3: نقابة مهنية ذات طابع علمي واجتماعي نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 4: أهداف النقابة في تطوير الصحة والطب تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية: 1. السعي إلى تحقيق التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية والمشاركة في وضع المشاريع الصحية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة....
  • المادة 5: صلاحيات النقابة في تنفيذ أهدافها تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الثاني التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
  • المادة 6: شروط تسجيل الطبيب في النقابة يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة. 2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية. 3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة. 4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة...
  • المادة 7: انتساب الأطباء العسكريين والعائدين أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة. ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين وال...
  • المادة 8: إجراءات طلب التسجيل والفصل فيه أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً . ج. في حال قبول الطلب...
  • المادة 9: الاعتراض على رفض التسجيل والطعن أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا" ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً. ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان ال...
  • المادة 10: قسم الطبيب المقبول يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها ".
  • المادة 11: جدول الأعضاء وشرط مزاولة الطب ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا" بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول...
  • المادة 12: نقل التسجيل إلى فرع آخر للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .
  • المادة 13: حالات فقدان العضوية من النقابة يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية: أ. في حال الوفاة. ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. ج. إذا تأخر...
  • المادة 14: إعادة التسجيل بعد زوال أسباب الفقد أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولا تحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش الت...
  • المادة 15: شروط مزاولة الطب يشترط فيمن يزاول مهنة الطب أن يكون منتسبا" للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 16: ضوابط عمل الأطباء غير السوريين يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية. 1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون. 2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني. 3. الحصول على إجازة عمل م...
  • المادة 17: واجبات الطبيب المهنية والأخلاقية 1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية. 2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب. 3. أن...
  • المادة 30: النصاب واتخاذ القرار بالأغلبية أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
  • المادة 31: تمثيل النقابة وصلاحيات النقيب أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة. ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. ج....
  • المادة 32: شغور المناصب وآلية ملئها أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغو...
  • المادة 33: إنشاء فروع النقابة وشروطها يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب. يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة. الفصل الثامن الهيئة العامة للفرع
  • المادة 34: تشكيل الهيئة العامة للفرع تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعض...
  • المادة 35: صلاحيات الهيئة العامة للفرع تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولا يجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين. 2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه عل...
  • المادة 36: دورات اجتماع الهيئة العامة للفرع تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين. 2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما" تلي انتهاء ال...
  • المادة 37: تشكيل مجلس الفرع والتفرغ أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع . ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنو...
  • المادة 38: مدة ولاية مجلس الفرع تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.
  • المادة 39: شغور مقاعد مجلس الفرع أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً...
  • المادة 40: نصاب مجلس الفرع وأغلبية قراراته تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
  • المادة 41: إبلاغ قرارات الفروع للنقابة على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
  • المادة 42: صلاحيات رئيس الفرع ونائبه يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي...
  • المادة 43: اختصاصات مجلس الفرع الإدارية والمالية يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته. 2. تنفيذ قرارات هيئته العامة. 3. إدارة العمل في الفرع. 4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع...
  • المادة 44: الوحدات الانتخابية الطبية وتوزيع الأطباء أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو. ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب....
  • المادة 45: تحديد مواعيد انتخابات النقابة والفروع يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
  • المادة 46: شروط وإجراءات الترشيح لمجلس الفرع أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى...
  • المادة 65: العضو الرديف وحلوله عند غياب الأصيل أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا" لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.
  • المادة 66: رفع الدعوى المسلكية ومباشرتها خلال شهرين تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا" أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر الن...
  • المادة 67: وجوب سماع الطبيب قبل الإحالة للمسلكي لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.
  • المادة 68: الإحالة المسلكية عند الإدانة المخلة بالمهنة يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً ب...
  • المادة 69: تدرج العقوبات المسلكية من التنبيه إلى الشطب العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي: 1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب. 2. التأنيب أمام المجلس المسلكي. 3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني...
  • المادة 70: سرية الجلسات وحق الدفاع وتسبيب الحكم أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه. ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.