• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون أملاك الدولة

قانون أملاك الدولة — مرسوم تشريعي، رقم 166، 1968، نافذ، 20 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف أملاك الدولة الخاصة وحقوقها أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصا اعتباريا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.
  • المادة 2: مكونات أملاك الدولة الخاصة تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: (1) الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة). (2) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. (3) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. (4) العقارات المتروكة...
  • المادة 3: إشراف الإصلاح الزراعي على الأراضي الأميرية تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها.
  • المادة 4: إدارة عقارات الدولة وصلاحيات الإصلاح الزراعي إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.
  • المادة 5: أنظمة استثمار وبيع أملاك الدولة توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير عقارات أملاك الدولة بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
  • المادة 6: تخصيص عقارات الدولة للوزارات والمؤسسات يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال ا...
  • المادة 7: تأجير عقارات الدولة وتقدير الأجور 1) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقا للقواعد الواردة في الأنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة. (2) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى تقدير أجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التي انتهت مدة...
  • المادة 8: شروط إشغال عقارات الدولة الخاصة لا يحق لمن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على إشغاله بعد إعذاره بالطريق الإداري وفق أحكام المادة 531 من القانون المدني كما لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعي.
  • المادة 9: عقوبات مخالفة إشغال عقارات الدولة 1) يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض. ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الإلزامات المدنية ويحصل هذا الأجر من المخالف وفق أحكا...
  • المادة 10: تسوية المخالفات العقارية يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.
  • المادة 11: قيود على التخلي عن الحقوق العينية لأراضي الدولة لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه.
  • المادة 12: استثناءات الرهن وشروط التوزيع لأراضي الدولة يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي, وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون...
  • المادة 13: بطلان الحقوق المخالفة وعقوبة الموظفين المشاركين إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
  • المادة 14: إسقاط حقوق العقار لمخالفة الشروط وإجراءات الطعن يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة. وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية, على أنه...
  • المادة 15: إلغاء حقوق الارتفاق لعقارات الدولة للمصلحة العامة تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون ال...
  • المادة 16: تحويل الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للدولة يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة. تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار ال...
  • المادة 17: تحقيق المخالفات على أملاك الدولة وإثباتها في تحقيق المخالفات: إن موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وموظفي الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق في تنظيم محاضر الضبط مكلفون في تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدولة سواء أكانت متعلقة بهذا القانون أم في ا...
  • المادة 18: يمين موظفي الإصلاح الزراعي لتحقيق المخالفات يحلف موظفو مؤسسة الإصلاح الزراعي الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام المحكمة الجزئية في المنطقة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بشرف وأمانة.
  • المادة 19: إلغاء الأحكام المخالفة للقانون الجديد تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ 5/5/1926 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/1/1953.
  • المادة 20: نشر القانون وتاريخ سريانه في سوريا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأخر سنة 1379 (19 أكتوبر سنة 1959 ) .