• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون المدني السوري

القانون المدني السوري — مرسوم تشريعي، رقم 84، 1949، نافذ، 1,106 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تطبيق النصوص التشريعية ومبادئ الشريعة والعرف 1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الط...
  • المادة 2: إلغاء النصوص التشريعية بتشريع لاحق لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
  • المادة 3: حساب المواعيد بالتقويم الميلادي تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  • المادة 4: النشر في الصحف اليومية والإلصاق في المحكمة حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.
  • المادة 5: عدم المسؤولية عن الأضرار عند استعمال الحق المشروع من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
  • المادة 6: حالات الاستعمال غير المشروع للحق يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها...
  • المادة 7: تطبيق النصوص المتعلقة بالأهلية 1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
  • المادة 8: تطبيق النصوص الجديدة والقديمة للتقادم 1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2ـ عـلى أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
  • المادة 9: تغيير مدة التقادم بين النصوص القديمة والجديدة 1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2ـ أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجد...
  • المادة 10: تطبيق النصوص على الأدلة المعدة مسبقاً تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. - تنازع القوانين من حيث المكان القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتن...
  • المادة 12: القانون الواجب على الحالة المدنية والأهلية للأشخاص 1 ـ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك، ففي التصرفات التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل عل...
  • المادة 13: الشروط الموضوعية لصحة الزواج يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
  • المادة 14: قانون الدولة للزوج يحكم آثار الزواج والطلاق 1 ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 2 ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال ق...
  • المادة 15: القانون السوري يسري على الزواج إذا كان أحد الزوجين سورياً في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
  • المادة 16: قانون المدين يحكم التزام النفقة بين الأقارب يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
  • المادة 17: قانون الشخص المحمي يحكم الولاية والوصاية يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
  • المادة 18: قانون المؤرث يحكم الميراث والوصية والتصرفات بعد الموت 1ـ يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته. 2 ـ ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل س...
  • المادة 20: قانون موطن المتعاقدين يحكم الالتزامات التعاقدية 1ـ يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد. هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تط...
  • المادة 21: شكل العقود يخضع لقانون البلد الذي تمت فيه العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.
  • المادة 22: قانون البلد يحكم الالتزامات غير التعاقدية 1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2ـ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد...
  • المادة 23: قانون البلد يحكم إجراءات المحاكمة والاختصاص يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.
  • المادة 24: قانون البلد يحكم الأدلة المعدة مسبقاً يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.
  • المادة 25: استثناءات تطبيق المواد السابقة في حال وجود نص خاص لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.
  • المادة 26: مبادئ القانون الدولي الخاص لحالات تنازع القوانين تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص. 1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2ـ على أن الأش...
  • المادة 28: تحديد الشريعة المطبقة في الدول متعددة الشرائع متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
  • المادة 29: تطبيق القانون الأجنبي يقتصر على الأحكام الداخلية إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
  • المادة 30: استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.
  • المادة 31: بداية ونهاية الشخصية القانونية للإنسان 1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
  • المادة 32: إثبات الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية 1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. 2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
  • المادة 33: خضوع سجلات الأحوال المدنية لقانون خاص إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص.
  • المادة 34: أحكام المفقود والغائب وفق القوانين الخاصة أو الشريعة يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
  • المادة 35: تنظيم الجنسية السورية بقانون خاص الجنسية السورية ينظمها قانون خاص.
  • المادة 36: تكوين الأسرة من ذوي القربى 1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.
  • المادة 37: تعريف القرابة المباشرة والحواشي 1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
  • المادة 38: حساب درجة القرابة بين الأصول والفروع يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة.
  • المادة 39: اعتبار أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
  • المادة 40: حق الشخص في الاسم واللقب ووراثة الألقاب يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
  • المادة 41: تنظيم اكتساب وتغيير الألقاب بتشريع خاص ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
  • المادة 42: تعريف الموطن وإمكانية تعدد المواطن 1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
  • المادة 43: الموطن التجاري والوظيفي وتأثيره على الأفراد 1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. 2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم. 3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغل...