تعديل قانون ضريبة الدخل — مرسوم تشريعي، رقم 30، 2023، نافذ، 33 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل إعفاءات ضريبية جديدة
يعدل البندان /1-9/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي:
1- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف، والصناديق التعاونية التابعة لها، والنقابات والاتحادات وذلك فيما يخ...
المادة 2: تعديل النفقات والتبرعات الضريبية
يعدل البند /7/ من الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:
النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 4% أربعة بالمئة من الأرباح الصافية، ب...
المادة 3: تعديل مخصصات المصارف والتأمين
يضاف بند /9/ إلى الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي:
المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة...
المادة 4: تعديل شرائح ضريبة الأرباح
تعدّل المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية وا...
المادة 5: تعديل نسبة الضريبة على الدخل
تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
ب. تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% اثنين بالمئة لقاء الضريبة على الدخل.
المادة 6: تعديل المادة 17 الضريبية
تعدّل المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد /13 و14 و15 و23/ من هذا القانون معتمدة من قب...
المادة 7: تعديل عقوبات تقدير الأرباح الضريبية
تعدّل المادة /18/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون:
أ. 1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة البيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ من هذا القانون ضمن المهلة...
المادة 8: تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة
تعدّل المادة /20/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة...
المادة 9: تعديل صلاحيات التدقيق والغرامة الضريبية
تعدّل المادة /26/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو توعز بالقيام بأعمال التدقيق أو التحقّق التي من شأنها أن تقدم لها إيضاحاً، وأن تطلب من المكل...
المادة 10: اعتراض ضريبي وتأمين مالي
تضاف الفقرة /و/ لأحكام المادة /29/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي:
و. يشترط في الاعتراض تسديد تأمين مقداره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويرد هذا المبلغ إلى المكلف في حال ثبوت أحقيته بالاعتراض كلاً أو جزءاً.
المادة 11: تعديل شروط طلب إعادة النظر
تعدّل المادة /34/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل، ولا تقبله اللجنة ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة بدلاً مقداره /150,000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة س...
المادة 12: تعديل تصنيف ضريبة الدخل المقطوع
تعدّل المادة /43/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي:
أ. يجري التصنيف العام لمكلفي ضريبة...
المادة 13: تعديل حد الإعفاء السنوي للسيارات
تعدّل الفقرة /ج/ من المادة /44/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
ج. يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية لكل سيارة.
المادة 14: زيادة رقم العمل الخاضع للضريبة
يضاف بند /هـ/ لأحكام الفقرة /1/ من المادة /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاته والمعدلة بالمادة /8/ م...
المادة 15: تعديل مواعيد استحقاق الضريبة
تعدّل المادة /52/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /18/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي:
أ. تترتب الضريبة على المكلف بدءاً...
المادة 16: غرامة البيان الضريبي المتأخر
تعدّل المادة /54/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها، يغرم بغرامة مقطوعة إضافية قدرها 50% خمسون بالمئة من الضريبة المكتوم...
المادة 17: تعديل تحققات الضرائب والرسوم
تعدّل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي لا يتجاوز قيمة كل منها /1,000/ ل.س ألف ليرة سورية، ولا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا التعديل...
المادة 18: إعفاء أرباح المهن العلمية غير التجارية
تعدّل المادة /60/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
ينزل حد أدنى معفى قدره /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في مما...
المادة 19: تعديل ضريبة الرواتب والأجور
تعدّل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النح...
المادة 20: إعفاء حد الأدنى للأجور من الضريبة
تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
المادة 21: تعديل نفقات التمثيل القانونية
يعدل البند /3/ من الفقرة /ب/ من المادة /70/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:
نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع وشريطة ألا يزيد المبلغ عن /200,000/ ل.س مئتي...
المادة 22: تعديل أحكام ضريبة الرواتب والأجور
تعدّل المادة /77/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. يجب على الجهات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون:
أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة قائمة تتض...
المادة 23: تعديل غرامات ضريبة الدخل على الأجور
تعدّل المادة /78/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ من هذا القانون حين الطلب وفي محل العمل إلى العاملين في الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق، أو...
المادة 24: تعديل ضريبة دخل رؤوس الأموال
تعدّل المادة /84/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
يحدد معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة بنسبة 10% عشرة بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم ا...
المادة 25: تعديل العقوبات الضريبية والوثائق
تعدّل المادة /90/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة /89/ من هذا القانون، يثبت بمحضر ينظمه العامل المكلف بالتدقيق، ويعاقب الممتنع عن إبراز الوثائق عن كل مخ...
المادة 26: تصريح تداول الأوراق المالية والغرامة
تعدّل المادة /92/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. على كل من يمارس تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائ...
المادة 27: تعديل غرامة مخالفات المادة 99
تعدّل المادة /100/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
تفرض بحق كل من يخالف أحكام المادة /99/ من هذا القانون، غرامة قدرها 10% عشرة بالمئة من الضريبة المتوجبة على ألا تقل عن /10,000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية، و...
المادة 28: الربط الإلكتروني والفوترة الضريبية
أ. تُحدد الإدارة الضريبية البرامج الحاسوبية المعتمدة لتنظيم الحسابات أو إصدار الفواتير. كما يتم منح موافقات استخدام البرامج الحاسوبية وإصدار الفواتير الإلكترونية بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق أسس ومعايير تحدد بقرار...
المادة 29: تطبيق المعدلات الضريبية الجديدة
أ. تطبق المعدلات الضريبية المقررة والحد الأدنى المعفى من الضريبة بموجب أحكام المادتين /4/ و/8/ من هذا المرسوم التشريعي على التكاليف العائدة للأعمال الجارية ابتداءً من تاريخ 1/1/2024، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس مو...
المادة 30: استثناء عقود قانون 2004
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقود التي تم الإعلان عنها في ظل نفاذ أحكام القانون رقم /60/ لعام 2004.
المادة 31: إلغاء أحكام قانونية متعددة
يلغى العمل بالأحكام القانونية الآتية:
أ. المواد /1، 2، 3، 4/ من القانون رقم /60/ لعام 2004.
ب. القانون رقم 13 لعام 2019.
ج. المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.
د. المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015...
المادة 33: نفاذ المرسوم بعد النشر
أ. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ب. مع مراعاة أحكام المادة /29/ من هذا المرسوم التشريعي، يعد هذا المرسوم التشريعي نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.