المادة 2: تعديل عقوبة الاغتصاب
تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 3: إلغاء المادة 490 واستبدالها
تلغى المادة 490 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 4: عقوبة الجماع مع القاصر
91 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 5: اغتصاب القاصر من ذي سلطة
تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئ...
المادة 6: إلغاء المادة 493 واستبدالها
تلغى المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدي عليه لم ي...
المادة 7: الاعتداء المنافي للحشمة
تلغى المادة 494 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب الأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من على امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 8: عقوبة الأفعال المنافية للحشمة تجاه القاصر
تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من...
المادة 9: إلغاء واستبدال المادة 496
تلغى المادة 496 ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 10: تعديل عقوبة الجنايات المؤدية للوفاة
تلغى الفقرة 2 من المادة 498 ويستعاض عنها بالنص التالي:
2 – إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
المادة 11: تجريم مراودة الموظف للنساء
تلغى المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفس...
المادة 12: إلغاء المادة 500 وخطف الزواج
تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.
المادة 13: إلغاء المادة 501 واستبدالها
تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
المادة 14: تعديل عقوبة اغواء فتاة بوعد الزواج
تلغى الفقرة 1 من المادة 504 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
المادة 15: تعديل عقوبة اللمس المنافي للحياء
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.
المادة 16: إلغاء المادة 506 واستبدالها
تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي:
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو...
المادة 17: تجريم تنكّر الرجال بزي النساء
تلغى المادة 507 ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لأكثر من سنة ونصف.
المادة 18: إلغاء الفقرة 1 من المادة 509
تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوا...
المادة 19: تعديل المادة 510
تلغى المادة 510 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من اقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو ف...
المادة 20: استبقاء شخص في مبيت الفجور
تلغى المادة 511 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمسة وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنها ولو بسبب دين له عليه في مبي...
المادة 21: إغواء الناس إلى الفجور
تلغى المادة 512 ويستعاض عنها بالنص التالي:
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر...
المادة 22: إلغاء مادة الآداب العامة
تلغى المادة 517 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 23: تعريض الأخلاق العامة للعقاب
تلغى المادة 518 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.