• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 18 لعام 2012 المتضمن قانون منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

القانون 18 لعام 2012 المتضمن قانون منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها — قانون، رقم 18، 2012، نافذ، 86 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات ومصطلحات القانون يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذ...
  • المادة 2: شروط منح البراءة تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي: 1. قابلية التطبيق الصناعي. 2. الجدة. 3. ان تمثل خطوة ابتكارية. سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة...
  • المادة 3: استثناءات عدم قابلية الاختراع للحماية لا تمنح براءة اختراع لما يلي: 1. الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات. 2. الاكتشافات والنظريات العلمية...
  • المادة 4: نطاق الأشخاص المستفيدين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري: 1. من السوريين اينما كان محل اقامته. 2. من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقام...
  • المادة 5: سجل طلبات البراءات والبيانات يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
  • المادة 6: إجراءات تقديم الطلب والرسم 1. يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور. 2. يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير. 3. تنظ...
  • المادة 7: وحدة الاختراع ومطالب الحماية لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية (ادعاءات) يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.
  • المادة 8: مرفقات الطلب والإفصاح الفني أ. يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن: 1. بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. 2. الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب ص...
  • المادة 9: استكمال الطلب والتظلم للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ...
  • المادة 1: تعديل مواصفات الاختراع يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي...
  • المادة 1: فحص الطلب وشروط القبول 1. تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم و...
  • المادة 1: نشر الطلب والاعتراض عليه 1. يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك. 2. يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد ب...
  • المادة 1: إحالة طلبات البراءات ذات الأثر الأمني والبيئي للجهات المختصة ترسل المديرية الى الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة) صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات ه...
  • المادة 1: نشر شهادات البراءات وتبادل وثائقها تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل. ويم...
  • المادة 1: الاعتراض على رفض تسجيل البراءة يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.
  • المادة 1: طرق الطعن في قرارات المديرية 1. تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. 2. يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاث...
  • المادة 28: إضافات الاختراع تخضع لأحكام البراءات لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.
  • المادة 29: أثر الشهادة الإضافية يشمل الشركاء للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.
  • المادة 30: التحسين والاختراع الأصلي لا يستغل أحدهما الآخر إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على...
  • المادة 31: مدة الحماية الإضافية مرتبطة بالأصل تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.
  • المادة 32: بقاء الشهادات الإضافية رغم بطلان الأصل عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانه...
  • المادة 33: تحويل الشهادة الإضافية إلى براءة يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.
  • المادة 34: اشتراط رسم السنة الأولى لقبول الإضافة يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة. الفصل الخامس سقوط براءات الاختراع وابطالها
  • المادة 35: أسباب سقوط براءة الاختراع تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية: 1/ انقضاء مدة الحماية. 2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة. 3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثب...
  • المادة 36: حالات بطلان البراءة القضائي 1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية: أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون. ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال...
  • المادة 37: المنتج المطابق قرينة على انتهاك طريقة الإنتاج يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعق...
  • المادة 38: نقل البراءة ورهنها بقيد ونشر تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي: 1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية...
  • المادة 39: التراخيص الإجبارية لتحقيق المصلحة العامة تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية: أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان اس...
  • المادة 40: شروط منح الترخيص الإجباري لحماية السوق يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي: 1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية. 2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختي...
  • المادة 41: نزع براءة الاختراع للضرورة مع تعويض عادل يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها. ويجوز أن يكون...
  • المادة 42: الترخيص باستعمال البراءة دون إسقاط حق المالك لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.
  • المادة 43: ضوابط الترخيص ومنع القيود غير الضرورية 1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة. يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة. ب/ تحديد...
  • المادة 44: توثيق الترخيص وقيده ليصبح نافذاً على الغير 1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. 2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. 3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (...
  • المادة 48: حماية عشرية غير قابلة للتجديد لنموذج المنفعة مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 49: رسوم طلب البراءة والرسوم السنوية المتدرجة يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.
  • المادة 50: سريان أحكام براءات الاختراع على نماذج المنفعة تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير. الفصل الثاني التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة العقوبات
  • المادة 51: عقوبات تقليد واستخدام البراءات المقلدة مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من: 1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة ع...
  • المادة 52: تكرار الجريمة خلال خمس سنوات يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية. الفصل الثالث حق الأولوية
  • المادة 53: شروط الاستفادة من حق الأولوية ومهله 1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأول...
  • المادة 54: تعريف الدارات المتكاملة والتصميم التخطيطي يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية...