• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات

قانون العقوبات — قانون، رقم 148، 1949، نافذ ومعدَّل، 759 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: عدم فرض عقوبة دون نص قانوني سابق 1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2 ـ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
  • المادة 2: إلغاء العقوبة بصدور قانون جديد 1 ـ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول. 2 ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.
  • المادة 3: تطبيق القانون المعدل لصالح المدعى عليه كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
  • المادة 4: تطبيق قانون الملاحقة الأكثر مراعاة 1 ـ كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه. 2 ـ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً...
  • المادة 5: تعديل ميعاد التقادم وفق القانون الجديد إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.
  • المادة 6: تحديد وقت اقتراف الجرم 1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
  • المادة 7: تطبيق القانون الجديد على الجرائم المستمرة كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
  • المادة 8: تطبيق العقوبة الأخف على الجرائم السابقة كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
  • المادة 9: عدم تطبيق العقوبات الأشد بأثر رجعي 1 ـ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. 2 ـ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذ...
  • المادة 10: تعديل تنفيذ العقوبات وفق القانون الجديد 1 ـ كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه. 2 ـ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به ه...
  • المادة 11: تطبيق التقادم وفق المادة الخامسة كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.
  • المادة 12: شروط التدابير الاحترازية والإصلاحية لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
  • المادة 13: تطبيق القانون الجديد على الجرائم غير المفصولة 1 ـ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع. 2 ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأ...
  • المادة 14: إلغاء أو تعديل التدابير الاحترازية والإصلاحية كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.
  • المادة 15: تطبيق القانون السوري على الجرائم في الأرض السورية 1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية: أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب) ـ إذا ح...
  • المادة 16: الإقليم الجوي جزء من الأرض السورية تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.
  • المادة 17: حكم الأرض السورية يشمل البحر الإقليمي والسفن السورية يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي: 1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي. 3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية. 4 ـ الأرض الأجنبية ا...
  • المادة 18: استثناءات تطبيق القانون السوري على الجرائم الجوية والبحرية لا يطبق القانون السوري: 1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عل...
  • المادة 19: تطبيق القانون السوري على الجرائم ضد أمن الدولة خارج البلاد 1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداو...
  • المادة 20: تطبيق القانون السوري على الجرائم المرتكبة خارج البلاد يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
  • المادة 21: تطبيق القانون السوري على جرائم الموظفين خارج البلاد يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية: 1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. 2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إيا...
  • المادة 22: حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأجانب لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
  • المادة 23: تطبيق القانون السوري على الأجانب المقيمين لجرائم خارجية يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
  • المادة 24: استثناءات تطبيق القانون السوري على الجنح البسيطة لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
  • المادة 25: مراعاة الاختلاف القانوني لمصلحة المدعى عليه 1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه. 2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الق...
  • المادة 26: تطبيق قانون المدعى عليه الشخصي في الجرائم فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه: أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية. ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما...
  • المادة 27: عدم ملاحقة المحكومين نهائياً في الخارج فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج. وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
  • المادة 28: استثناءات ملاحقة الجرائم في سورية 1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية. 2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذي...
  • المادة 29: الاستناد إلى الأحكام الأجنبية في القانون السوري إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها: 1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الرد...
  • المادة 30: شروط تسليم المتهمين لدول أجنبية لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
  • المادة 31: حالات تبيح الاسترداد للدول تبيح الاسترداد: 1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
  • المادة 32: استثناءات الاسترداد وفق القانون السوري لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.
  • المادة 33: رفض الاسترداد لأسباب قانونية وجغرافية يرفض الاسترداد: 1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي. 2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدول...
  • المادة 34: رفض الاسترداد لأسباب سياسية واجتماعية كذلك يرفض الاسترداد: 1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام...
  • المادة 35: شروط رفض أو قبول طلب الاسترداد 1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد. 2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة...
  • المادة 36: قيود على ملاحقة المدعى عليه بعد الاسترداد لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة. إ...
  • المادة 37: أنواع العقوبات الجنائية العادية إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1 ـ الإعدام. 2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة. 3 ـ الاعتقال المؤبد. 4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة. 5 ـ الاعتقال المؤقت. ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص...
  • المادة 38: أنواع العقوبات الجنائية السياسية إن العقوبات الجنائية السياسية هي: 1 ـ الاعتقال المؤبد. 2 ـ الاعتقال المؤقت. 3 ـ الإقامة الجبرية. 4 ـ التجريد المدني.
  • المادة 39: أنواع العقوبات الجنحية العادية إن العقوبات الجنحية العادية هي: 1 ـ الحبس مع التشغيل. 2 ـ الحبس البسيط. 3 ـ الغرامة.
  • المادة 40: أنواع العقوبات الجنحية السياسية إن العقوبات الجنحية السياسية هي: 1 ـ الحبس البسيط. 2 ـ الإقامة الجبرية. 3 ـ الغرامة.