• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون رقم 2 لعام 2002 بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة

القانون رقم 2 لعام 2002 بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة — قانون، رقم 2، 2005، نافذ، 53 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 8: استمرار العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية للمؤسسات العامة أ - يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادىء الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي. ب- يصدر بمرسوم نظام المصال...
  • المادة 9: إصدار الأنظمة الداخلية والتخزين والتوزيع للمؤسسات العامة يصدر بقرار من الوزير: 1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- أنظمة التخزين والتوزيع, والمستودعات, وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان, وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- ا...
  • المادة 10: صلاحيات مجلس الإدارة في رسم سياسات المؤسسات العامة مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله, ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويُعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤس...
  • المادة 11: انعقاد مجلس الإدارة برئاسة الوزير لإقرار الخطط والميزانيات ينعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1 – إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة، وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة، ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة، دون الإخلال بالصلاحيات الم...
  • المادة 12: استعانة مجلس الإدارة بالخبراء والمستشارين لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته, بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين, والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد...
  • المادة 13: صلاحيات المدير العام في إدارة المؤسسة العامة يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفي...
  • المادة 14: مسؤوليات المدير العام أمام مجلس الإدارة والوزير أ - يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل فيها. ب - يسمي المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة التي...
  • المادة 15: تكوين رأس مال المؤسسة العامة من أنصبة الدولة والموجودات يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
  • المادة 16: مصادر موارد المؤسسة العامة من الأرباح والاحتياطيات والقروض تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- م...
  • المادة 17: استخدام موارد المؤسسة العامة لتمويل الخطط والنشاطات تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي: 1- تمويل خططها, وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. 2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يُصرف على النشاطات الثقافي...
  • المادة 18: إدارة حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية أ - تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي, تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إ...
  • المادة 19: إدارة الشركة العامة بواسطة لجنة إدارية ومدير عام يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.
  • المادة 20: تشكيل وتعيين اللجنة الإدارية للشركات العامة أ - يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها. ب - يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة التاب...
  • المادة 21: صلاحيات ومسؤوليات اللجنة الإدارية في الشركات العامة اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة...
  • المادة 22: إدارة الشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة يتولى إدارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة: 1- اللجنة الإدارية. 2- مدير عام.
  • المادة 23: تعيين اللجنة الإدارية في الشركات غير التابعة لمؤسسة عامة أ - يُسمى رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يُحدد فيه أجره. ب - يُعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضو...
  • المادة 24: إصدار النظام الداخلي وتعيين معاون المدير العام يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.
  • المادة 25: صلاحيات اللجنة الإدارية في الشركات غير التابعة لمؤسسة عامة اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وتُعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط و...
  • المادة 26: استعانة اللجنة الإدارية بالخبراء والمستشارين يجوز للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة ل...
  • المادة 27: صلاحيات المدير العام في إدارة الشركات العامة يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية. 2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة...
  • المادة 28: مسؤوليات المدير العام في إدارة الشركات العامة يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.
  • المادة 29: تكوين رأس مال الشركات العامة التابعة وغير التابعة لمؤسسة عامة أ - يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسماله...
  • المادة 30: موارد الشركات العامة التابعة وغير التابعة لمؤسسة عامة أ - تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات. ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لا تتبع ل...
  • المادة 31: استخدام الموارد وتوريد الفائض في الشركات العامة أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة ب...
  • المادة 32: تنظيم الحسابات والموازنات وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.
  • المادة 33: استثمار الأملاك العامة لتحقيق الريعية الاقتصادية يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
  • المادة 34: تجاوز نسبة المكافآت التشجيعية وفق الحاجة العملية يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة الـ (2%) كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم (1715) لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة الـ (4%) من كتلة الرواتب والأجور...
  • المادة 35: فصل الإدارة عن الملكية بقرار من مجلس الوزراء يجوز للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعض الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.
  • المادة 36: اقتراح إنشاء شركات مشتركة لأعمال وخدمات محددة يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية, ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص.
  • المادة 37: استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية بضمان الأمان الاستثماري يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري.
  • المادة 38: خضوع العاملين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  • المادة 39: تعويضات جلسات مجالس الإدارة واللجان الإدارية أ - يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة, تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرها. ب - يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع ح...
  • المادة 40: مكافآت تشجيعية لأعضاء مجالس الإدارة من غير العاملين يُمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال- في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعت...
  • المادة 41: صلاحيات المدير العام في النفقات والتمثيل القانوني أ - المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها، و له أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها. ب - يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء و...
  • المادة 42: توافق السنة المالية للمؤسسات مع السنة المالية للدولة السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
  • المادة 43: ضمانة الدولة لعمل المؤسسات والشركات العامة تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بضمانة الدولة.
  • المادة 44: إعفاء عقود المؤسسات العامة من تصديق مجلس الدولة تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة.
  • المادة 45: إعفاء المؤسسات العامة من تقديم الضمانات في المناقصات تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو الع...
  • المادة 46: إعفاء المؤسسات العامة من الكفالات القضائية تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
  • المادة 47: صلاحيات اللجنة الإدارية للشركات العامة مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون تعقد اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1- إقرار الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة ضمن إطار الخط...