• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التخطيط الإقليمي

قانون التخطيط الإقليمي — قانون، رقم 17، 2013، نافذ، 27 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تنظيم التخطيط والتطوير الإقليمي في سوريا مقدمة: أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها...
  • المادة 2: تعريفات ومفاهيم التخطيط الإقليمي تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك. 1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أ...
  • المادة 3: مستويات تنفيذ أهداف التخطيط الإقليمي مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي: تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين: أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول ال...
  • المادة 4: مبادئ إعداد الخطط الإقليمية مبادىء التخطيط الاقليمي: 1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها. 2- يت...
  • المادة 5: منهجية إعداد الخطط الإقليمية منهج التخطيط الإقليمي: 1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التيسوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان...
  • المادة 6: تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي المجلس الأعلى: 1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا وزير الاسكان والتعمير عضوا وزير السياحة عضوا وزير الري عضوا وزير النقل عضوا وزير ال...
  • المادة 7: اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي اختصاصات المجلس الاعلى: يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية: 1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية. 2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي. 3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توص...
  • المادة 8: اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي اج تماعات المجلس الأعلى: 1- يجتمع المجلسمرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.
  • المادة 9: تأسيس هيئة التخطيط الإقليمي هيئة التخطيط الاقليمي: تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. . ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام...
  • المادة 10: أهداف ومهام هيئة التخطيط الإقليمي أهداف ومهام الهيئة: تهدف الهيئة الى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاًلما يلي: 1- تقديم المقترحات للمجلس الاعلى حول كافة...
  • المادة 11: مهام وصلاحيات رئيس هيئة التخطيط الإقليمي رئيس الهيئة: أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته. ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة. 2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي. 3-...
  • المادة 12: تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.
  • المادة 13: موارد الهيئة وموازنتها موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها. يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.
  • المادة 14: إصدار أنظمة وملاك الهيئة إصدار انظمة الهيئة وملاكها: 1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
  • المادة 15: تنفيذ الخطط الإقليمية وتوفير المعلومات تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي. الفصل الرا...
  • المادة 16: الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي: 1- يصدر الاطار الوطنيوفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون. 2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية...
  • المادة 17: اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي اع تماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي: 1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله. 2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على...
  • المادة 18: تنسيق الخطط الإقليمية مع الخطط الوطنية والمحلية الخطة الاقليمية: 1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى. 2-...
  • المادة 19: إعداد مشروع الخطة الإقليمية إعداد الخطة الاقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشا...
  • المادة 20: اعتماد الخطط الإقليمية النهائية اع تماد الخطط الاقليمية: 1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة. 2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد...
  • المادة 21: نظام معلومات التخطيط والتنمية الإقليمية نظام المعلومات الاقليمية: تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية...
  • المادة 22: تزويد الهيئة بالمعلومات من الجهات المختلفة مصادر نظام المعلومات الاقليمية: على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك...
  • المادة 23: متابعة وتحليل بيانات التنمية المكانية المتابعة وتحليل التنمية المكانية: تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية. الفصل الخامس احكام عامة
  • المادة 24: إلزامية الخطط الإقليمية بعد إقرارها تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.
  • المادة 25: مطابقة المخططات التنظيمية للخطط الإقليمية على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقضيتم تعديل المخطط التنظيمي.
  • المادة 26: تعديل الأحكام المخالفة للقانون تلقائياً تعديل الاحكام المخالفة: تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.
  • المادة 27: نشر القانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية