قانون التشريع المائي — قانون، رقم 31، 2005، نافذ، 56 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية في القانون المائي
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
– اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.
– رئ...
المادة 2: تحديد الأملاك المائية العامة
تعد من الأملاك المائية العامة:
1- المياه الداخلية وتشمل:
أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.
ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعي...
المادة 3: تشكيل لجنة لتحديد حرم المصادر المائية
1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.
2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية ما يلي:
أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة الم...
المادة 4: تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة
مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون, يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوق مكتسبة, أو تصرف, أو انتفاع بحكم العرف, أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا...
المادة 5: إجراءات بدء تثبيت حقوق المياه العامة
تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي:
1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.
2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من...
المادة 6: نشر قرار تثبيت الحقوق في وسائل الإعلام
ينشر القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية, وفي إحدى صحف العاصمة, كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة, والمنطقة, والناحية, ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه, كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات...
المادة 7: تشكيل لجنة لتثبيت الحقوق غير المثبتة
1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل, وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
2- يؤدي أعضاء اللجنة أما...
المادة 8: تقديم طلبات حقوق المياه العامة
على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.
المادة 9: استلام وتدقيق طلبات حقوق المياه
تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها, وتقوم بتدقيق المستندات, ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة, وتنظم اللجنة محضراً أوليا يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب...
المادة 10: إعلان جدول حقوق المياه العامة
يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين, وينشر في صحيفة محلية إن وجدت, وفي إحدى صحف العاصمة, ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
المادة 11: مراجعة واعتماد جدول حقوق المياه المكتسبة
أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة, تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع, وعلى اللجنة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات, وتتخذ بشأن...
المادة 14: قرار تصفية حقوق المياه للمصلحة العامة
عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة, يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة, ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طر...
المادة 15: إعلان بدء تصفية حقوق المياه المكتسبة
تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية, وفي إحدى الصحف المحلية, وفي إحدى صحف العاصمة.
المادة 16: تقدير قيم الحقوق المكتسبة وإعلانها
أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقا...
المادة 17: حق الاعتراض على التقدير البدائي للحقوق
يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد, وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال ال...
المادة 18: لجنة البت في اعتراضات الحقوق المكتسبة
1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.
2- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس...
المادة 20: مكونات شبكات المياه الحكومية وإدارتها
تتكون شبكات المياه الحكومية من : المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة), وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة, وتشرف على تشغيلها وصيانتها, مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب ال...
المادة 22: استخدام مياه الري والصرف الصحي وفق التعليمات
1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي, والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
2- يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية الميا...
المادة 23: رخصة مسبقة لاستثمار المياه العامة
يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
المادة 24: تعليمات منح رخص استثمار المياه وحفر الآبار
أ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة, وحفر الآبار للأغراض المختلفة, بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي, وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
ب- تعتبر موافق...
المادة 25: منح رخص حفر الآبار بشروط الري الحديثة
تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض ا...
المادة 26: مدة سريان رخص حفر الآبار وشروط الترخيص
1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها, باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
2- على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر, أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.
3- تحدد شروط من...
المادة 27: شروط ملكية العقار لطلب ترخيص حفر الآبار
يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
المادة 28: تحديد المقنن المائي وشروط استثمار المياه
يحدد بقرار من الوزير:
1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة, وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.
2-...
المادة 29: مدة وتجديد رخص أجهزة الضخ
تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
المادة 30: إلغاء الرخصة لعدم تركيب الجهاز أو دفع الرسوم
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية:
1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم...
المادة 31: إلغاء الرخص في حالات الضرر والمخالفة
تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية:
1- إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.
2- إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.
3- مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثا...
المادة 32: استمرار نفاذ الرخصة رغم انتقال الملكية
تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
المادة 33: حالات تجديد رخصة استخدام المياه
يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:
• عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.
• عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.
• عند إضافة مساحات زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.
المادة 34: رسوم رخص حفر الآبار وتجديدها
يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس ا...
المادة 36: عقوبات على تخريب منشآت الري وتلويث المياه
آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم...
المادة 38: غرامات تجاوز استجرار المياه المسموح بها
يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 من المادة 7 من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
المادة 41: تشكيل ضابطة مائية لقمع المخالفات
تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر, لقمع المخالفات, وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي, بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة, ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص ع...