• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة — قانون، رقم 12، 2024، نافذ، 35 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في قانون المعاملات الإلكترونية يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. الوسائل الإلك...
  • المادة 2: حجية التوقيع الإلكتروني المصدق في الإثبات آ - للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم و...
  • المادة 3: شروط حجية التوقيع الإلكتروني المصدق يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجيةّ في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع. 2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكت...
  • المادة 4: استخدام منظومة توقيع إلكتروني موثوقة أ- على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة. ب- تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات...
  • المادة 5: إصدار وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني أ- يتولى مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقا لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة. ب- يحد...
  • المادة 6: ضمان صحة المعلومات في شهادات التصديق يضمن مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني: 1- صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها. 2- التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقع، سندا للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ا...
  • المادة 7: مسؤوليات الموقع ومزود خدمات التصديق أ- يكون الموقع مسؤولا عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني ال ات- ي ا-الا ■ .-1 1 1 الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادرا عنه ما لم يثبت العكس. ويتعينّ عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنش...
  • المادة 8: تعليق شهادة التصديق الإلكتروني وشروطه يجب على مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية: - استعمال الشهادة بغرض التدلي...
  • المادة 9: إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني وشروطه يجب على مزود خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1 - بطلب من صاحب الشهادة. 2 - عند إعلام مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة. 3 - عند ثبوت إحدى الحالا...
  • المادة 10: إعلام وتعليق وإلغاء شهادات التصديق الإلكتروني أ- يقوم مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فورا عند زوال الأسباب التي أدتّ إليه. -ة ء دى آ ا ع ف 1:0 ة س ب- يحق لصاحب الشه...
  • المادة 11: حفظ الوثائق الإلكترونية وشروطه يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حا...
  • المادة 12: نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.
  • المادة 13: استثناءات من تطبيق أحكام القانون باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الأوراق المالية. 2- المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة معينة وفقا لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها: - المعاملات الم...
  • المادة 14: إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير. ب- يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية...
  • المادة 15: مهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية: 1- تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الإلكترونية. 2- تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، واعتماد تلك المنظومات. 3- تحديد نواظم وضوابط...
  • المادة 16: الهيئة كوحدة حسابية مستقلة ومصادر إيراداتها آ-تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية،وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية،وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ب-...
  • المادة 17: إدارة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة يتولى 1-مجلس 2-المدير العام. إدارة الهيئة: الإدارة.
  • المادة 18: تشكيل مجلس إدارة الهيئة ومدة العضوية آ-يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من : الوزير رئيسا المدير العام للهيئة نائبا للرئيس اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير...
  • المادة 19: اختصاصات مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضروريا من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي: 1-وضع السياسات العامة وإقرار الخطط وا...
  • المادة 20: تعيين المدير العام للهيئة يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.
  • المادة 21: صلاحيات ومسؤوليات المدير العام للهيئة يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولا عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المه...
  • المادة 22: تسمية العاملين كضابطة عدلية في الهيئة يصدر الوزير قرارا بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوق...
  • المادة 23: الهيئة كجهة مانحة للتراخيص أ عالانا آ. .. ان ا . . أ- الهيئة هي الجهة المخولة حصرا بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري. ب- الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق...
  • المادة 24: شروط مزاولة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوريً إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقا لأحكام هذا القانون، وللإ...
  • المادة 25: تحويل نشاط مزود خدمات التصديق بشروط محددة يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كليا أو جزئيا إلى مزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1- إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات...
  • المادة 26: شروط الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون شخصا اعتباريا حاصلا على سجل تجاري. 2- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية. ولمجلس إدارة الهيئة أن...
  • المادة 27: إلغاء الترخيص لمخالفة الأحكام القانونية تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هًذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
  • المادة 28: التزام الجهات بتقديم المعلومات للهيئة أ- تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة. ب- لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وز...
  • المادة 29: اعتماد الجهات الخارجية لإصدار شهادات التصديق تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيًراتها العاملة داخل الجمهور...
  • المادة 30: إصدار وإلغاء شهادات الاعتمادية وفق المعايير تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد...
  • المادة 31: عقوبات إصدار أو تزوير شهادات التصديق بدون ترخيص مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ: أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصدا بارتكاب احد الافعال التالية: 1- إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقد...
  • المادة 32: النظام المالي والحوافز للعاملين في الهيئة أ- يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتًراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمنا نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت و...
  • المادة 33: إصدار الملاك العددي للهيئة بمرسوم يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
  • المادة 34: تطبيق القوانين العامة على الهيئة والعاملين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  • المادة 2: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ النفاذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1430/3/29ه الموافق لـ 2009/2/25. رئيس الجمهورية