قانون حماية الملكية التجارية والصناعية — مرسوم تشريعي، رقم 47، 1946، نافذ، 131 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: حقوق المخترع في الابتكار الصناعي
يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى
تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.
ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اخ...
المادة 2: مدة حماية شهادة الاختراع
إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.
المادة 3: حالات بطلان شهادات الاختراع
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو ع...
المادة 4: شروط الجدة للاختراع
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي
أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي...
المادة 5: سقوط حقوق الشهادة في حالات معينة
تسقط حقوق صاحب الشهادة:
1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباش...
المادة 6: استثناءات منح شهادة الاختراع
لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
المادة 7: إجراءات طلب شهادة الاختراع للأجانب
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في
دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
المادة 8: متطلبات مرفقات طلب الاختراع
يجب أن يرفق الطلب:
1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:
آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.
المادة 9: تفاصيل الطلب ومعلومات المخترع
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان
المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضم...
المادة 11: الرسوم السنوية لشهادة الاختراع
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
– السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
– السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
– السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.
المادة 12: شروط قبول طلبات الحماية
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص
عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.
المادة 13: تنظيم محضر تسليم الوثائق ودفع الرسوم
ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى
مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 15: تسليم الشهادات دون ضمانة قانونية
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة
أمانة الوصف ودقته.
المادة 16: قرار وزير التموين كشهادة اختراع
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة
الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً عل...
المادة 17: طلب تأجيل تسليم شهادة الاختراع
للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم
الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.
المادة 63: الحماية مستمرة رغم الإعلان المسبق
إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.
المادة 64: تعريف العلامات الفارقة التجارية والصناعية
تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة
والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراج...
المادة 66: العلامات الجماعية والفردية للمجموعات
يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة
جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه ال...
المادة 67: قيود على تسجيل العلامات والشعارات
لا يجوز أن تمثل العلاقة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا
يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل...
المادة 69: إيداع العلامات للأجانب في سوريا
إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب
العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علا...
المادة 71: شروط طلب تسجيل العلامة التجارية
يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع....
المادة 73: فحص وقبول العلامة التجارية من قبل الوزير
بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/،
فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.
ويب...
المادة 113: إلصاق العلامة الإجبارية أو ضبط المنتج
في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على
سبيل الغرامة.
المادة 114: عقوبات تبعية للحكم في الجنح والمزاحمة
إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعي...
المادة 116: إقامة الدعاوى العامة من النيابة أو المتضرر
يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
ومتى بوش...
المادة 117: حق النيابة ومدير الحماية في ضبط الأدلة
تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل
أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.
المادة 118: المخولون بضبط الأشياء الجرمية
الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو
الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتع...
المادة 119: أماكن تعيين وجرد الأشياء الجرمية
يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة
للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذها...