قانون محو الأمية — قانون، رقم 7، 1972، نافذ، 23 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المجلس والأمي
يقصد بكل من التعبيرين التاليين الواردين في هذا القانون المفهوم المبين إزاءهما :
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمحو الأمية المشكل بموجب المادة / 9 / من هذا القانون .
الأمي : المواطن الذي تجاوز عمره الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة باللغة ال...
المادة 2: التزام شامل بمحو الأمية
تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .
المادة 3: التعليم الإلزامي للأطفال
تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .
المادة 5: مدة خطة محو الأمية
مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 6: التزام الأمي بالدورات
كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
المادة 7: إسهام المتعلمين في التعليم
كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .
المادة 8: مجانية تعليم الأميين
إن تعليم الأميين ، هو عمل مجاني ، على أنه يجوز منح المبرزين والناشطين في عمليات تعليم الأميين المكافآت التي يقرها المجلس الأعلى .
المادة 9: تشكيل المجلس الأعلى
يشكل مجلس أعلى لمحو الأمية من :
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
وزير الثقافة والإرشاد القومي نائباً للرئيس
وزير التعليم العالي عضواً
وزير التربية ...
المادة 10: صلاحيات المجلس الأعلى
المجلس الأعلى هو السلطة العليا الموكلة إليها تحقيق مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية ، وله – وفق أحكام هذا القانون – أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المهمة ، وعلى الأخص ما يلي :
1. وضع الخطة العامة والخطط...
المادة 11: لجان مكافحة الأمية في المحافظات
تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .
المادة 12: مهام وزارة الثقافة لمحو الأمية
بالإضافة إلى المهام التي حددها القانون لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في نطاق محو الأمية ، وإلى ما يحدده المجلس الأعلى ، تتولى الوزارة المذكورة المهام التالية :
- إعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وكذلك كتب ونشرات ال...
المادة 13: صندوق خاص لتمويل محو الأمية
ينشأ صندوق خاص لتمويل عمليات محو الأمية ، يرتبط بالمجلس الأعلى ، ويودع فيه ما يرد إليه من مخصصات رسمية أو دولية ، ومن إعانات وهبات يقبلها المجلس الأعلى ويتم الإيداع فيه والإنفاق وفق قواعد خاصة ونظام مالي ومحاسبي خاص يضعه المجلس الأعلى . وتع...
المادة 14: استعمال المرافق ووسائل الإعلام للتوعية
للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً وتبعاً لمقتضيات المصلحة من :
1. جميع الأماكن الرسمية والدينية والأماكن العائدة للمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي ، وذلك للإفادة منها في تعليم الأميين .
2. جميع وسائل الإعلام الرسمية بقصد التوعية والدع...
المادة 16: اشتراط شهادة محو الأمية للترفيع
بعد انتهاء المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون .
لا يجوز ترفيع أي مواطن أمي لم يتجاوز الـ ( 45 ) سنة في أية جهة رسمية أو في القطاع العام والمشترك أو في الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية وجميع النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية...
المادة 17: ندب العاملين لمهمة محو الأمية
خلافاً لكل نص نافذ :
يجوز للمجلس الأعلى أن يندب – ودون أي تعويض إضافي عن هذا الندب – أياً من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين في الدولة أو في جهات القطاع العام ، للعمل في محو الأمية ، في أية منطقة كانت ، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس ،...
المادة 18: جزاءات المتخلفين عن المساهمة
كل من يدعي من الفئات التالية ، للمساهمة في مهمة محو الأمية ويتخلف عن ذلك دون عذر مقبول تتخذ بحقه الإجراءات التالية :
- إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام يوقف ترفيعه إلى أن يقوم بالتزاماته وفق أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دو...
المادة 19: عقوبة الامتناع عن تنفيذ الخطة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .
المادة 20: غرامة على التخلف عن محو الأمية
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .
المادة 21: جزاء المتعلم المتخلف عن الدعوة
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة كل متعلم يتخلف للمرة الثانية ، دون عذر مقبول ، عن الدعوة التي توجه إليه للمساهمة في محو الأمية ، ويعفى من هذه العقوبة المتعلم المتخلف الذي يقوم بدفع مبلغ خمسمائة ليرة إلى صندوق محو الأ...