القانون 28 لعام 2018 المتضمن القانون الناظم لوزارة التنمية الإدارية
القانون 28 لعام 2018 المتضمن القانون الناظم لوزارة التنمية الإدارية — قانون، رقم 28، 2018، نافذ، 35 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية
يقصد بالتعابير الأتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين جانب كل منها:
· الوزارة:
وزارة التنمية الإدارية.
· الوزير:
وزير التنمية الإدارية.
· النظام الداخلي:
النظام الداخلي للوزارة
· مديرية التنمية الإدارية:
إحدى مديريات...
المادة 2: تنفيذ سياسة التنمية والإصلاح الإداري
تهدف وزارة التنمية الإدارية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الادارية والاصلاح الاداري، والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة
المادة 3: اختصاصات الوزارة في التخطيط والتطوير الإداري
تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في سبيل تحقيق أهدافها على:
· وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الادارية والاصلاح الاداري
· اقتراح التعديلات التشريعية والانظمة بما يكفل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين التطوير...
المادة 4: تطوير الوظيفة العامة والهياكل والموارد البشرية
تتولى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
· مراجعة ودارسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها..
· مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية و...
المادة 5: صلاحيات الوزير الإدارية والمالية
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 11: مهام مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات
تتولى المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية في المحافظة المهام التالية:
- متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاداري
- دعم عمل منظومة قياس الأداء الإداري
- وضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتط...
المادة 12: إصدار وثيقة غير عامل
تقوم المديرية بمنح وثيقة غير عامل وفق النموذج المعتمد من الوزارة
الباب الثاني
الإطار التنظيمي لمراكز الإصلاح الإداري
الفصل الأول
مركز دعم وقياس الأداء الإداري
المادة 14: تعزيز الشفافية وتحسين الخدمة العامة
يهدف المركز إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة، ويسهم في مكافحة الفساد الإداري.
المادة 15: اختصاصات قياس الأداء وتطوير الهيكل الإداري
يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
1- مراقبة جودة الهيكل الإداري للجهات العامة، وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالدمج والإحداث والحل.
2- اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة وتحدي...
المادة 16: إنشاء مركز خدمة الموارد البشرية
يحدث في الوزارة مركز يسمى " مركز خدمة الموارد البشرية " يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة 17: سياسة التشغيل وضبط أوضاع العاملين
يساهم المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في:
1- رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها.
2- ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة.
3- تقديم خدمة...
المادة 18: خريطة الموارد البشرية والشواغر والتأهيل الإلكتروني
يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
1- وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها.
2- وضع خريطة الشواغر الوظيفية لل...
المادة 19: إنشاء مركز القادة وتأهيل الكفاءات العليا
يحدث في الوزارة مركز يسمى " مركز القادة "، ويهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة اللازمة لممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر..
المادة 20: برامج إعداد القيادات وتقييم أدائها
يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
1- تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية.
2- إعداد القادة الإداريين وبناء المستوى المؤهل للإدارات العليا.
3- وضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية، و...
المادة 21: إنشاء إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية
تحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة إدارة تسمى " إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية " تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدار...
المادة 22: الارتباط الإداري والدعم الفني للإدارة
1- ترتبط إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية إدارياً بالوزير المختص أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المدير العام.
2- تقدم الوزارة الدعم الفني لها، وتراقب تنفيذ مهامها بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية.
المادة 23: مهام إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية
تتولى الإدارة لدى الجهة العامة والمعنية المهام التالية:
1- تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.
2- العمل على تأمين متطلبات دعم وقياس الأداء الإداري.
3- مراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي.
4- التوصيف الوظيفي، ووضع بطاقات الوصف...
المادة 24: الدليل النموذجي لتنظيم إدارات الموارد البشرية
يحدد الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارات الموارد البشرية والتنمية الإدارية في الجهات العامة ضمن دليل نموذجي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة، ويتضمن هذا الدليل توصيف آليات وإجراءات عمل هذه الإدارات.
المادة 25: معايير تأهيل شاغل إدارة الموارد البشرية
تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية على النحو التالي:
1- إجازة جامعية على الأقل في علوم الإدارة أو الاقتصاد أو الحقوق، أو شهادة عليا في الإدارة العامة صادرة عن إحدى الجامعات أو المعاهد السورية، أو أي...
المادة 27: التدريب المعتمد لتنفيذ الإصلاح الإداري
يخضع العاملون في إدارات الموارد البشرية والتنمية الإدارية للدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية، بما يضمن حسن تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.
الفصل الخامس
الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإدار...
المادة 29: مصادر تمويل الصندوق الوطني
تتكون إيرادات الصندوق من:
1- الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة
2- الإيرادات والهبات والمنح.
3- الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.
المادة 30: تمويل الخبراء والدراسات التنفيذية
يوفر الصندوق التمويل اللازم للتعاقد مع الخبراء والمدربين لإجراء دراسات، وتنفيذ أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكليف من الوزير.
المادة 31: النظام المالي للصندوق وآليات الصرف
يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية، تحدد فيه أسس صرف المبالغ والمكافآت.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة 33: صلاحيات الوزير في التنظيم والتطبيق
يصدر الوزير اللوائح التنظيمية، والأنظمة الداخلية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، وتضع الوزارة الأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.