القانون 8 لعام 2020 المتضمن قانون غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة
القانون 8 لعام 2020 المتضمن قانون غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة — قانون، رقم 8، 2020، نافذ، 106 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية لمصطلحات القانون
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها.
- الوزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- الوزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- المديرية المختصة: مديرية الشركات في الوزارة.
- ا...
المادة 2: إحداث الغرف القائمة وحكمها
1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة.
2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية.
3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون...
المادة 3: طبيعة الغرف واختصاصها العام
1- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتمثل عموم التجار المسجلين لديها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق التقاضي، وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة في تن...
المادة 4: صلاحيات الغرفة في التمثيل والتعاون
يدخل في اختصاص وصلاحيات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية، وذلك من خلال ما يلي:
1- تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات ال...
المادة 5: إلزامية الانتساب وشروطه
1- يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة، على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
أ- أن يكون عربياً سورياً م...
المادة 6: الانتساب الاختياري للحرف المهنية
لا تطبق أحكام المادة (5) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد ب...
المادة 7: تجديد العضوية والاشتراك السنوي
تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاق...
المادة 8: الانتساب المتعدد وتنظيم الفروع
1- يجوز الانتساب بأن واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الانتساب إلى كل منها.
2- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجود فيها فرع مسجل لنشاطه التجا...
المادة 9: إجراءات طلب الانتساب والاعتراض
1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية، والمؤهل العلمي إن وجد، وبما يتوافق مع المادة (5) من هذا القانون.
2 - يبت مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بطلب الانتساب على أن يعرض في أول اجتماع له مع تحديد درجة الانتساب. ويحق...
المادة 10: تصنيف المنتسبين ومعايير التدرج
1- تحدد درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة وفق الآتي ( ممتازة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة ) على أن يراعي التصنيف المذكور لدى الانتساب أو النقل بين الدرجات صعوداً أو نزولاً النواحي الآتية:
· قدم الانتساب أو وجود ان...
المادة 11: فقدان العضوية وشطب القيد
يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية:
1 - الإفلاس.
2- الوفاة أو حل الشركة.
3- فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة (5) من هذا القانون.
4- عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه...
المادة 12: آلية انتخاب مجلس الإدارة
1- يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة (39) من هذا القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي ا...
المادة 16: إعلان الدعوة للانتخابات ومهلة النشر
يتم توجيه الدعوة للناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها لمرتين وليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة، يتم نشرها في...
المادة 17: إرسال الجداول وتجهيز صناديق الاقتراع
1- يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كل منها.
2- على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الا...
المادة 18: ضوابط قاعة الاقتراع وسير التصويت
1- أن تجهز قاعة الانتخاب بغرف سرية، ويجري الاقتراع من قائمة يجب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التي يجب أن تدون أسماؤهم بالتسلسل حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح ومصدقة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.
2- تجري الانتخابات لعضوية مجالس إدارات ا...
المادة 19: الاقتراع الشخصي وتمثيل الشركات
1- الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه.
2- لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، وفي شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق...
المادة 20: الفوز بالأغلبية وتوزيع المقاعد حسب الدرجات
يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:
1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:
– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأول...
المادة 21: إعلان النتائج وتوزيع محاضر الانتخاب
يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى ا...
المادة 22: التزكية عند اكتمال عدد المرشحين
لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بال...
المادة 23: اعتماد النتائج والاعتراض القضائي
1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة.
2- يصدر الوزير قراراً بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.
3- يبت الوزير في صحة...
المادة 24: مباشرة المجلس الجديد بعد المصادقة
1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات.
2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالم...
المادة 26: تشكيل الهيئة العامة والالتزامات المالية
تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئ...
المادة 27: رئاسة اجتماع الهيئة العامة وضبط محضرها
تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.
المادة 49: ترجيح صوت الرئيس وإبلاغ المحاضر للجهات المختصة
تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
المادة 50: تشكيل لجان تخصصية داخلية لمتابعة أعمال الغرفة
1- يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عدداً من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية ويتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار...
المادة 51: لجان قطاعية لدراسة المعوقات وتطوير الأنشطة الاقتصادية
1- يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان القطاعية تتناسب مع حجم ونوعية الفعاليات المنضمة للغرفة وتضم مجموعة مختارة من أعضاء الغرفة ممن ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة.
2- تمارس اللجان القطاعية المهام الآتية:
أ- اقتراح الحلول لمعوقات العمل في مجال ا...
المادة 52: تشكيل المكتب التنفيذي بحسب عدد أعضاء المجلس
1- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن، وعضوي مكتب.
2- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضو...
المادة 53: آلية الدعوة وانتخاب المكتب التنفيذي ونصاب الاجتماع
1- يقوم أكبر الأعضاء سناً بدعوة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للغرفة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة، وفي حال عدم الدعوة يقوم مدير المديرية بالدعوة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة.
2- تتم الدعوة لاجتماع المكتب...
المادة 54: اعتماد نتائج انتخاب المكاتب التنفيذية والطعون عليها
1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم يقع الاعتراض عليه من أحد الأعضاء أو الاتحاد أو المديرية المختصة في الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.
2- تصادق الوزارة على نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية للغرف.
3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا...
المادة 55: صلاحيات رئيس الغرفة في الإدارة والتمثيل والتوقيع
مهام رئيس الغرفة
1- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة بناءً على قرار مجلس الإدارة، ويدعو إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة ويرأس هذه الاجتماعات.
2- الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل ال...
المادة 56: حلول نائبي الرئيس عند غياب الرئيس
مهام نائبي رئيس الغرفة:
1- يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه.
2- تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئ...
المادة 57: اختصاصات أمين السر في المحاضر والمتابعة والتبليغ
مهام أمين السر:
1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء.
2- صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة...
المادة 58: مهام الخازن في الرقابة المالية وإعداد الموازنات
مهام الخازن
1- الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها.
2- التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة.
3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية...
المادة 59: اجتماعات المكتب التنفيذي وصلاحياته اليومية
مهام المكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته:
1- يعقد المكتب التنفيذي للغرفة اجتماعاً واحداً في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في الحالات الاضطرارية القاهرة.
2- لا يعد اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة قانونياً إلا بحضور أكثرية...
المادة 60: مصادر إيرادات الغرفة المالية
تتألف إيرادات الغرفة من:
1- بدلات الانتساب والاشتراك.
2- بدلات الخدمات التي تقدمها.
3- ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
4- عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ون...
المادة 61: تنظيم البدلات ورسوم الخدمات
تحدد البدلات بـ:
بدل الانتساب، بدل الاشتراك بالعضوية، بدل شهادات المنشأ أو المصدر، بدل التصديق على التواقيع بدل الكشف بدل التحكيم بدل الاستدعاءات، بدل الكفالات، بدل المطبوعات بدل هويات بدل التصديق على تاريخ الأوراق المقدمة، بدل عضوية الاتحا...
المادة 75: تشكيل الهيئة العامة ودورية انعقادها وترؤس جلساتها
1- تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المحدثة أو التي تُحدث في الجمهورية العربية السورية ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين.
2- تعقد الهيئة العامة للاتحاد دورة عادية واحدة في ال...
المادة 76: اختصاصات الهيئة العامة في التخطيط والميزانية والتصديق
صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد
1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي.
2- إقرار خطط الاتحاد.
3- إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير.
4- إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير.
5- إقرار الموازنة...