قانون الجرائم المعلوماتية — قانون، رقم 20، 2022، نافذ، 50 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات قانونية للمصطلحات الأساسية
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:
الدولة: الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الهيئة الناظمة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
الم...
المادة 2: التزامات مقدم الخدمات للحصول على الترخيص
التزامات عامة
يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:
أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
المادة 3: حماية سرية بيانات مشتركي خدمات النفاذ
التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:
1- ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.
2- توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواق...
المادة 4: حفظ وتعديل المحتوى الرقمي لمقدمي الاستضافة
التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة
أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:
1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة...
المادة 5: التزامات مقدمي خدمات التطبيقات وأمن المعلومات
التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة
يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:
أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اخ...
المادة 6: عقوبة الامتناع عن حفظ المحتوى الرقمي
الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التز...
المادة 7: عقوبات إفشاء المحتوى الرقمي وبيانات الحركة
إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي...
المادة 8: عقوبات الامتناع عن حذف المحتوى غير المشروع
الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعدي...
المادة 9: عقوبات التغيير غير المشروع للمحتوى الرقمي
تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة
أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير...
المادة 10: عقوبات إعاقة عمل الضابطة العدلية
إعاقة عمل الضابطة العدلية
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.
المادة 11: عقوبات تجاوز حدود الدخول المشروع
تجاوز حدود الدخول المشروع
أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحب...
المادة 12: عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة
الدخول غير المشروع
أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح...
المادة 13: عقوبات تشغيل موقع إلكتروني دون إذن
شغل اسم موقع إلكتروني
أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.
ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى...
المادة 14: عقوبات انتحال الحسابات الشخصية
انتحال الحساب الشخصي
أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ل...
المادة 15: عقوبات إعاقة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية
إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة
أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول...
المادة 16: عقوبات تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة
تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة
أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:
1. بتصميم البرمجيات الخبيثة.
2. بترويج البر...
المادة 17: غرامات إرسال الرسائل غير المرغوب بها
إرسال رسائل غير مرغوب بها
يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر...
المادة 18: عقوبات اعتراض المعلومات بوسائل غير مشروعة
اعتراض المعلومات
أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باس...
المادة 19: عقوبات الاحتيال المعلوماتي عبر الشبكة
الاحتيال المعلوماتي
أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمج...
المادة 20: إساءة الائتمان باستخدام تقانة المعلومات
إساءة الائتمان المعلوماتي
أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة...
المادة 21: عقوبات انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت
انتهاك الخصوصية
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو...
المادة 22: الجرائم المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية
الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاق...
المادة 23: التسجيل غير المشروع باستخدام التقنيات
التسجيل غير المشروع
أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من...
المادة 24: الذم الإلكتروني وعقوباته
الذم الإلكتروني
أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.
ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة...
المادة 25: القدح أو التحقير الإلكتروني عبر الشبكة
القدح أو التحقير الإلكتروني
أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.
ب- يعاقب بالحبس م...
المادة 26: جرائم المساس بالحشمة والحياء عبر الإنترنت
جرائم المساس بالحشمة أو الحياء
أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل ت...
المادة 27: الجرائم الواقعة على الدستور عبر الشبكة
الجرائم الواقعة على الدستور
يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر...
المادة 28: النيل من هيبة الدولة بنشر أخبار كاذبة
النيل من هيبة الدولة
يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل م...
المادة 29: زعزعة الثقة في العملة الوطنية عبر الإنترنت
النيل من مكانة الدولة المالية
يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتو...
المادة 30: جرائم المخدرات عبر المواقع الإلكترونية
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار...
المادة 31: عقوبات الإساءة للأديان عبر الإنترنت
جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نش...
المادة 32: عقوبة الشروع في الجنح
الشروع
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.
المادة 33: تشديد العقوبات في حالات خاصة
تشديد العقوبة
تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:
أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قا...
المادة 34: العلنية في النشر الإلكتروني
العلنية الإلكترونية
أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخص...
المادة 36: مصادرة وسائل الجريمة الإلكترونية
المصادرة
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 37: حجب المواقع المستخدمة في الجرائم
حجب أو حظر موقع إلكتروني
يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.
المادة 38: تشكيل ضابطة عدلية للجرائم المعلوماتية
الضابطة العدلية المختصة
أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص ب:
1. استقصاء الجرائم المعلوماتية.
2. جمع أدلتها الرقمية.
3. القبض على فاعليها بعد أخذ إذن...
المادة 39: تفتيش وضبط الأنظمة المعلوماتية
التفتيش والضبط
على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:
أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلوما...