• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 37 لعام 2021 المتضمن القانون المالي للوحدات الإدارية

القانون 37 لعام 2021 المتضمن القانون المالي للوحدات الإدارية — قانون، رقم 37، 2021، نافذ، 55 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات الوزارة والوحدة الإدارية والجهات المحلية يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الوارد بجانب كل منها: • الوزارة: وزارة الإدارة المحلية والبيئة. • الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة. • الوحدة الإدارية: المدينة أو البلدة أو البلدية المعرفة في قانون الإدارة المحلية. • المجلس...
  • المادة 2: تعزيز موارد الوحدات الإدارية ودعم دورها التنموي يهدف القانون إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل. الفصل الثاني الرسوم المضافة لمصلحة ال...
  • المادة 3: تخصيص نسبة من الضرائب لصالح الوحدات الإدارية أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه. ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالم...
  • المادة 4: آلية توزيع حصص الضرائب على الوحدات الإدارية أ- تحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع...
  • المادة 5: رسم إضافي على مراكب وزوارق الوحدات الإدارية يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.
  • المادة 6: رسوم تخزين واستهلاك المواد المشتعلة أ- يستوفى عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً أو في مستودعات الوحدات الإدارية رسم تخزين شهري يعادل (0,0025) خمسة وعشرين بالعشرة آلاف من قيمة الليتر من البنزين والمازوت والكاز وقيمة أسطوانة الغاز، ومن قيمة الطن ا...
  • المادة 7: رسوم استهلاك لبعض الخدمات والمنتجات العامة أ- يستوفى لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي: 1- 15% خمسة عشر بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك. 2- 5% خمسة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه. 3- 11% أحد عشر بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. 4- 20%...
  • المادة 8: رسوم شهرية على بيع المشروبات الكحولية والمنشآت السياحية أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية كما يلي: الحد الأدنى (شهرياً) الحد الأعلى (شهرياً) 1- محال بيع أو تقديم المشروبات الكحولية 5000 خمسة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 2- ملاه،...
  • المادة 9: رسم على بيع وتأجير واستثمار الأموال العامة أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الو...
  • المادة 10: رسم التراضي على بيع وتأجير واستثمار الأموال العامة مع مراعاة أحكام المادة /9/ من هذا القانون: أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو...
  • المادة 11: رسوم معاينة وذبح الحيوانات وغرامات المخالفة أ- يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية والواقعة ضمن حدودها كما يلي: • /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل رأس من الغنم أو الماعز. • /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس عجل أو بقر أو ثور أو...
  • المادة 12: رسوم وإجازات منح تراخيص الأبنية والتعديلات أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها الوحدات الإدارية لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات في حالة البناء كما يلي: 1- رسم التسجيل /3000/ ثلاثة آلاف ل.س، ويستوفى نصفه عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء. 2- عن كل بناء ج...
  • المادة 13: مساهمة ملاك العقارات في كلفة تعبيد الطرق والأرصفة أ- عندما تقوم الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى يكلف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطرق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة ثمانية أمتار من عرض ا...
  • المادة 14: رسم الأسيقة عند الإنشاء أو التجديد أ- تستوفي الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها رسماً مقداره /60/ ل.س فقط ستون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات، ومقداره /30/ ل.س فقط ثلاثون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء...
  • المادة 15: رسوم الإعلانات غير الخاضعة لاحتكار الإعلان أ- يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها. ب- تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ج- يطبق عند تحديد الرسم التعرفات...
  • المادة 17: رخصة الباعة المتجولين ورسومها السنوية تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة المي...
  • المادة 18: رسم النظافة الشهري على شاغلي المساكن أ- يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم نظافةٍ شهري من شاغلي دور السكن يحدده المجلس وفق ما يلي: الحد الأدنى الحد الأعلى • مدن مراكز المحافظات /200/ مئتا ل.س /400/ أربعمئة ل.س • الوحدات الإدارية الأخرى /100/ مئة ل.س /150/ مئة وخمسون ل.س ب-...
  • المادة 19: رسوم الخدمات على شاغلي المحال أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال المذكورة أدناه وفق ما يلي: ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المنصوص عليها بالبند /1/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن الحدين المذكورين وفق أسس ومعايير يضعها المجلس مع الأخ...
  • المادة 20: ترخيص اللوحات الإعلانية ورسومها أ- تخضع اللوحات التي يضعها (التجار، أصحاب الصناعات، الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة) على محلاتهم أو مخازنهم أو مكاتبهم أو دكاكينهم أو معاملهم من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء س...
  • المادة 21: رسم سنوي على الكلاب الخاصة تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ثمانٍ وأربعين ساعة، وإن لم يثبت...
  • المادة 22: رسم الترخيص الإداري يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي: الحد الأدنى الحد الأعلى 1- في المدن 10000 عشرة آلاف ل.س 50000 خمسون ألف ل...
  • المادة 23: رسم التحسين على العقارات أ- يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية. ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجها...
  • المادة 24: تحديد مناطق التحسين والإعلان عنها أ- تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون وفق مخطط يصدر بقرار من المكتب التنفيذي، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في إحدى الصحف اليومي...
  • المادة 25: إخطار السجل العقاري بمنطقة التحسين أ- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية خلال شهر من صدور القرار المنصوص عليه بالمادة /24/ من هذا القانون مرفقاً بجدول بالعقارات الواقعة في منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها برسم مقابل التحسين، وعلى الدوائر ا...
  • المادة 26: إبلاغ مشروع المنفعة العامة وتعديلاته على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيان...
  • المادة 27: لجنة تقدير قيمة التحسين العقاري أ- تقدر قيمة التحسين من قبل لجنة يشكلها المحافظ بقرار منه بناءً على طلب من الوحدة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة التي طرأ عليها التحسين وفق أحكام المادة /24/ من هذا القانون على النحو الآتي: – قاض بمرتبة مستشار يسم...
  • المادة 28: انتخاب ممثلي المالكين في لجنة التقدير أ- يتم انتخاب الخبيرين الممثلين للمالكين بدعوة من الوحدة الإدارية للمالكين وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من المادة /27/ من هذا القانون، ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة, وي...
  • المادة 29: استقلالية اللجنة ونفاذ قراراتها أ- يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها المنصوص عليها بالمادة /27/ من هذا القانون ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع المالكين وألّا تنطبق عليهم الأحوال المنصوص عليها بالمادة /175/ من قانون أ...
  • المادة 30: الاعتراض على التقدير والطعن الإداري أ- يحق للمالكين الاعتراض على تقديرات اللجنة المنصوص عليها بالمادة/ 27/ من هذا القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الوحدة الإدارية في حال وجود خطأ مادي أو حسابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبينوا باعتراضهم الموطن القانوني الذي اخ...
  • المادة 31: استحقاق رسم التحسين وتوقيت تحصيله أ- يقدر رسم مقابل التحسين وفقاً للمادة /27/ من هذا القانون بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبينة في البنود /1-2-3/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين. ب- يؤجل تحصيل الرسم المنوه عنه فيما ي...
  • المادة 32: نسبة رسم التحسين واحتساب الاقتطاعات أ- يكون رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر. ب- يحسم من التحسين قيمة ما سبق اقتطاعه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية. ج- تقدر لجنة تقدير التحسين قيمة الأجزاء الم...
  • المادة 33: تقسيط رسم التحسين وتقديره التنظيمي أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /31/ من هذا القانون يكون رسم مقابل التحسين بعد تقديره نهائياً قابلاً للتحصيل فوراً، وعلى المكتب التنفيذي تقسيط هذا الرسم في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍّ دقيق عن أوضاعه المالية وظروف استثمار العقار موض...
  • المادة 34: الحلول الفورية لأقساط التحسين المعلقة أ- تستوفى من المكلف فوراً أقساط مقابل التحسين المؤجلة في الحالات الآتية: 1- في حال نقل ملكية عقاره. 2- في حال قام ببناء عقاره أو تعديله تعديلاً يزيد فيه إيراده. 3- إذا ثبت يسر حاله واقتداره على الدفع. 4- إذا ثبت قيامه بالمعاملات القانون...
  • المادة 35: استيفاء التحسين من بدل الاستملاك يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل...
  • المادة 36: دخول العقارات لإجراءات التقدير والمسح يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقار...
  • المادة 37: تحديد رسوم المستندات والنماذج يحدد المجلس بقرار منه الآتي: أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.
  • المادة 38: تحميل المستفيدين نفقات الأشغال والخدمات تعدل الفقرة (أ) من المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: أ- تفرض الوحدة الإدارية / مدينة – بلدة – بلدية / تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من المجل...
  • المادة 39: قبول الهبات والتبرعات بقرار حكومي تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 40: تقدير الضرر والغرامة مع حق الاعتراض أ- للمكتب التنفيذي أن يحدد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر ويحصّلان مباشرة، ولصاحب العلاقة الاعت...
  • المادة 41: استرداد نفقات الأعمال التي تنجزها الإدارة بدل المالك إذا اضطرت الوحدة الإدارية أن تقوم مقام مالك عقارٍ استنكف عن إنجاز عمل قضت به الضرورة الفنية أو الصحية أو كان يتعلق بمنع الضرر العام أو ما شابه ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يستوفى من هذا المالك مقدار النفقات التي يتطلبها العمل مع إضاف...