قانون التخطيط وعمران المدن — قانون، رقم 23، 2015، نافذ، 58 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية في القانون
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
المجلس: المجلس المح...
المادة 2: تهيئة الأرض للبناء وفق المخططات التنظيمية
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين:
أ. التقسيم من قبل المالك.
ب. التنظيم من قبل الجهة الادارية.
المادة 3: إجراءات التعامل مع مناطق مخالفات البناء
إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي:
تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاريرقم...
المادة 4: اقتطاع الأراضي لتأمين الخدمات العامة
أ. تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيموما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي وم...
المادة 5: تطبيق التنظيم في المناطق المتضررة والموسعة
يطبق التنظيم في الحالات الآتية:
أ. المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.
ب.
مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفا...
المادة 6: تحديد المناطق الخاضعة للتنظيم والإعلان عنها
أ. على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بق...
المادة 8: تحديد المناطق التي يجب تقسيمها سنوياً
أ. على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق ال...
المادة 9: تقدير النفقات لإيصال المرافق العامة للمقاسم
أ. تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي...
المادة 10: إجراءات البت في طلبات تقسيم الأراضي
أ. تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه.
ب....
المادة 11: عقوبات مخالفة تقسيم الأراضي وفق القانون
يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وتعد الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافا ل...
المادة 12: إحداث المناطق التنظيمية بمرسوم
تحدث المنطقة بمرسوم.
يعد مشروع مرسوم إحداث المنطقة ويرفع ضمن إضبارة تحوي الآتي:
أ. الأسباب الموجبة للمرسوم.
ب. قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة.
ج. مخططا تنظيميا عاما بمقياس 1/2000 مبينا عليه منهاج الوجائب العمرانية وحدود ال...
المادة 14: تكوين ملكية شائعة للأملاك في المنطقة
تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.
المادة 15: شروط إدخال العقارات في المنطقة ومنع بعض المعاملات
أ. لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبقان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.
ب. يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم...
المادة 16: استثناء مناطق المخالفات الجماعية من بعض الأحكام
أ. تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون من أحكام البند 3 الفقرة (ب) من المادة 15 ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقا لمخططات التقسيم على ان يكون مجموع الحصص السهمية لطالب...
المادة 17: اقتطاع الأراضي العامة للمرافق وفق المخطط التنظيمي
أ. تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.
ب....
المادة 18: إعلان حقوق الملاك في المنطقة بعد إحداثها
أ. في حال إحداث المنطقة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 5 من هذا القانون على الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وتعلن...
المادة 19: إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وحقوقهم
تطلب الجهة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل مرسوم إحداث المنطقة في ديوان الوحدة الإدارية من مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو من السجل المؤقت والجهات العامة التي أجاز قانون إحداثها مسك سجلات ملكية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات و...
المادة 20: تشكيل لجنة لحصر العقارات ووصفها
تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المن...
المادة 21: تقدير قيمة الأراضي والمباني من قبل لجنة مختصة
أ. تقدر قيمة الأراضيوما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة.
ب. تشكل اللجنة من:
قاض بمرتبة مستشار استئناف يسم...
المادة 22: انتخاب خبراء مالكي العقارات لتقدير القيمة
أ. يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات بدعوة من الجهة الإدارية للمالكين وأصحاب الحقوق ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
ب. إذا لم يلب أصحاب العقارات المراد تنظيمها الدعوة لانتخاب ممثليهم في لج...
المادة 23: معايير تقدير قيمة الأراضي قبل إحداث المنطقة
أ. تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحسابكل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع...
المادة 24: شروط عضوية اللجنة وأداء اليمين القانونية
أ. يشترط في رئيس اللجنة والعضوين المسميين من المحافظألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
ب. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القا...
المادة 25: إجراءات تبليغ المالكين بالقيم المقدرة لعقاراتهم
أ. تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجد...
المادة 26: حقوق الشاغلين الفعليين وتعويضات الأراضي الزراعية
أ. يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانونرقم 20 لعام 2015 حصة سهمية تعادل نسبة 40 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكنيو 40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك ولا يستحق...
المادة 27: تقديم ادعاءات الملكية والحقوق على العقارات
يحق للمالكين وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان أن يقدموا ادعاءهم بالملكية أو بأي حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 28 من هذا ال...
المادة 28: تشكيل لجنة قضائية للنظر في الاعتراضات العقارية
أ. تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العق...
المادة 30: الطعن في قرارات اللجنة وتنفيذها
أ. تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أما...
المادة 31: إعفاء اللجنة من التقيد بالأصول والمهل القانونية
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
المادة 32: الشخصية الاعتبارية للمنطقة وصلاحيات الجهة الإدارية
أ. تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
ب. تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.
ج. تطبق ا...
المادة 33: تنظيم جداول استحقاق الحقوق لعملية التوزيع الإجباري
على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين الآتيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار لجنة حل الخلافات ليكون أساسا لعملية التوزيع الإجباري:
أ. جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية-اسم صاحب الا...
المادة 35: تشكيل لجنة التوزيع الإجباري وتعيين أعضائها
أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي:
قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين خبيران في التقييم العقاري يمثلان الم...
المادة 36: تخمين قيمة المقاسم وتعديل حقوق المالكين
على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا نقص أو زاد مجموع قيم المقاسم على قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الح...
المادة 37: توزيع الحصص العقارية لأصحاب الحقوق
على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يح...
المادة 38: تحديد البدل النقدي للاختلاف في قيمة الحصص
إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهل...
المادة 39: إجراءات مشروع التوزيع الإجباري والاعتراض عليه
أ. تنظم اللجنة مشروع التوزيع الإجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد.
ب....
المادة 40: إبلاغ الدوائر العقارية بقرار التوزيع النهائي
أ. على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية.
ب. على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصا...