• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية — قانون، رقم 31، 2006، نافذ، 565 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: الطوائف المسيحية الكاثوليكية المشمولة يختصُ هذا القانون بالطوائفِ المسيحية الكاثوليكية الآتية: طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الطائفةِ المارونية، الطائفةِ الأرمنية الكاثوليكية، الطائفةِ السريانية الكاثوليكية، الطائفةِ اللاتينية، الطائفةِ الكلدانية.
  • المادة 2: الوحدة الكاثوليكية والاعتبار القانوني كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة. 2: إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه...
  • المادة 3: حقوق الطوائف وامتيازاتها محفوظة تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.
  • المادة 4: تفسير نصوص القانون الكنسي تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية: 2: إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندة...
  • المادة 5: العادات بين الشريعة والقانون تنبذُ العاداتُ المخالفةُ للشريعة التي ينصُ القانونُ على شجبِها صراحةً، أمّا العاداتُ الصوابية فتحتفظُ بقوتِها وتُعتبرُ خيرَ تفسيرٍ للشريعة.
  • المادة 6: الشخص القانوني ومحل الحقوق والواجبات يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.
  • المادة 7: الحال الشخصية وحقوقها وواجباتها يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.
  • المادة 8: الشخصية القانونية الكنسية في الكنيسةِ أشخاصٌ طبيعيون وأشخاصٌ اعتباريون وجميعُهم يتمتعون بالشخصيةِ القانونية. 2: الأشخاصُ الطبيعيون هم الأفراد، بعضهم إكليريكيون وبعضُهم علمانيون. 3: الأشخاصُ الاعتباريون هم: إمّا جمعياتٌ منظمةٌ شرعاً من أشخاصٍ طبيعيين، كالطوائف وا...
  • المادة 9: مراتب الإكليريكيين وخصائصهم القانونية يتميزُ الإكليريكيونَ عن العلمانيين بسرِّ الدرجة، والرهبانُ بالنذور، والمنتمون إلى جمعيةٍ إكليريكية بالقسم. أمّا بينَ الإكليريكيين فيترتبُ بعضهم فوقَ بعض باعتبارِ الدرجة والولاية ولكلٍ منهم حقوقٌ وامتيازاتٌ وعليه فروضٌ وواجبات ينصُ عليها الش...
  • المادة 10: الشخصيةُ القانونيةُ الكنسيةُ والطائفية تكتسبُ الشخصيةُ القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي الطائفةِ بالولادةِ فيها أو بالانتماءِ إليها وفقاً للأنظمةِ العامةِ الدينيةِ والمدنيةِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاةِ أحكامِ الفقرة التالية: 2: الولدُ الشرعي يتبعُ طائفةَ أبيه مع م...
  • المادة 11: الشخصية الاعتبارية ومصادرها وغاياتها تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.
  • المادة 12: الشخصية الاعتبارية وزوالها الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.
  • المادة 13: الشخصية الاعتبارية للجماعات لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.
  • المادة 14: حكمُ الأشخاصِ الاعتباريين والقاصرِ حكمُ الأشخاصِ الاعتباريين كحكمِ القاصرِ من حيثُ الإدارةُ والقضاء.
  • المادة 15: الأهلية والتمييز بين الأشخاص ليسَ كلُ الأشخاصِ سواء في الأهليةِ للحقوقِ والواجباتِ بل يتميزُ بعضُهم عن بعض باعتبارِ السن، ومحلِ الإقامة، والطائفةِ، والحالةِ الشخصية.
  • المادة 16: سنّ الرشد والوصاية يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.
  • المادة 17: التمييز القانوني للقاصر القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد. 2: يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ...
  • المادة 18: أحكام فاقد التمييز يلحقُ بالطفلِ من كانَ فاقداً ملكةَ التمييزِ كالمعتوهِ والمجنون المطبق في أي عمر كان.
  • المادة 19: تصنيفات الإقامة في المكان من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ "مستوطناً" إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و"دخيلاً" إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و"غريباً" إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و"طوافاً أو دواراً" إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن...
  • المادة 20: المسكن الجبري والاختياري المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خ...
  • المادة 21: شبه المسكن في القانون الكنسي يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
  • المادة 22: المسكن القانوني في الكنيسة الشرقية القاصرُ يَلزَمُ بالضرورةِ مسكنَ أو شبهَ مسكنِ مَن يخضعُ القاصرُ لسلطتِه؛ ومتى اجتاز مرحلة الطفولة يستطيعُ أن يكتسب أيضاً شبه مسكنٍ خاصّاً، ومتى رُفعت عنه الولاية شرعاً على قاعدة الشرع المدني يستطيع أن يكتسب أيضاً مسكناً خاصاً به. (ق 915 بند...
  • المادة 23: الخيارات الكنسية للمقيمين والدورار بالمسكن أو شبه المسكن يتعينُ لكل شخص خوري رعية ورئيس كنسي محلي من الكنيسة التي ينتمي إليها. (ق 916 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 2: الخوري لمن ليس له مسكن أو شبه مسكن إلاّ في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه فعلاً. (ق 916 ب...
  • المادة 24: الخوري المختار خارج طقسه من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
  • المادة 25: التعيين الطائفي بالعماد بالعماد يتعينُ لكل شخص طائفته وفقاً لأحكام القانون 29 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
  • المادة 26: انتقالُ المرأةِ بينَ الطوائف للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
  • المادة 27: الخطبةُ وعدٌ بالزواج الآجل الخطبةُ عقد بين رجلٍ وامرأةٍ يتضمن وعداً بالزواج الآجل.
  • المادة 28: شروط صحة الخطبة يُشترطُ لصحةِ الخطبة: أ- أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها. ب- أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة. ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّ...
  • المادة 29: شروط الخطبة والغرامات تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.
  • المادة 30: مدة الخطبة القانونية لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.
  • المادة 31: العربون والهدية في الخطبة العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة. 2: الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أ...
  • المادة 32: فسخ الخطبة وأسبابه القانونية تُفسخُ الخطبةُ حكماً: بالتراضي أو بوفاةِ أحد الخطيبين أو بطروء مانعٍ زواجي بينهما أو باختيارِ أحدهما حالةً أكملَ من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفواتِ مدتها القانونية أو بتحقيقِ الشرط الفاسخ. 2: يمكن فسخُ الخطبة بناء على طلب أحد الخ...
  • المادة 33: ردّ الهدايا عند فسخ الخطبة في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخرَ لم يكن أحدُ الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يردَّ للآخر أو لورثته إذا طُلبَ ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقتَ الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن...
  • المادة 34: تعويض فسخ الخطبة وآثاره إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحق...
  • المادة 35: تعويض فسخ الخطبة يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات...
  • المادة 36: إبطال شروط التعويض المسبق كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.
  • المادة 37: سقوط دعوى التعويض بمضي سنة تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.
  • المادة 38: أحكام الزواج الكنسي حسب الطوائف في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافةً يخضعُ الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 – 866 والمرفقة بهذا القانون. أمّا في الكنيسة اللاتي...
  • المادة 39: الملكية والانتفاع بالأموال يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك. الجهاز
  • المادة 40: الجهازُ في الزواج الجهاز هو ما تأتي به المرأةُ إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.