قانون تنظيم سوق التأمين — مرسوم تشريعي، رقم 43، 2005، نافذ ومعدَّل، 49 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات المصطلحات في المرسوم التشريعي للتأمين
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له إلى المُومّن مقابل قسط تأمين، والتزام المؤمّن بتعويض الضرر والخسارة للمؤمن له، وتعني كلمة التأمين جميع المرا...
المادة 2: تطبيق أحكام المرسوم على أنشطة التأمين في سوريا
أ- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي:
• أولاً: التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية:
1- تأمين الحوادث والمسؤوليات.
2- تأمين السي...
المادة 3: إنشاء شركات تأمين سورية خاصة وفق المرسوم التشريعي
يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.
المادة 4: ملكية الأسهم وشروط المساهمة في شركات التأمين
أ- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر...
المادة 5: الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي:
• 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.
• 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة.
• 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.
المادة 6: وديعة ضمان شركات التأمين لدى المصارف السورية
تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ 2 مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على 25 مليون ليرة سورية، وتُحدد شروط الوديعة و...
المادة 7: إجراءات ترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
تُقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين إلى الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بعين الاعتبار سمع...
المادة 8: التأمين التكافلي ومتطلبات الرقابة الشرعية
إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على أساس النظام التكافلي (الإسلامي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.
المادة 9: شروط تسجيل شركات التأمين في السجلات العامة
لا يجوز تسجيل أية شركة تأمين أو إعادة تأمين في أي سجل من السجلات العامة أو الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سداد كامل رأسمالها وإيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف السوري المرخصة. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مرخص...
المادة 10: إجراءات تسجيل شركات التأمين بعد الترخيص
أ- في حال الموافقة على تأسيس الشركة ومنحها الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي عليها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيلها في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة 6، ولا يحق...
المادة 11: شروط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في سوريا
مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي:
أ- لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا...
المادة 12: مقرات وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين
يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة 13: تشكيل مجلس إدارة الشركة وصلاحياته
يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي، ويكون السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع الأنظمة المالية والفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم التشري...
المادة 14: شروط تأسيس شركات التأمين وقيادتها
لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من:
• حُكِمَ بإفلاسه.
• حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن.
• يعتبر فاقد الأهلية.
• اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحك...
المادة 15: توظيف السوريين في شركات التأمين
تلتزم الشركة بأن يكون جميع العاملين لديها من المواطنين السوريين، غير أنه يجوز لها استخدام عدد محدد من غير السوريين إذا كانت اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوافرة لدى مواطنين سوريين، وتتم الموافقة على هذه الوظائف نوعاً وعدداً من قبل مدير عام الهيئ...
المادة 16: التزامات الشركة بتقديم تقارير للهيئة
تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بما يلي:
أ- تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها.
ب- تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية.
ج- إعلام عن...
المادة 17: تكوين الاحتياطات الفنية لشركات التأمين
تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل:
أ- الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة.
ب- احتياطي الأقساط عن الأخطار السار...
المادة 18: متطلبات هامش الملاءة والاحتياطيات
على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي:
أ- هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها.
ب- المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين ا...
المادة 19: تعيين إكتواري مرخص لشركات التأمين
على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد إكتوراياً مرخصاً ومعتمداً من قبل الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص وتلتزم الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه.
الفصل الثالث
وثيقة التأمين
المادة 20: لغة وثيقة التأمين في سوريا
تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين.
المادة 21: تزويد المؤمَّن لهم بنسخ الوثائق والبيانات
في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.
المادة 23: تعريف غسل الأموال في المرسوم التشريعي
يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية عن عمل غير مشروع أو تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها أو توظيفها أو تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها الحق...
المادة 24: صلاحيات الهيئة في منع المعاملات المرتبطة بغسل الأموال
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة 23 من هذا المرسوم التشري...
المادة 25: التزام شركات التأمين بتقديم جداول الاسترداد للهيئة
تلتزم شركة التأمين على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
المادة 26: مخالفات الشركات التي تستوجب المساءلة
أ- تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى الحالات الآتية:
1- عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة.
2- عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها لأي سبب كان.
3- مخالفة أحكام هذا الم...
المادة 27: إجراءات تصحيح أوضاع الشركات المخالفة
يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات:
أ- إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ما ترتب عليها.
ب- تقييد قبول الشركة...
المادة 28: تحويل وثائق التأمين بين الشركات
أ- يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين أو فروعها التي تمارسها إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول...
المادة 29: إجراءات وقف عمليات التأمين أو التوقف التام
إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن فرع أو نوع أو أكثر من فروع وأنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الهيئة معززاً بالوثائق التي تثبت ما يلي:
أ- أن الشر...
المادة 31: إلغاء ترخيص الشركة لعدم تصحيح المخالفات
إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة 33: شروط ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية
لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة الهيئة الأخرى والتعليمات الصادرة عنها وهم:
أ-...
المادة 34: حظر الاستعانة بجهات غير مرخصة في التأمين
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.
المادة 35: توفيق أوضاع مقدمي الخدمات التأمينية
على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة 36: التزام مقدمي الخدمات بتقديم المعلومات للهيئة
يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.
الفصل التاسع
نزاعات التأمين
المادة 37: تشكيل لجنة لفض النزاعات التأمينية
أ- يُشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة للنظر في الشكاوى التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني وتكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع أطراف النزاع.
ب- تحدد مهام اللجنة المذكورة في ا...
المادة 38: إجراءات بديلة لحل نزاعات التأمين
أ- يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك.
ب- ينظم سجل خاص لدى الهي...
المادة 39: إحداث صناديق لتعويض متضرري الحوادث والإفلاس
أ- للمجلس أن يحدث بناء على اقتراح المدير العام، صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري حوادث السير (الإصابات الجسدية) الذين لأي سبب من الأسباب لم يتقاضوا أي تعويض من أية شركة تأمين أو أية جهة كانت.
ب- للمجلس أن يحدث صندوقاً خاصاً لتعويض المؤمن له...
المادة 40: إنشاء اتحاد مهني لشركات التأمين
أ- يُحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وت...