• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الاستثمار

قانون الاستثمار — قانون، رقم 18، 2021، نافذ، 51 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات مرسوم الاستثمار السوري يقصد بالكلمات والعبارات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها: المجلس: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الاستثمار: تو...
  • المادة 2: تعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وص...
  • المادة 3: نطاق تطبيق القانون على المشاريع تطبق أحكام هذا القانون على: أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسس...
  • المادة 4: مبادئ الاستثمار في سوريا يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والج...
  • المادة 5: ضمانات المستثمرين القانونية أ- ضمانات الاستثمار 1- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي. 2- لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، وتراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 وتعدي...
  • المادة 6: المجلس الأعلى للاستثمار يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من: · رئيس مجلس الوزراء رئيساً · نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · وزير المالية عضواً · وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً...
  • المادة 7: مهام المجلس الاستثماري يتولى المجلس المهام الآتية: · إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية. · إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العر...
  • المادة 8: هيئة الاستثمار السورية أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية، مقرها دمشق. ب - تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (...
  • المادة 9: بدلات خدمات المستثمرين تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.
  • المادة 10: مهام الهيئة الاستثمارية تتولى الهيئة المهام الآتية: · تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس. · دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى. · اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. · إعداد وتحديث خريطة الا...
  • المادة 11: إدارة الهيئة ومجلسها التنفيذي يتولى إدارة الهيئة: - مجلس الإدارة. - المدير العام.
  • المادة 12: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية أ- يحدث مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، ويتألف من: رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً وزير الاقتصاد والصناعة عضواً وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً وزير الطاقة عضواً وزير الزراعة عضواً وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عض...
  • المادة 13: مهام مجلس الإدارة الاستثمارية يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين. د-...
  • المادة 14: صلاحيات المدير العام في الهيئة يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.
  • المادة 15: مهام المدير العام للهيئة أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها. ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة. ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة...
  • المادة 16: مركز خدمات المستثمرين الاستثماري يحدث في الهيئة وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى "مركز خدمات المستثمرين" ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويفوض إلى الممثلين الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار...
  • المادة 17: مهام مركز خدمات المستثمرين إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية: · تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار. · استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية...
  • المادة 18: مهلة البت في إجازة الاستثمار تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت في منح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وبع...
  • المادة 19: الاعتراض على رفض طلب الاستثمار أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً، ويحق للمستثمر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار، وذلك أمام مجلس الإدارة. ب- يتم البت في الاعتراض خلال مدة خمس...
  • المادة 20: الحوافز الجمركية الاستثمارية الحوافز الجمركية أ- تعفى مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمنشآت الاستثمارية والمسجلة باسم هذه المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية. ب- تعفى جميع الآلات والأليات والأجهز...
  • المادة 21: الحوافز الضريبية للمشاريع الاقتصادية أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مئة بالمئة من ضريبة الدخل. ب - تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق،...
  • المادة 22: الحوافز غير الضريبية للاستثمار الحوافز غير الضريبية: · تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي: · السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام...
  • المادة 23: تخصيص أراضي الدولة للاستثمار يجوز للمجلس تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار جدوى المشروع ونوعه وموقعه لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحك...
  • المادة 24: إلغاء الحوافز عند المخالفة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ا...
  • المادة 25: المناطق الاقتصادية الخاصة تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف: · تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو. · تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية. · تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحق...
  • المادة 26: أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار...
  • المادة 27: تملك الأراضي والعقارات للمشروع يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.
  • المادة 28: حقوق المستثمر المالية يحق للمستثمر: · فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. · الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف...
  • المادة 29: إعادة تحويل أموال الاستثمار يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السوري...
  • المادة 30: حقوق المستثمر الإقامية والعملية يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع: · الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. · الحصول على ترخيص عمل. · الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.
  • المادة 31: إدخال مؤقت للتجهيزات والمعدات يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.
  • المادة 32: التزامات المستثمر القانونية والاستثمارية يلتزم المستثمر بالآتي: أ- إتمام عملية التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً أمام الهيئة، وفي حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية يخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي ا...
  • المادة 33: تسوية المنازعات الاستثمارية تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية: أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة. ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ج - القضاء المختص.
  • المادة 34: مركز تحكيم استثماري خاص يجوز إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في الهيئة أو جهة أخرى بحسب الحال والضرورة، وفق القوانين النافذة.
  • المادة 35: التحكيم الخارجي وتنفيذ الأحكام التحكيم الخارجي: · أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ. · أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أج...
  • المادة 36: منازعات الاستثمار أمام المحاكم تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر - أحكام عامة
  • المادة 37: مدة التأسيس وتمديد إجازة الاستثمار تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس. · تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال. · لل...
  • المادة 38: إلغاء المشروع وتصفيته تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته: · يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة. · يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكي...
  • المادة 39: نقل الملكية وحلول المستثمر الجديد في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
  • المادة 40: استمرار مزايا المشاريع السياحية يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 أو القانون رقم 10 لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه. يخضع المشرو...