قانون حيازة الاسلحة — مرسوم تشريعي، رقم 51، 2001، نافذ، 54 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات الأسلحة والذخائر ومستلزماتها
يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:
1- الوزير: وزير الداخلية.
2- الأسلحة:
أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.
ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.
ج-...
المادة 3: حصر الاستيراد والتصدير بالقطاع العام
أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأ...
المادة 4: ترخيص إصلاح السلاح ومنع تعديله
أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.
ب- يحظر على المرخص له إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.
الفصل ا...
المادة 11: قيود استعمال وحمل السلاح في أماكن معينة
أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.
3- المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.
ب - لا يجوز حم...
المادة 12: استثناء أسلحة القوى العامة من الترخيص
لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث
الألعاب النارية والمفرقعات...
المادة 14: شروط تخزين وبيع الألعاب النارية المرخصة
تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.
المادة 18: شروط شخصية ومهنية للحصول على الترخيص
يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.
ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحد...
المادة 21: التحقق من الترخيص قبل التسليم أو البيع
يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.
المادة 22: مدة التراخيص وتجديد إثبات الشروط سنوياً
أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.
ب - يجب...
المادة 23: إلزام المرخص لهم بمسك سجلات العمليات
على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات الم...
المادة 25: سلطة وقف التراخيص وسحبها والإلغاء لأسباب محددة
أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.
ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه...
المادة 27: إجراءات تسليم المقتنيات بعد إلغاء الترخيص
أ - على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في ح...
المادة 28: إبلاغ الورثة والخلف بحيازة الأسلحة والتصرف بها
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء...
المادة 29: تسليم المصادرات وتحديد جهة التعويض
أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة...
المادة 30: بدل ترخيص عند الفقد أو التلف
على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص.
المادة 31: الإبلاغ عن الفقد والسرقة وتجديد الترخيص
أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.
ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا...
المادة 32: حظر نقل الحيازة بلا ترخيص جديد
لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
المادة 36: الرقابة الفنية على المنشآت ومحال الإصلاح والاتجار
أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.
ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.
المادة 37: تحديد الرسوم السنوية للتراخيص ومضاعفتها للأجانب
أ- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:
ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان...
المادة 38: الإعفاء من رسم الحيازة لبعض الفئات الرسمية
مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:
1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ال...
المادة 39: تقرير العقوبات لمخالفة أحكام الترخيص
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:
المادة 40: تشديد العقوبة على تهريب السلاح والاتجار به
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:
1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر...
المادة 41: عقوبة حيازة أو حمل الأسلحة الحربية دون ترخيص
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي او ذخيرة له.
ب- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمس...