القانون 14 لعام 2011 المتضمن قانون هيئات البحث العلمي
القانون 14 لعام 2011 المتضمن قانون هيئات البحث العلمي — قانون، رقم 14، 2011، نافذ، 27 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات والباحث
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مدون بجانب كل منها:
· الهيئات العامة البحثية:
هي الهيئات والمراكز غير الجامعية المنتجة للبحث العلمي.
· مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة البحثية أو المركز البحثي.
· الباحث:
هو الشخص...
المادة 2: تحديد الجهات المشمولة
أ- تعتبر من الجهات العامة التي تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي الجهات التالية:
· المركز الوطني لبحوث الطاقة.
· مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
· الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
· الهيئة العامة لل...
المادة 3: تصنيف وظائف الهيئات البحثية
تتألف وظائف العاملين في الهيئات العلمية البحثية من :
1- هيئة البحث العلمي.
2- الهيئة الفنية.
3- الهيئة المخبرية.
المادة 5: شرط الماجستير للباحث المساعد
يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 6: شروط التعيين بوظيفة باحث
يشترط لإشغال وظيفة ( باحث) ما يلي:
أ- أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها في اختصاص يؤهله لشغل هذه الوظيفة.
ب- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل هذه الوظيفة وفق الأسس والقواعد التي يض...
المادة 7: شروط الترقية إلى باحث رئيسي
يشترط لإشغال وظيفة ( باحث رئيسي) – إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ السابقة ما يلي:
أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث أو قام بممارسة البحث العلمي مدة لا تقل عن خمس سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها أو من إحدى ال...
المادة 8: شروط شغل مدير البحوث
يشترط لإشغال وظيفة (مدير بحوث)- إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ ما يلي:
أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي مدة لا تقل عن خمس سنوات أو مارس البحث العلمي لمدة لا تقل عن /10/ سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها...
المادة 9: طرق شغل وظائف البحث العلمي
تشغل وظيفة هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مسابقة عامة أو إعلان أو بطرق الترفيع أو النقل.
المادة 10: ندب أعضاء الهيئات التدريسية للعمل البحثي
مع مراعاة أحكام المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 تاريخ 4/1/2006 وأحكام المواد /51-52-53/من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاته يجوز بقرار من الوزير المختص وبناءً على اقتراح مجلس ا...
المادة 11: درجات الهيئة الفنية
تتألف وظائف الهيئة الفنية من:
1- قائم بالأعمال معاون.
2- قائم بالأعمال.
3- مشرف على الأعمال.
4- مدير أعمال.
المادة 12: شروط قائم بالأعمال معاون
يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي:
أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل.
ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
المادة 13: شروط التقدم لوظيفة قائم بالأعمال
يشترط لإشغال وظيفة (قائم بالأعمال) ما يلي:
أ- أن يحمل المؤهل العلمي المشار إليه بالمادة /12/ السابقة.
ب- شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل.
ج- استثناء مما سبق يمكن لحملة شهادة الماجستير التقدم بمسابقة لإشغال وظيفة قائم بالأع...
المادة 14: اشتراط الخبرة والتأهيل لوظيفة مشرف على الأعمال
يشترط لإشغال وظيفة ( مشرف على الأعمال) ما يلي:
أ- أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل.
ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم ببحو...
المادة 15: متطلبات الترقية إلى مدير أعمال
يشترط لإشغال وظيفة ( مدير أعمال) ما يلي:
أ- أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.
ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على درجة الماجستير.
ج- أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه وفقاً للأسس والقوا...
المادة 16: تشكيل وظائف الهيئة المخبرية
تتألف وظائف ( الهيئة المخبرية) من:
1- مساعد مخبري متمرن.
2- مساعد مخبري.
3- مخبري.
4- مخبري رئيسي.
5- مخبري ممتاز.
المادة 17: شروط التعيين والتدرج في الهيئة المخبرية
أ- 1- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري متمرن أن يكون حائزاً شهادة ثانوية مهنية أو فنية.
2- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري إمضاء سنتين في وظيفة مساعد مخبري متمرن أو حائزاً شهادة معهد متوسط بعد الثانوية.
3- يشترط لإشغال الوظائف الأعلى إمضاء س...
المادة 19: التفرغ الكامل لأعضاء هيئة البحث العلمي
على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.
المادة 20: تعويض التفرغ لأعضاء هيئة البحث العلمي
أ- يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:
- ( مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث) 100%.
- باحث مساعد 50%.
ب- يدخل في شمول التعويض المشار إلي...
المادة 21: تعويض طبيعة العمل للهيئات الفنية والمخبرية
يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:
أ- أعضاء الهيئة الفنية 40%
ب- أعضاء الهيئة المخبرية 15%
ج- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ-ب) السابقتين...
المادة 22: ضوابط منح وحجب التعويضات
تحدد أسس وقواعد منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا القانون بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 24: مكافآت تشجيعية للأعمال البحثية المتميزة
أ- يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة.
ب- يتم منح هذه المكافآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.
المادة 27: النشر والنفاذ بعد الإقرار الرسمي
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في 5/6/1432 هجري الموافق لـ 8/5/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 لعام 2011 الصفحة 780