قانون قمع الغش والتدليس — مرسوم تشريعي، رقم 8، 2021، نافذ، 26 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: التزام تسليم عينات للموظفين المختصين
على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ...
المادة 2: تنظيم محضر أخذ العينات
ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البينات التالية :
1- اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته.
2- التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط.
3- اسم ولقب ومهنة محل أقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات...
المادة 3: إجراءات الموظف عند أخذ العينات
على الموظف منظم الضبط :
1- أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته.
2- أن يعطيه ايصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم...
المادة 4: ختم العينات بالشمع الأحمر
تدمغ العينة بختم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الأيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الختم الإ في المختبر أو أمام أهل الخبرة.
ويجب أن يذكر في هذا الأيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظم الضبط على ال...
المادة 5: إحالة العينات إلى وزارة التموين
تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.
المادة 6: إجراءات بعد تحليل العينات
1-إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للايصال المنصوص عليه في المادة 3 /2 من هذا القانون.
2- فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود...
المادة 7: تحديد المختبرات المرخصة وأجور التحليل
يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل و طريقته. ويضع المخيبر شهادة تحليل خلال مددة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائ...
المادة 8: صلاحيات الموظفين في ضبط المخالفات
1- يكون لمن يكلف من الموظفين التالين الصفة اللازمة للبحث عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنظيم محاضر الضبوط وأخذ العينات والحجز عند اللزوم :
(1)- رجال الضابط العدلية.
(2)- موظفو الجمارك بالنسبة للمواد المستوردة.
(3)- أ...
المادة 9: إجراءات حجز المواد المشتبه بها
تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتجة تحليل العينات. فإذا عدم وجود مخالفة يرفع الحجز والإ أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إل...
المادة 10: عقوبات الخداع في العقود التجارية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق.
1-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقايسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
2- في...
المادة 11: عقوبات الغش في الأغذية والعقاقير
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل...
المادة 12: عقوبات حيازة المواد الضارة بدون سبب مشروع
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من مائة الى الف ليرو سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار اليها في المادة السابقة مع علمه بذلك.
تكون العقوبة الحبس لمدة لاتق...
المادة 13: حظر استيراد المواد المغشوشة أو الفاسدة وإجراءات التعامل معها
يحظرا ستيراد شيء من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان مغشوشا او فاسدا.
على انه يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بادخالها وتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب ال...
المادة 14: تحديد مكونات المنتجات الغذائية والعقاقير وعقوبات المخالفات
يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد ادنى او حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الانسان او الحيوان او في تركيب العقاقير الطبية او في المواد المعدة للبيع باسم معين او في اية بضاعة او منتجات اخرى.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة...
المادة 15: تنظيم استخدام الأوعية والبيانات لمنع الغش في المنتجات
يجوز لوزير التموين ان يفرض او ينظم استعمال أوان او أوعية اوأشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية و المواد الغذائية وغيرها او في صنعها او وزنها او تعبئتها او حزمها او حفظها او حيازتها او توزيعها او نقلها او عرضها او طرحها للبيع او بيعها.
ويجو...
المادة 16: منع بيع المنتجات دون بيانات توضح مكوناتها وقيمتها
اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالب...
المادة 17: عدم وقف تنفيذ العقوبات وإجراءات إغلاق المحلات
1-لايجوزللمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- يجب الحكم في جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن اسبوع ولا تجاوز شهر اً ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاو...
المادة 18: نشر الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم التموينية
1- تشهر خلاصة الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها...
المادة 20: تطبيق عقوبات مشددة في حالة العود للجرائم التموينية
يعتبر عائدا كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد نصوص هذا القانون. ويجب في حالة العود فيما عدا مانص عليه في المادة / 16 / من هذا القانون تطبيق عقوبة ال...
المادة 21: مصادرة البضائع غير القانونية وإجراءات التصرف بها
تصادر البضائع او الحاصلات التي يشكل بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة اذا كانت لاتزال لبائعها او لحائزها عليها والا فانه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من مصادرتها.
واذا كانت البضائع...
المادة 22: عقوبات الموظفين المهملين في تنفيذ القانون
مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 23: اختصاص المحاكم الجزائية والعسكرية في القضايا العاجلة
1- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- استثناء من احكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم...
المادة 25: إلغاء القرارات السابقة واستمرار العمل بالقرارات المتوافقة
يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموي...